وثائق سورية

قرار صلاحيات حكام الصلح في منطقة جبل الدروز المستقلة عام 1940

قرار المفوض السامي غابرييل بيو حول صلاحيات حكام الصلح في منطقة جبل الدروز المستقلة عام 1940

نص القرار:

قرار عدد 92/ل.ر

بشأن صلاحية حكام الصلح في منطقة جبل الدروز المستقلة استقلالاً إدارياً

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت2 سنة 1920

وبناء على القرار عدد 136/ ل.ر الصادر في أول تموز 1939 بإذاعة النظام الأساسي لمنطقة جبل الدروز المستقلة استقلالاً إدارياً

وبناء على النظام الأساسي الملحق بالقرار المذكور:

المادة الأولى- تدار المحاكم الصلحية في منطقة جبل الدروز المستقلة استقلالاً ادارياً وفقاً لقانون هذه المحاكم الأساسي الصادر في 11 نيسان 1929م

غير أن معدل الصلاحيات المقرر لها في المادة 3 من القانون المذكور يحدد بمبلغ ثلاثماية ليرة سورية في القضايا الشخصية أو العقارية أو الحقوقية أو التجارية.

كل دعوى تتعلق بقضية عقارية عينية مهما كانت أهميتها وسواء أكان الأمر يتعلق بالبت في حق التصرف أو حق الملكية هي من صلاحية المحكمة البدائية وحدها.

المادة الثانية – الدعاوى التي هي فيد النظر في المحاكم التي كانت قبل تاريخ هذا القرار صالحة لرؤيتها تنقل في حالتها الحاضرة وبدون معاملة ولا مصاريف إلى المحاكم التي أصبحت صالحة بموجب أحكام المادة السابقة أعلاه.

المادة الثالثة – ان الدعاوى التي حكم بها في أول درجة والتي لا تزال قابلة المراجعة تبقى المحاكم التي كانت صالحة قبلا صالحة للنظر فيها.

المادة الرابعة- ألغيت في منطقة جبل الدروز المستقلة استقلالاً إدارياً جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.

المادة الخامسة – أمين السر العام في المفوضية العليا مكلف بتنفيذ هذا القرار.

بيروت في 4 أيار سنة 1940

المفوض السامي

الإمضاء – بيو

 

 المراجع والهوامش:

(1) الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 22 الصادر في 13 حزيران 1940م، صـ 192

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى