You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار تأسيس مدرسة الدروس الأدبية العليا في الجامعة السورية عام 1928

القرار رقم 368 الذي أصدره الشيخ تاج الدين الحسني في الأول من آب عام 1928, والقاضي بتأسيس معهد عالي للتدريس في دمشق تحت تسمية؛ “مدرسة الدروس الأدبية العليا”.

نص القرار:

إن رئيس مجلس الوزراء

بناء على القرار رقم 2980 بتاريخ 5 كانون الأول 1924 القاضي بتأسيس دولة سورية

وبناء على قرار تعيينه رقم 1812 بتاريخ 14 شباط 928

وبناء على قرار صلاحيته رقم 1814 بتاريخ 15 شباط 928

وبناء على القرار رقم 283 القاضي بوضع نظام الجامعة السورية

وبناء على اقتراح وزير المعارف

يقرر ما يلي:

المادة 1- يؤسس في دمشق إعتباراً من أول تشرين الأول 928 معهد للتدريس العالي يدعى:

(مدرسة الدروس الأدبية العليا)

وترتبط إدارة هذه المدرسة بالجامعة السورية

المادة 2- مقاصد مدرسة الدروس الأدبية العليا هي كما يأتي:

1- تعليم الأفراد الذين يرغبون في الحصول على ثقافة إكمالية دون توخي غاية ما علماً عالياً في المناهج الأدبية.

2- تدريب الطلاب الذين يرغبون في الاختصاص بالتدقيق في المباحث أو الآداب على طرق علمية في البحث والدرس.

المادة 3- تلقى في مدرسة الدروس الأدبية العليا دروس عامة يحضرها من يشاء بدون شروط شهادة أو قيد وتلقى محاضرات خاصة لا يحضرها إلا الطلاب المقيدون رسمياً.

المادة 4- على الطلاب الذين يرغبون في الحصول على لقب طالب قانوني في مدرسة الدروس الأدبية العليا أن يستوفوا شروط الدرجات أو الشهادة المطلوبة في معاهد الجامعة السورية.

المادة 5- على الطلاب القانونيين في مدرسة الدروس الأدبية العليا أن يؤدوا رسم الدخول المفروض على طلاب الجامعة السورية ويعفون من رسم القيد.

المادة 6- تؤلف الهيئة التعليمية العليا من أساتذة أصليين أصحاب كراسي ومن مكلفين بمحاضرات لمدة معينة بتعويض يقوم الأستاذ الأصيل لكرسي تاريخ الآداب العربية بوظيفة مدير مدرسة الدروس العليا بدون راتب خاص.

المادة 7 – يعين الأساتذة الأصليون بقرار من رئيس الدولة والمكلفون بمحاضرات بقرار من وزير المعارف وذلك بناء على لائحة اقتراح ينظمها مجلس الأساتذة والمكلفين بالمحاضرات في المدرسة والدروس العليا تحت رئاسة مدير المدرسة.

يرسل رئيس الجامعة السورية هذه اللائحة إلى الوزير وبصورة مؤقتة يعين وزير المعارف الأساتذة الأصليين الذين سيباشرون وظائفهم في أول تشرين الأول 928 والأساتذة المكلفين بالمحاضرات لسنة 938- 929.

المادة 8- يعين في كل سنة قبل مباشرة الدروس بموجب قرار من رئيس الدولة نوع وعدد كراسي الأساتذة الأصليين ونوع وعدد المحاضرات الخاصة مع الاحتفاظ بمخصصات الموازنة من جهة ومن جهة أخرى بإمكان وجود شخصيات ذات صلاحية.

وقبل الخامس من شهر أيلول من كل سنة يهيئ مجلس أساتذة مدرسة الدروس العليا اقتراحاته بهذا الشأن ويرسلها رئيس الجامعة مع بيان رأيه بها إلى وزير المعارف.

المادة 9- تعطى خلال سنة 1928 – 1929 الدراسية الدروس الآتية في مدرسة الدروس العليا.

اللغة العربية (قواعد، شعر، فصاحة، تفسير، نصوص) دروس مشتركة بين طلاب الحقوق وطلاب مدرسة الدروس العليا.

فلسفة : الفلسفة العربية، وعلم الإجتماع العربي.

لغة فرنسية: دروس مشتركة بين طلاب الحقوق والطلاب الذين يداومون اختيارياً في مدرسة الدروس العليا الأدبية، تاريخ الآداب الفرنسية، وتفسير النصوص.

المادة 10- يلغى إعتباراً من أول تشرين الأول 928 كرسياً اللغتين العربية والإفرنسية في المعهد الحقوقي.

المادة 11- يقرر مجلس أساتذة مدرسة الدروس الأدبية العليا في نصف الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول على الأكثر برنامج وساعات الدراسة المفصلة لكل من الدروس العامة والمحاضرات الخاصة في كل من نصفي السنة.

ويلاحظ عند تنظيم ساعات الدروس الأمور الآتية:

1- إن طلاب المعهد الحقوقي في مدرسة الدروس العليا يتبعون دروس اللغتين العربية والفرنسية نظراً لإلغائها وفقاً لأحكام المادة العاشرة أعلاه.

2- إن موظفي التعليم الابتدائي والثانوي يتبعون دروس مدرسة الدروس العليا بحسب رغباتهم.

المادة 12- مدة الدروس القانونية في مدرسة الدروس العليا ثلاث سنوات، يمكن للطلاب القانونيين بعد درس ثلاث سنين في المدرسة أن ينالوا شهادة الدروس العليا في دمشق بدرجة فلسفة أو درجة آداب عربية أو درجة آداب فرنسية.

وعند إنشاء دروس أخرى في المستقبل في مدرسة الدروس العليا تضاف درجات أخرى أيضاً.

تقرر المسابقات الآتية للحصول على شهادة الدروس الأدبية العليا.

1- مسابقة في بحث يتعلق بالدروس التي يرغب الطالب في تحصيلها بنشؤه الطالب في موضوع ينتخبه لنفسه ويقبل من مجلس أساتذة المدرسة.

2- سؤال في موضوع هذا البحث وبصورة عامة في المواد التي يعود إليها هذا الموضوع.

3- تسأل في أخذ شهادة بالفلسفة سؤآلات في تفسير قطعة مطولة من نص فلسفي يعطيه مجلس الأساتذة إلى الطالب ثلاثة أشهر قبل المسابقة ويناقش الطالب في هذه القطعة. وتسأل في أخذ شهادت بالآداب العربية أو الآداب الفرنسية سوآلات أدبية ونحوية في نص مطول عربي أو افرنسي يعطيه مجلس الأساتذة إلى الطالب ثلاثة أشهر قبل المسابقة.

يستوفى رسم الامتحان البالغ خمس ليرات سورية ذهباً ورسم الشهادة البالغ ثلاث  ليرات سورية ذهباً.

المادة 13- تحدد رواتب الأساتذة الأصليين مثل تحديد رواتب أساتذة المعاهد وترفيعهم تابع لقواعد ترفيع أساتذة المعاهد.

أما التعويضات المعطاة إلى المكلفين بالمحاضرات فهي التعويضات نفسها المنصوص عنها للساعات الأسبوعية في التعليم بمعهدي الحقوق والطب.

المادة 14- وزير المعارف مكللف بتنفيذ أحكام هذا القرار

دمشق في اغستوس 928

رئيس مجلس الوزراء

تاج الدين الحسني

وزير المعارف

محمد كردعلي

جريدة العاصمة – النشرة الرسمية في دولة سورية، العدد 15  ،الصادر في الخامس عشر من آب 1928، ص 11.

 

 

المراجع والهوامش:

(1). العاصمة- النشرة الرسمية في دولة سورية، عام 1928م، العدد 15 والقاض



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى