You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تقسيط الديون الممنوحة لجني محصول القطن لعام 1988

 القانون رقم 3 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد  في العشرين من آذار عام 1988م، والقاضي بتقسيطأرصدة الديون الممنوحة من أجل جني محصول القطن لعام 1984 وما قبل

نص القانون:


قانون رقم / 3 /

 تاريخ 20 / 3 / 1988 

تقسيط أرصدة الديون الممنوحة من أجل جني محصول القطن لعام 1984 وما قبل

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجــلس الشــعب في جلســته المنعقدة بتاريــــخ 29/7/1408 هــ والموافـــق لـ

17/3/1988 م

يصدر ما يلي :

مادة – آ – تقسط أرصدة الديون الممنوحة من قبل المصرف التجاري السوري والمصرف الزراعي التعاوني في القطر العربي السوري في عام 1974 وما قبل وكذلك أرصدة القروض القصيرة الأجل الممنوحة لزراعة وجني محصول القطن لعام 1984 وما قبل .

  • ب – يقصد بأرصدة الديون :
  • الديون المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1971 والقانون رقم 21 لعام 1973 والقانون رقم 33 لعام 1974 والمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 1980 التي لم يستفد الملتزمون بها من أحكامها لأي سبب من الأسباب .
  • الديون العادية الأخرى غير المشمولة بأحكام مراسيم وقوانين التقسيط الآنفة الذكر .
  • ج- أصل الدين بما فيه السندات الموقوفة بتاريخ 31/12/1974 والمجددة كليا أو جزئيا لغاية 31/12/1979 منزلا منه ما سدد من رأسمال وفوائد وتوابع حتى تاريخ صدور هذا القانون و لا يحق للمدين استرداد ما دفعه زيادة على ذلك .
  • د- يتم التقسيط حكما بنفس الضمانات السابقة لتسديد هذه الديون ويبقى جميع الملتزمين مدينين أصليين أو مظهرين أو كفلاء أو ضامنين احتياطيين وورثتهم وغيرهم أيا كانت صفتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة .
  • هـ – يعتبر هذا التقسيط قاطعا للتقادم .

 المادة – 2 –

  آ – يتم التقسيط لمدة 5 سنوات يستحق القسط الأول خلال فترة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .

ب – تعفى الديون المشمولة بأحكام هذا القانون من الفوائد والغرامات وفوائد التأخير المستحقة عليها والتي ستستحق حتى غاية تاريخ دفع القسط الأول .

ج – تسري الفائدة على الديون المقسطة اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ دفع القسط الأول بمعدل 5.5 % سنويا وتستوفى الفوائد مع كل قسط .

 المادة –3 – كل من يتخلف عن تسديد أي قسط في السنة التي يستحق فيها لأي سبب من الأسباب بفقد حقه في الاستفادة من أحكام هذا القانون ويعتبر التقسيط لاغيا ويلاحق لتسديد رصيد الدين المترتب عليه – أصول وفوائد وتوابع – وفقا للأحكام القانونية النافذة .

المادة – 4 – توقف الإجراءات القضائية والتنفيذية المتخذة بالنسبة للديون المقسطة وتجمد أضابيرها في المرحلة التي وصلت إليها وتستأنف هذه الإجراءات إذا أخل المدين بتعهداته تجاه المصرف وذلك بكتاب صادر عن المصرف صاحب العلاقة وتستثنى هذه الأضابير من أحكام أصول المحاكمات المتعلقة بالشطب .

المادة – 5 – يتمتع المصرف التجاري السوري بالنسبة للديون المشمولة بأحكام هذا القانون بكافة الامتيازات والإعفاءات من رسم الطابع والإجراءات التنفيذية التي يتمتع بها المصرف الزراعي التعاوني بموجب أحكام قوانينه الخاصة .

المادة – 6 – يجوز للمصرف المختص أن يجزىء اسناد القروض (بالكفالة المتسلسلة بالعملة السورية مقابل الأموال غير المنقولة ) ويقسط المبلغ المترتب على كل من المدين بها وفقا لأحكام هذا القانون وتبرأ ذمة كل مدين بهذه الإسناد فور تسديد المبالغ المترتبة عليه باستثناء المدينين الأصليين كل سند فيبقيان ملتزمن بالتكافل والتضامن بتسديد رصيد السند الذي لم يقسط إضافة للمبالغ المترتبة على كل منهما .

المادة –7 –

آ – إذا تبين لأي مصرف خلال تنفيذ هذا القانون أن هناك ديونا غير قابلة للتحصيل ، تطوى هذه الديون كليا أو جزئيا وفق الشروط التي يقرها مجلس إدارة كل مصرف بعد تصديقها من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

ب – يحرم المستفيدون من أحكام الفقرة السابقة من الاستقراض من المصارف العاملة في القطر إلا إذا قاموا بتسديد الديون المطلوبة .

المادة – 8 – يتم إطفاء الفوائد وملحقاتها والديون الهالكة كليا أو جزئيا وتحتسب على صافي أرباح المصرف للأعوام التي يستهلك فيها الدين بعد استنفاذ المؤونات المأخوذة لهذا الغرض .

المادة – 9 – تمنح مهلة مدتها سنة للاستفادة من أحكام هذا القانون .

المادة – 10 – يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح أي من مجلس إدارة المصرفين مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا المتعلقة بالحجوزات والملاحقات القضائية .

المادة – 11- لا يطبق أي نص تشريعي آخر بما يخالف أحكام هذا القانون طوال قترة نفاذه .

المادة – 12 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 2 /8 / 1408 هـ و 20 / 3 / 1988 م

                                                                                           رئيس الجمهورية

                                                                                                 حافظ الأسد


اقرأ: 

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 

حافظ الأسد

المصدر
الجريدة الرسمية، سورية 1988



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى