You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تشكيلات العدلية المؤقت عام 1918

قانون تشكيلات العدلية المؤقت عام 1918 الذي أقره مجلس الشورى(1)

المادة الأولى – حق القضاء في البلاد العربية محصور في المحاكم التي تؤلفها الحكومة وفقاً لقوانينها المخصصة بها، وهي على ثلاثة أنواع عدلية وشرعية وعسكرية وفيما سوى ذلك لا يوجد هيئة على الإطلاق لها حق الحكم.

المادة الثانية – المحاكم الشرعية ترى وتفصل الدعاوى العائدة للمناحكات وللمفاوضات والنفقات والحضانة والوصية والدعوى على التركات بين الورثة والدعاوي المصدرة على الأوقاف أو منها بين المستحقين والنظار والمتولين وواضعي اليد من ايجار واستئجار ومساقاة وسائر الدعاوي والقضايا التي كانت ترى في المحاكم الشرعية قبل نشر قانون اصول المحاكمات الشرعية الأخير والمحاكم العسكرية التي تؤلف في الجيش بحسب القانون العسكري ترى وتفصل جميل الدعاوي الجزائية الحادثة بين منسوبي العسكرية فقط وفيما عدا ذلك جميع الدعاوي الجزائية والحقوقية والتجارية يعود حق رؤيتها والحكم بها إلى المحاكم العدلية فقط.

المادة الثالثة – محاكم العدلية على ثلاث درجات ابتدائية واستئنافية وتمييز.

المادة الرابعة – يوجد في مركز كل قضاء محكمة بدائية مؤلفة من الحاكم ومعاونه والمدعي العام وكتاب ومحضرين بحسب الحاجة.

المادة الخامسة – الحاكم المنفرد يسمع ويحكم بجميع دعاوي القباحة بصورة قابلة للتميز ويسمع ويحكم بجميع دعاوي القباحة بصورة قابلة للتميز ويسمع ويحكم بجميع دعاوي الجنحة بصورة قابلة للاستئناف. وأما الجنايات الواقعة ضمن قضائه فيجري التحقيقات بها ويصدر بحقها القرارات الأولية التي تستدعي التحقيقات الابتدائية وبعد انجاز ذلك يقدمها مع الأشخاص المتهمين بالجناية إلى محكمة الولاية الجزائية وكذلك يرى جميع الدعاوي الحقوقية والتجارية فما كانت قيمتها لحد ألف قرش يحكم بها بصورة قطعية وماهي فوق ذلك أي لحد سبعة آلاف فبصورة قابلة للتميز فقط ومافوق ذلك فبصورة قابلة للاستيناف والتمييز معاً.

المادة السادسة – معاون الحاكم المنفرد يحكم بما يحيله الحاكم اليه من القضايا وينوب عنه عند غيابه ويقوم بالأعمال التي يكلفه الحاكم بها من أشغال المحكمة.

المادة السابعة – لما كان من المقرر احداث تبدلات في التشكيلات الملكية والغاء الألوية الموجودة وقلبها إلى ولايات مربوطة جميعها بالعاصمة فإنه يقام في مركز كل ولاية محكمة استينافية مؤلفة من ثلاثة حكام أحدهم رئيس المحكمة مع عضو ملازم ومدعي عام وكتاب ومحضرين على قدر اللزوم.

المادة الثامنة – محكمة الاستيناف ترى وتحكم في جميع الدعاوي الجنائية ابتدأ والدعاوي الحقوقية والتجارية مما هي فوق الخمسين جنيهاً استئنافاً.

المادة التاسعة – يقيم المدعي العام لدى الحاكم المنفرد ومحكمة الاستيناف الدعوى باسم الحق العام على من ينسب اليه ارتكاب فعل ممنوع ويجمع الأدلة التي تؤيد دعواه ثم يقدمها للمحكمة.

المادة العاشرة- الكتاب الذين هي في معية الحاكم المنفرد ومحكمة الاستيناف يقومون بعمل الحاكم المفرد ومحكمة الاستيناف يقومون بعمل الكتابة والاستنطاق بحسب ما يوزعه الحاكم بينهم ومن ثم فيكونون تابعين لأمر الرئيس ويعطى أحدهم للمدعي العام ليكون تابعاً لإشارته في الوظيفة.

المادة الحادي عشرة- كما أنه يجوز تعدد المحاكم الابتدائية وتقسيم أنواع الدعاوي بينها بمركز واحد بحسب اللزوم كذلك يجوز تعدد المحاكم الاستئنافية وتقسيم الوظائف بينها.

المادة الثانية  عشرة – محكمة التمييز تؤلف في العاصمة من خمسة أعضاء أحدهم رئيس المحكمة وعضوان ملازمان وكتاب على قدر اللزوم ولا تجري لديها مرافعات بين الخصوم وإنما تدقق بالأوراق التي ترفع إليها فقد وتصدق الحكم أو تنقضه وترده إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم بالدعوى ثانية.

المادة الثالثة عشرة – يحال أمر تنفيذ الإعلانات الجزائية والحقوقية للمدعي العام فبعد أن يكتسب الحكم بالدرجة القطعية يتولى هو عمل الإجراء وفقاً للقوانين الموجودة.

المادة الرابعة عشرة – المحاكم القائمة في مراكزها عند نشر هذا القانون تبقى على وظائفها كما كانت إلى أن يعين حكام ويستلموا وظائفهم وفقاً لهذا القانون.

المادة الخامسة عشرة- كل ما كان مخالفاً لهذه المواد من القوانين والتشكيلات السابقة هو منسوخ.

المادة السادسة عشرة – أصول المحاكمات الجزائية والحقوقية والقوانين التي هي مدار للأحكام في الحقوق والجزاء تبقى كما كانت معمولاً بها  إلى أن يصير فسخياً ووضع غيرها محلها.

المادة السابعة عشرة – وظيفة محرر المقاولات يقوم بها في الأقضية أحد كتبه الحاكم المنفرد وفي مركز الولايات يعين لها موظف مختص وتستوفي الأجرة وفقاً لقانون كاتب العدل.

المادة الثامنة عشرة- الوكيل في المناصب المذكورة في هذا القانون يستوفي نصف الراتب المعين لذلك المقام.

المادة التاسعة عشرة- هذا القانون معتبر من تاريخ نشره.

قرر في 13 تشرين الأول 1918م.


(1) عدل هذا القانون بالقانون المؤقت المؤرخ في 9 كانون الثاني سنة 1919م.


اقرأ:

برقية الأمير فيصل حول بيعة أهل سورية ورد الشريف حسين 1918


انظر ايضاً: 

29.09.1918 سلطان الأطرش يأسر رضا الركابي في الكسوة
05.10.1918 بلاغ الأمير فيصل بعد دخوله دمشق  
17.10.1918  قرار مجلس الشورى حول استمرار العمل بالطوابع العثمانية
26.10.1918  انسحاب القوات التركية من حلب
15.12.1918  اجتماع الشيخ صالح العلي ووجهاء الساحل ومشايخ العلويين لإعلان الثورة

 

المصدر
الجريدة الرسمية، العدد2 الصادر في شباط 1919م.



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى