You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون حول جواز السفر البحري 1961

في شأن جواز السفر البحري 1961

النص:

قانون رقم / 32/

تاريخ 1 / 6 / 1961

في شأن الجواز البحري

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

مادة 1- لا يجوز لأي شخص ممن له جنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يزاول أية مهنة في السفن التي تتعدى في سيرها المياه الإقليمية للجمهورية إلا بعد الحصول على (جواز بحري ) من إدارة المفتش البحري لمصلحة الموانئ والمنائر في الإقليم الذي يقيم فيه ويستثنى من ذلك من يعملون في السفن الحربية أو في السفن الحكومية غير المختصصة لأغراض تجارية .

المادة 2- يشترط لمنح الجواز البحري أو لتجديده ما يأتي :

  • أن تكون قوة أبصار طالب الجواز البحري وصحته وحالته الجسيمة تؤهله لنوع الخدمة التي سيقوم بها في السفينة في مختلف حالات الجو وتحدد قوة الأبصار والشروط الصحية بقرار من وزير الحربية .
  • إلا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة هتك عرض أو سرق أو نصب أو تزوير أو في أية جريمة مخلة بالشرف أو الاتجار في المخدرات أو احرازها أو تعاطيها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وتأكدت جهة الإدارة من حسن سيره وسلوكه .

ومع ذلك يجوز بعد موافقة وزير الحربية صرف أو تجديد الجواز البحري لمن لا تتوافر فيه أحكام البند (أ) وكان وقت العمل بهذا القانون يحمل جوازاً بحرياً أو تذكرة شخصية بحرية أو رخصة بحار .

المادة 3-  يجوز أن يستعمل الجواز البحري إلا للعمل في السفن ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر المنصوص عليه في القانون رقم 97 لسنة 1959.

المادة 4- تدون في الجواز البحري ما يأتي :

  • البيانات المثبتة لشخصية حامله .
  • البيانات الخاصة برقم السفينة واسمها وحمولتها الكلية وتاريخ ومكان الالتحاق بها وحدود الرحلة ونوع الوظيفة وتاريخ ومكان الوقت والتقارير عن الكفاءة والسلوك وتوقيع الربان والموظف المختص .

ج- أية بيانات أخرى يصدر قرار من وزير الحربية بإضافتها .

المادة 5- يقوم بقيد البيانات الموضحة في المادة السابقة الموظف المختص بمكتب التفتيش البحري بالميناء بعد التحقق من صحة هذه البيانات على أن تتصل بالجهات المختصة فيما يتعلق بالبند (أ) من المادة السابقة أما في الخارج فيقوم القنصل العربي إن وجد بقيد البيانات الواردة في البندين (ب ، ج ) من هذه المادة .

المادة 6- تلغي إدارة التفتيش البحري الجواز البحري إذا فقد حامله أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (2) .

المادة 7- يحدد بقرار من وزير الحربية شكل الجواز البحري ومدة سريانه على ألا تجاوز خمس سنوات وكذا رسوم استخراجه وتجديده على ألا تتعدى خمسين قرشاً أو خمس ليرات .

المادة 8- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو مائتي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل مخالفة لأحكام هذا القانون .

المادة 9- يلغى القانون رقم 149 لسنة 1955 الصادر في الإقليم المصري الخاص بالجوازات البحرية وكذا تلغى المواد 32 و 33 و 34 من قرار المفوض السامي
رقم 4/ل.س بتاريخ 20 كانون الثاني سنة 1939 بتحديد الرسوم البحرية التي تستوفيها مكاتب المرفأ وكذا كل نص مخالف لأحكام هذا القانون .

المادة 10- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

جمال عبد الناصر                                            



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى