وثائق سورية
قرار رفع ضريبة إدخال البضائع إلى دمشق عام 1926
قرار رفع ضريبة إدخال البضائق إلى دمشق عام 1926
نص القرار:
قرار رقم 185
ان المرسل فوق العادة من لدن المفوض السامي القائم بإدارة شؤون دولة سورية
بناء على القرار تاريخ 5 كانون الأول 924 رقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية
وبناء على القرار رقم 43 تاريخ 5 كانون الثاني 926 الذي عهد بموجبه إلى المسيو بيير اليب بمهمة لدى دولتي سوريا وجبل الدروز بصفة مرسل فوق العادة
وبناء على القرار رقم 118 تاريخ 9 شباط 926 المتعلق بتنظيم ادراة شؤون دولة سورية
ولما كانت ضريبة الدخولية وضعت على أساس العملة السورية بتاريخ 27 كانون الثاني 921 بتحويلها عن التعرفة المصرية التي كان معمولاً بها في ذلك التاريخ
وحيث أن الضريبة قد تنازلت بسبب ذلك التاريخ حتى اليوم 8 ونصف عما كانت عليه إبان وضعها
وبناء على اقتراح المدير المعاون لغرفة المفوض السامي المندوب المعاون القائم بأعمال وزارة الداخلية
يقرر:
1- تخول بلدية دمشق صلاحية برفع تعرفة ضريبة الدخولية بالمائة 30 منذ 15 نيسان 1926. تلك الضريبة الموضوعة بموجب قرار حاكم دولة دمشق المؤرخ 12 كانون الأول 921 ورقم 339
2- وزير الداخلية مكلف بتنفيذ أحكام هذا القرار
في 10 نيسان 926
الإمضاء
بيير اليب
شوهد
الإمضاء دي فرال



