You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم إحداث النقد السوري الذهبي عام 1949

سورية 1949

مرسوم حسني الزعيم رقم 34  الصادر في الأول من 1 آب 1949م، والقاضي بإحداث النقد السوري الذهبي.

نص المرسوم:


مرسوم إحداث النقد السوري الذهبي

إن رئيس الجمهورية السورية

بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 المؤرخ في 29 / 6 / 949

وبناء على اقتراح وزير الممالية وقرار مجلس الوزراء رقم 413 تاريخ 1 آب 1949

يرسم ما يلي:

مادة 1 – يتألف النقد السوري الذهبي المنصوص عنه في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 20 نيسان 1949

– من قطع ذهبية تسمى (الليرة السورية الذهبية) ويحدد وزنها القانوني بـ 1/3 6.7585  غرامات من عيار 1000/900 وقطرها 21 ملليمتراً.

– ومن قطع ذهبية تسمى “نصف ليرة سورية ذهبية” بذات العيار وبنصف وزن الليرة الذهبية وبقطر 19 ملليمتراً.

مادة 2 – يحدد التسامح في القطع الذهبية كما يلي:

– في العيار (0.001) واحد بالألف في الزيادة أو النقص.

– في الوزن (0.002.21) اثنان وواحد وعشرون بالألف في الزيادة أو النقص.

مادة 3 – تحدد نقوش القطع الذهبية وكتاباتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتحدد طريقة سكها من قبل وزارة المالية.

مادة 4 – تؤدي قيمة الذهب والنحاس ونفقات السك والنقل بالاستناد إلى قوائم يصدقها وزير المالية. من حساب خاص يفتح لدى الخزينة المركزية ويسدد وفقاً للمادة 6 من هذا المرسوم التشريعي.

مادة 5 – توضع القطع الذهبية في تغطية الأوراق النقدية وفقاً للأصول المنصوص عنها في القانون.

إلا أنه يجوز لمؤسسة الإصدار – ضمن الشروط التي تحددها وزارة المالية – أن تضع القطع الذهبية في التداول مقابل استلام ذهب خالص بما يعادل وزن القطعة الذهبية القانوني المحدد بمقتضى المادة الأول من هذا المرسوم التشريعي على أن تسدد مؤسسة الإصدار – عند الاقتضاء- قيمة كسور الذهب الخالص المسلم، حسب سعره الرسمي بالنقد السوري.

مادة 6- تؤخذ قيمة القطع الذهبية الموضوعة في التغطية والفرق الناشء عن عملية وضع هذه القطع في التداول وفقاً للمادة السابقة إلى الحساب المفتوح بمقتضى المادة (4) من هذا المرسوم التشريعي ويقيد رصيد هذا الحساب سواء أكان ربحاً أو خسارة في موزانة الدولة.

مادة 7- تعتبر كعملة قانونية كل قطعة ذهبية لم ينقص وزنها القانوني – بسبب الاستعمال العادي- عن الحد المسموح به بمقتضى المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي أو لم يحصل التصرف بها بصورة غير مشروعة.

تعتبر القطعة الذهبية من القطع التي حصل التصرف بها بصورة غير مشروعة اذا كانت مشوهة او مقصوصة او مقروضة او مبرودة او مدموغة او محفورة او مثقوبة او ملحومة او مغسولة بماء الفضة أو مزالة دمغتها القانونية.

يتوجب على موظفي الدولة والمؤسسات العامة المكلفين بالقبض والدفع وعلى أمناء صناديق مؤسسة الإصدار أن يقصوا القطع الذهبية التي حصل التصرف بها بصورة غير مشروعة أو التي أصبح وزنها القانوني دون الحد المسموح به بمقتضى المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بطريقة لا يمكن معها استعمال هذه القطع وأن يعيدوها بعد قصها إلى حامليها.

أما القطع الذهبية المقلدة أو المزيفة بدون مقابل وتنظم الضبوط اللازمة بواقع الحال وتجرى التتبعات القضائية وفقاً للقانون.

مادة 8 – وزارء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

دمشق في 7 شوال 1368 و 1 آب 1949م.

حسني الزعيم

صدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء

وزير الخارجية والداخلية

محمد  محسن البرازي

وزير العدلية

مصطفى الشهابي

وزير المالية والاقتصاد الوطني

حسن جبارة

وزير المعارف والصحة والإسعاف العام

خليل مردم بك

وزير الدفاع الوطني

عبد الله عطفة

وزير الأشغال العامة

فتح الله صقال

وزير الزراعية

نوري ايبش

 

 

 

 

 



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى