وثائق سوريا
مرسوم تنظيم الحركة الكشفية في سورية 1947
المرسوم رقم 46 الذي أصدره شكري القوتلي في الخامس من كانون الثاني عام 1947 حول تنظيم الحركة الكشفية في سورية.
مرسوم رقم 46
إن رئيس الجمهورية السورية
بناء على اقتراح وزير المعارف
يرسم ما يلي:
مادة 1- كشاف سورية حركة أهلية تربوية رياضية إجتماعية تعمل على تنمية الفكرة القومية والوطنية الصادقة، وغرس الروح الكشفية في نفوس الناشئة وتحبيبها إليهم، وتنتمي لهذه الحركة جميع الفرق الكشفية في سورية وتتبع تعاليمها.
مادة 2- مثل الكشاف الأعلى محبة الله والوطن ومساعدة الغير والخضوع إلى الأنظمة الكشفية.
مادة 3- تتألف اللجنة التنفيذية العليا المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون رقم (86) من ستة أعضاء منتخبين، ومن ممثل عن وزارة المعارف ينتخبون من بينهم الرئيس ونائبه وأمين السر والمفوض الدولي والمحاسب والخازن.
مادة 4- تتمتع اللجنة التنفيذية العليا بالصلاحيات التالية:
أ- تعين لكل منطقة كشفية كبرى مفوضاً يدير الحركة الكشفية بمساعدة هيئة تسمى (اللجنة المركزية) يجري تشكيلها حسب النظام الداخلي.
ب- تصدر عنها الأنظمة والتعليمات وتقرر الصلاحيات التي تدخل باختصاص المفوضين واللجان والفرق والقادة وسائر التشكيلات الإدارية والفنية والمالية.
ج- تصادق على تأليف اللجان المركزية وحلها ويجري بمعرفتها وموافقتها تأليف الفرق الكشفية، وحلها وتعيين القادة وفصلهم على أن تراعى القوانين والأنظمة المرعية في وزارة المعارف فيما يتعلق بفرق المدارس الرسمية.
د- تقرر المهرجانات الكشفية العامة والمخيمات والمباريات والرحلات الكبرى المشتركة.
هـ- يحق لها أن تتخذ بيتاً أو نادياً في دمشق، ومثله في بقية المناطق وتجيز فتح مقرات ومنتديات للفرق الكشفية تأميناً لحسن سير الحركة وتحقيقاً لأهدافها.
و- يحق لها إصدار مجلة كشفية أو نشرات وإلقاء محاضرات وتحدث الوظائف التي تراها ضرورية لتسيير الحركة الكشفية.
ز- تدير مالية كشاف سورية حسب النظام الداخلي.
مادة 5- تتألف مالية كشاف سورية من الاعتمادات المرسلة في موازنة الدولة والمخصصات الحكومية ومن واردات اللجان المركزية وريع المشاريع.
مادة 6- رئيس كشاف سورية (أو من ينيبه) يمثل الحركة الكشفية في جميع القضايا المدنية والقضائية وغيرها.
مادة 7- تتألف الفرق الكشفية في سورية من الكشاف المدرسي ويشمل فرق المدارس الرسمية والمدارس الخاصة، والكشاف الأهلي ويشمل الفرق التي لا تنتهي إلى المدارس.
مادة 8- إن طلاب المدارس الرسمية كانت أم أهلية لا يجوز لهم أن ينتسبوا إلى الفرق الأهلية إلا عندما ينتهون من الدراسة أو يقطعون علاقاتهم بالمدرسة.
مادة 9- تسجل الفرق المدرسية في مكتب اللجنة التنفيذية عن طريق وزارة المعارف وتسجل الفرق الأهلية في المكتب المذكور مباشرة وذلك وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الوزارة والمكتب المذكور كل بما يخصه.
مادة 10- إن الأموال والتجهيزات وكافة اللوازم والمعدات التي تملكها الفرق الكشفية تعتبر ملكاً للجنة المركزية في المنطقة، وفي حالة انحلال الفرق أو حلها تحول مقتنياتها وأموالها إلى فرق أخرى ضمن حدود المنطقة، وذلك بقرار يتخذ من اللجنة المركزية، وتوافق عليه اللجنة التنفيذية العليا.
أما تجهيزات الفرق المدرسة وأموالها وكافة مقتنياتها فتعتبر ملكاً للمدرسة ويعود أمر البت فيها لوزارة المعارف.
مادة 11- في حالة انحلال حركة كشاف سورية تحول جميع أموالها وممتلكاتها لمشروع خيري أو رياضي أو ثقافي بقرار يتخذ من آخر لجنة تنفيذية مضافاً إليها ممثل عن وزارة الداخلية.
مادة 12- لا يمكن تعديل أية مادة من مواد هذا النظام إلا بمرسوم جمهورية بناء على إقتراح صادر عن ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية العليا.
مادة 13- ينفذ النظام الداخلي لكشاف سوريا بقرار ويصدر عن وزارة المعارف بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية العليا.
مادة 14- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يجب لتنفيذه.
مادة منفردة- يسمى لأول مرة ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم أعضاء اللجنة التنفيذية العليا كما يلي “وذلك لتأمين سير الحركة الكشفية وتنظيمها”:
فائز الدالاتي، بكري قدورة، زهير الدالاتي، عطا مكي، نصوح الدقاق، عزة الشربجي.
دمشق في 13 صفر 1366 و5 كانون الثاني 947
صدر عن رئيس الجمهورية
ررئيس مجلس الوزراء
جميل مردم بك
وزير المعارف
عادل أرسلان