You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار منح الاستقلال المالي لمدارس التجهيز في سورية عام 1926

قرار بير اليب  المرسل فوق العادة من لدن المفوض السامي القائم بإدارة شؤون دولة سورية الصادر في الرابع والعشرين من نيسان عام 1926م، والقاضي منح الاستقلال المالي لمدارس التجهيز في سورية.


نص القرار:

قرار رقم 246

إن المرسل فوق العادة من لدن المفوض السامي القائم بإدارة شؤون دولة سورية

بناء على القرار رقم 5 كانون الأول 924 ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية

وبناء على القرار تاريخ 5 كانون الثاني 926 ورقم 43 الذي عهد بموجبه إلى المسيو بيير اليب بمهمة لدى دولتي سورية وجبل الدروز بصفة مرسل فوق العادة

وبناء على القرار تاريخ 9 شباط 926 ورقم 118 المتعلق بتنظيم إدارة شؤون دولة سورية

وبناء على اقتراح المستشار المكلف بموجب القرار رقم 135 تاريخ 28 شباط 926 بإدارة شؤون وزارة المعارف

وبناء على موافقة المستشار المالي المكلف بإدارة شؤون وزارة المالية

يقرر:

1- إعتياراً من أول تشرين الأول 926 تعتير المدارس التجهيزية الرسمية في دولة سورية الواقعة في مراكز دمشق وحلب وحمص وحماه كأشخاص مدنية حاصلة على الاستقلال المادي مع الاحتفاظ بالشروط الآتية المحددة في المواد من 3 إلى 10.

2-تحتوي ميزانية كل مدرسة تجهيزية على واردات ونفقات أما ميزانية الواردات فإنها تستوفي وارداتها من:

1-الأجور المدرسية المستوفات من التلاميذ الداخليين والخارجيين.

2-من الأجور المدرسية المدفوعة من الدولة السورية عن التلاميذ المجانيين الوطنيين.

3- من الإعانات السنوية المعطاة من الدولة السورية والبلديات وإذا أمكن من جمعيات تضامن الطلاب القدماء أو جمعيات الحرف.

4- من العطايا والوصايا ومن وارداتهما التي تقبل بموجب قرار من رئيس الدولة السوري بناء على اقتراح وزير المعارف.

5- من واردات أو هبات أملاك الوقف العائدة لحفظ وتوسيع المدرسة.

6- من واردات اللوزام المدرسية المبتاعة للتلاميذ غير المجانين.

7- من التفاويض واستعمال الوفر.

أما ميزانية النفقات فتشمل:

أولاً- النفقات الإجبارية الآتية:

1- رواتب موظفي التعليم المعينين رسمياً بموجب قرار ضمن الشروط المحددة من قبل الدولة.

2- رواتب المعيدين والخدم المعينين من قبل رئيس المدرسة بعد موافقة وزارة المعارف.

3- رواتب إضافية لتأمين وظائف المجازين رسمياً.

4- تعميرات العقارات إن كانت خاصة الدولة وأجورها إذا كانت ملكاً للغير.

5- شراء وحفظ مفروشات ولوازم مدرسية.

6- مأكولات وغسيل ثياب التلاميذ الليليين.

7- محروقات وتنويرات.

ثانياً- النفقات الاختيارية الآتية:

1- إصلاح وحفظ ساحة الألعاب الرياضية.

2- الاشتراك بنفقات حفظ الأماكن الدينية التي يتبعها التلاميذ.

3- تنظيم وحفظ وتوسيع مكتبة.

4- شراء اللوازم المدرسية التي تباع للتلاميذ غير المجانيين وتعطى بدون ثمن للتلاميذ المجانين.

تنظم موازنة السنة المدرسية في شهر تشرين الثاني من قبل رئيس المدرسة مع مجلس المعلمين وترسل على الأكثرية في أول كانون الأول لتدققها وزارة المعارف التي تعدلها عند اللزوم، وتهتم بنوع خاص بإدخال النفقات الإجبارية فترجع منها نسخة مصدقة من المستشار والوزير قبل أول كانون الثاني من كل سنة، وتنفذ هذه الموازنات طبقاً لقوانين المحاسبة العامة وبعد التدقيق في الحسابات السنوية التي نظمها مدير كل مدرسة تطبق جميع الموازنات وبموجب قرار من وزير المعارف مؤشر من المستشار ويقدم وكيل الصرف حساباً عن كيفية استعمال المصارفات.

4- ترفع مقاولات الإيجار وكشف التعميرات ومقاولات الإيجار وكشف التعميرات ومقاولات الأوراق والمفروشات واللوازم الخ.. العائدة لمدارس التجهيز لتصديق وزير ومستشار المعارف قبل تنفيذها، ويمكن لوزير المعارف أن يستعين برأي المجالس الإدارية والسلطات المحلية، ويبقى لوزير المعارف الحق بان يقدم إلى المدارس التجهيزية المفروشات واللوزام الضرورية للتدريس عندما يرى أن توحيد الشراء لمدارس عديدة يوافق مصالح الخزينة العامة، وبهذه الظروف تقدم لوائح إلى المدرسة كي تدفع قيمتها لحزينة الدولة بعد حسمها من الواردات المقدرة.

5- ان النفقات الصغيرة تعقد بأمر مدير المعهد وإذا تجاوزت العشر ليرات فيجب سلفاً الحصول على تفويض الوزارة.

6- توضع إعانات الدولة سلفاً وكل ثلاثة أشهر على الحساب الجري في بنك سوريا ولبنان الكبير باسم وكيل المصرف المحاسب، ويضع الوكيل المذكور في الخزينة العامة تأميناً يحدد من قبل الوزارة المالية أو يقدم  كفالة مقبولة من لدن الوزارة المشار إليها.

7- تدفع المبلغ العائدة إلى المدرسة عن التلاميذ المجانين بثلاثة أقسام معينة في أول كانون الثاني وفي أول نيسان وفي أول تموز من كل سنة.

8- إن مدير التجهيز يعطي أوامر صرف النفقات ووكيل الصرف هو أمين الصندوق والمحاسب المسؤول مالياً عن المبالغ والموارد الموضوعة تحت تصرفه، وهذا الأخير يقدم كل ثلاثة أشهر إلى تدقيق محاسبة وزارة المعارف تقويماً مفصلاً عن واردات ونفقات الثلاثة شهور.

ورصيد هذه الموازنة يعادل معاً الرصيد المتبقى في مصرف سوريا ولبنان الكبير ورصيد صندوقه، ويصدق مدير المدرسة هذه القوائم بصفته آمراً للصرف وكيل الصرف يدفع للخزينة الاقتطاعات التي يجريها من رواتب الموظفين لتدخل في حساب التقاعد ويقبض بموجب وصولات الأجور المدرسية عن التلاميذ غير المجانين وأثمان مبيع اللوازم المدرسية، ويدفع بموجب “كوشانات” وصولات ذات أرومة موقعة من مدير التجهيز قوائم النفقات المختلفة المقدمة للمدرسة طبقاً لشروط المقاولات المعقودة مع متعهدي الأرزاق وينظم تقويماً دائمياً تحت مسؤولياته عن المفروشات واللوازم الموجودة في المدرسة يجب تنظيم لوائح الثلاثة شهور وقوائم اقتطاعات التقاعد وقيود النفقات والواردات ودفتر التقويم طبقاً للانموذج المربوط تحت رقم 1 إلى 5.

9- تتألف هيئة التعليم من الأشخاص الآتية:

1 مدير تجهيز يدرس أربع ساعات في الأسبوع

1 مدير للدروس الفرنسية

1 وكيل صرف ومحاسب

معلمو آداب، معلمو فنون “يدرس كل منهم على الأقل خمس عشر ساعة في الأسبوع وعلى الأكثر سبع عشر ساعة.

معلمو أو معلمات مساعدون يكلفون بتدريسات خصوصية كالرياضة البدنية، والموسيقى واللغات غير الرسمية والأشغال اليدوية.

أشخاص مكلفون بإعطاء دروس دينية لتلاميذ التجهيز ويمكنهم تقاضي تعويض لقاء ذلك عندما يدرس أحد الأساتذة إن كان في مدرسة واحدة أو عدة مدارس في ذات المدينة أقل من خمسة عشرة ساعة في أسبوع فيعطى تعويض نسبي عن ساعات التعليم وهذا التعويض لا يدع مجالاً لراتب تقاعد.

والأستاذ الذي يدرس أكثر من سبع عشرة ساعة أسبوعياً يعطي الزيادة بالشروط نفسها.

10- يعين وكيل الصرف والأساتذة الأصليين في التجهيز بموجب قرار من وزير المعارف مؤشر عليه من وزير ومستشار المعارف ولا تصبح هذه القرارات نافذة مالم يصدقها ممثل المفوض السامي في دولة سورية.

أما معلمو اللغة الفرنسية فيعقدون مقاولة مع رئيس الدولة بناء على اقتراح مستشار المعارف ويعد تصديق المفوض السامي. ويعين المعلون المكلفون بإعطاء الدروس الدينية والمعلمون المساعدون بموجب قرار من وزير المعارف وتخصص لهم ساعات الدروس المقررة اعلاه نفسها.

11- إذا كانت دور المعلمين أو المعلمات ملحقة بمدارس التجهيز فتدار معها من قبل المدير نفسه طبقاً للقوانين المتخذة في هذا القرار.

12- يطبق هذا القانون على دور المعلمين والمعلمات إعتباراً من أول تشرين الأول 926 ومع ذلك يحدد سنوياً في الموازنة المبلغ الذي يعطى من قبل الدولة إلى كل تلميذ مجاني.

13- إذا كانت مدرسة ابتدائية ملحقة بمدرسة تجهيز أو دار معلمين أو معلمات وإذا كانت واقعة في بناء المدرسة نفسه تصبح فقط نفقات التلاميذ الداخليين إذا كان يوجد تلاميذ داخليون على عاتق موازنة التجهيز أو دار المعلمين أو المعلمات.

14- وزيرا المعارف والمالية مكلفان كل منهما بتنفيذ ما يخصه من أحكام هذا القرار.

دمشق 24 نيسان 926

الإمضاء- ببير اليب

شوهد مستشار المعارف

الإمضاء – راجه

شوهد مستشار المالية

الإمضاء – جوير

 

المصدر
الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 290 الصادر في شهر أيار عام 1926م، صـ 20-22



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى