وثائق سورية
مرسوم تعديل نظام الموظفين الأساسي في الدولة عام 1952م
المرسوم التشريعي رقم 47 الذي أصدره فوزي سلو رئيس الدولة في السادس من كانون الثاني عام 1952م، والقاضي بتعديل نظام الموظفين الأساسي في الدولة
المرسوم التشريعي رقم 47
تاريخ 6 / 1 / 952
تعديل الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 135 تاريخ 10 / 1 / 945 المتضمن نظام الموظفين الأساسي
نص المرسوم:
ان رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
بناء على الأمر العسكري رقم 2 المؤرخ في 3 / 12 / 951
يرسم ما يلي:
مادة 1- تلغى الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 135 المؤرخ في 10 / 1 / 1945 ويستعاض عنها بالنص التالي:
لا يجوز لأحد أن يمارس وظيفة عامة مالم يكن:
1- مكلفاً بها بموجب مرسوم أو قرار تعيين صادر عن السلطة المختصة.
2- وقد أقسم اليمين التالية: (أقسم بالله بأني سأقوم بواجبات وظيفتي بشرف وأمانة وإخلاص، وإني غير منتسب الآن ولن انتسب إلى حزب سياسي ولن أقوم بأي نشاط سياسي، ولن أخضع لأي تأثير حزبي مادمت موظفاً).
أما موظفو السلك الخارجي من المراتب الثانوية ومافوق، وموظفو الإدارة العامة فيقسمون اليمين الآتية: (أقسم بالله بأني سأقوم بواجبات وظيفتي بشرف وأمانة واخلاص، وإني غير منتسب الآن ولن انتسب إلى حزب سياسي ولن أقوم بأي نشاط سياسي غير ناشئ عن واجبات وظيفتي ولن أخضع لأي تأثير حزبي مادمت موظفاً).
تقسم اليمين بحضور رئيس الموظف المباشر في محل ممارسة الوظيفة وأمام
1- محكمة الاستئناف الحقوقية في مركز المحافظة.
2- المحكمة البدائية الحقوقية في مركز القضاء أو في مركز المحافظة الذي لا يوجد فيه محكمة استئنافية.
3- محكمة الصلح في الأقضية التي لا يوجد فيها محكمة بدائية.
4- السلطة التي يقسم أمامها اليمين الموظفون المكلفون قبل ممارسة العمل بيمين أخرى بموجب أنظمة الدوائر التي ينتسبون إليها.
يقوم القائمقامون في مركز القضاء والمحافظ في مركز المحافظة، مقام الرئيس المباشر في حال عدم وجود رئيس في الإدارة التي ينتسب إليها الموظف.
يقسم القائمقامون اليمين في مركز المحافظة بحضور المحافظ ويقسمها المحافظون في العاصمة بحضور وزير الداخلية.
يقسم اليمين الموظفون خارج البلاد السورية أمام محكمة الاستئناف الحقوقية في العاصمة.
مادة 2- الموظفون بتاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي يقسمون اليمين المبحوث عنها في المادة السابقة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره لقطع علاقاتهم بالأحزاب والجماعات السياسية، وبعد انقضاء هذه المهلة تطبق بحقهم العقوبة المنصوص عليها في المقطع الأخير من الفقرة 2 من المادة 27 المعدلة من القانون 135 الآنف الذكر.
مادة 3- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
مادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 9 / 4/ 1371 و 6 / 1 / 1952
رئيس الدولة – رئيس مجلس الوزراء
فوزي سلو





