You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون المحكمة الدستورية العليا عام 1973

القانون رقم 19 الذي أصدر حافظ الأسد رئيس الجمهورية في الثاني من تموز عام 1973 والذي يتضمن قانون المحكمة الدستورية العليا.


قانون رقم / 19 /

تاريخ 2/7/1973

قانون المحكمة الدستورية العليا

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ27/6/1973

يصدر ما يلي:

المادة 1- تؤلف المحكمة الدستورية العليا من رئيس وأربعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، يحدد فيه أقدميتهم بحسب تاريخ التخرج ، وفي حال التساوي يرجح السن .

المادة 2- يشترط فيمن يسمى رئيساً أو عضواً في المحكمة أن يكون :

سوري الجنسية ، متمتعاً بشروط التوظيف العامة .

متماً الأربعين من عمره ، ولم يجاوز الخامسة والستين عن التعيين .

ج- جائزاً إجازة الحقوق من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها .

د- مارس القضاء أو المحاماة أو التدريس في الجامعة ، أو أكثر من واحدة منها مدة خمس عشرة سنة على الأقل ، أو مارس وظائف في الدولة في الدولة مدة عشرين سنة على الأقل بعد حصوله على إجازة الحقوق .

المادة 3- لا يجوز أن يسمى لرئاسة المحكمة وعضويتها من تربط بينهم صلة القربى أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة .

المادة 4- لا يجوز الجمع بين رئاسة المحكمة أو عضويتها وبين :

الوزارة أو عضوية مجلس الشعب .

أية مهنة وظيفة أخرى ، باستثناء التدريس في الجامعة .

المادة 5- يقسم رئيس المحكمة وأعضاؤها قبل توليهم عملهم ، أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب اليمين التالية :

” أقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة ” .

المادة 6- أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 7- يحظر على رئيس المحكمة وأعضائها ما يحظر على القضاة .

المادة 8- يخضع رئيس المحكمة وأعضاؤها في ملاحقتهم الجزائية إلى الأصول والاختصاصات المتبعة في محاكمة القضاة .

وفي حال ارتكاب احدهم الجرم المشهود يعلم رئيس المحكمة فوراً بالأمر ، أو تعلم الهيئة العامة إذا كان الفاعل هو الرئيس .

المادة 9- آ- إذا فقد الرئيس أو أحد الأعضاء ما يتطلبه منصبه من أهلية وسيرة حسنة ، تتخذ الهيئة العامة للمحكمة قراراً معللا بفصله ويعلم رئيس الجمهورية بهذا القرار .

ب- ينفذ قرار الفصل بمرسوم وتصفى حقوق المفصول التقاعدية وفقاً للقوانين النافذة .

المادة 10- يقدم رئيس المحكمة وأعضاؤها استقالتهم من مناصبهم أو طلب إحالتهم إلى التقاعد إلى رئيس الجمهورية .

المادة 11- يسمى رئيس الجمهورية بمرسوم رئيساً أو عضواً بدلاً من الرئيس أو العضو المفصول أو المستقيل أو المحال على التقاعد لمدة لا تتجاوز المدة الباقية للأصيل .

المادة 12- لايستفيد رئيس المحكمة وأعضاؤها من العطلة القضائية المقررة للقضاة في قانون السلطة القضائية ومن الإجازات الإدارية والصحية المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته .

الفصل الثاني

الاختصاصات

المادة 13- آ- تتألف الهيئة العامة للمحكمة من الرئيس والأعضاء ، وتختص بالنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وشؤونها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها .

ب- تدعى الهيئة العامة للانعقاد بناءً على طلب الرئيس أو عضوين من أعضائها .

ج- لا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائها بما فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالأكثرية . وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 14- آ- تؤلف المحكمة عند النظر في القضايا الداخلة في اختصاصها المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون من رئيسها وكامل أعضائها .

ب- إذا فقد نصاب المحكمة لأي سبب كان يتمه رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة أو كلاهما بقرار من رئيس المحكمة .

ج- إذا غاب رئيس المحكمة ينوب عنه العضو الذي يليه في الأقدمية ويكمل النصاب على النحو المتقدم في الفقرة السابقة .

المادة 15- تنظر المحكمة في الأمور التالية :

التحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب .

دستورية القوانين قبل إصدارها بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب .

ج- دستورية المراسيم التشريعية بناءً على طلب من ربع أعضاء مجلس الشعب .

د- دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناءً على طلب رئيس الجمهورية .

هـ- قانونية مشروعات المراسيم بناءً على طلب رئيس الجمهورية .

و- محاكمة رئيس الجمهورية .

المادة 16- في حال تنازع الاختصاص بين المحكمة الدستورية العليا والسلطات القضائية الأخرى يجري تعيين المرجع من قبل هيئة مؤلفة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أحد أعضائها يسميه الرئيس وأحد مستشاري محكمة النقض أو مجلس الدولة حسب الحال يسميه محكمة النقض ، أو رئيس مجلس الدولة ، ويكون قرار هذه الهيئة ملزماً .

الفصل الثالث

التحقيق في طعون الانتخابات

المادة 17- يحق للمرشحين في كل دائرة انتخابية ، ممن لم يفوزوا في عضوية مجلس الشعب ، الطعن في صحة انتخاب الأعضاء الفائزين في تلك الدائرة أمام المحكمة الدستورية العليا .

المادة 18- آ- يقدم الطعن في صحة الانتخاب إلى رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يوماً بدءاً من اليوم الذي يلي نشر المرسوم المتضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب تحت طائلة الرد .

ب- يقيد الطعن في سجل خاص ويوضع عليه خاتم الورود وتبلغ صورته إلى المطعون في صحة انتخابه ، ويعتبر تبليغه صحيحاً إذا بلغ إليه في مجلس ، وفي حال تعذر تبليغه أصولاً يجري تبلغه عن طريق الإعلان في إحدى صحف العاصمة .

المادة 19- للمطعون ضده أن يجيب على الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ ، ولا تضاف إليها مهلة المسافة .

المادة 20- للمحكمة أن تنيب عضواً أو أكثر من أعضائها لإجراء التحقيق في موضوع الطعن كما أن لها وللأعضاء المنابين بالتحقيق إنابة مرجع قضائي آخر بإجرائه .

يتخذ القائم بالتحقيق جميع التدابير التي يراها لازمة لانجاز مهمته بما في ذلك الخبرة والمعاينة وسماع الشهود وفقاً للقوانين النافذة .

المادة 21- بعد انتهاء العضو المناب من عمله يودع الملف بكامله مع مذكرة مفصله في شأنه إلى المحكمة .

المادة 22- تضع المحكمة تقريراً بنتيجة تحقيقها موقعاً من الرئيس والأعضاء وكاتب الضبط يحفظ في سجل خاص وتبلغ صورة عنه إلى كل من رئيس مجلس الشعب وإلى المطعون في صحة انتخابه .

المادة 23- على المحكمة أن تضع تقريرها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر بدءاً من تاريخ قيد الطعن لديها . ويجوز تمديد هذا الميعاد بقرار من مجلس الشعب .

المادة 24- يفصل مجلس الشعب بصحة عضوية العضو المطعون في صحة انتخابه في ضوء التحقيقات التي أجرتها المحكمة الدستورية العليا خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة وذلك بأكثرية أعضائه .

المادة 25- آ- على الطاعن أن يدفع تأميناًً مسبقاً في ديون المحكمة مقداره 250 ليرة وأن يرفق الإيصال باستدعاء الطعن .

ب- يصادر التأمين لصالح الخزينة في حال رفض طعنه من قبل مجلس الشعب ، ويعاد التأمين إليه إذا رجع عن طعنه خلال عشرة أيام من تقديمه .

الفصل الرابع

الاعتراض على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية

المادة 26- يسجل الاعتراض على دستورية قانون أو مرسوم تشريعي بتاريخ وروده في سجل خاص ويوضع عليه خاتم الورود .

المادة 27- إذا كان الاعتراض مقدماً من قبل ربع أعضاء مجلس الشعب يحال إلى المحكمة من قبل رئيس المجلس بعد أن يتثبت من صحة تواقيع الأعضاء ويعلم رئيس الجمهورية بذلك .

المادة 28- آ- يعين رئيس المحكمة أحد أعضائها مقرراً لدراسة المسائل القانونية المثارة في الاعتراض ، وإعداد تقرير بقبوله أو رفضه من حيث الشكل أو الموضوع .

ب- يبلغ أعضاء المحكمة صورة عن التقرير قبل موعد الجلسة المعينة لمناقشته بأربع وعشرين ساعة على الأقل .

المادة 29- على المحكمة أن تصدر قرارها في الاعتراض على دستورية قانون أو مرسوم تشريعي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسجيله في ديوانها وإذا أعطت الجهة المعترضة لاعتراضها صفة الاستعجال وجب على المحكمة البت في الاعتراض خلال سبعة أيام .

المادة 30- تصدر المحكمة قرارها في غرفة المذاكرة يوقع عليه الرئيس والأعضاء وكاتب الضبط ، ويحفظ في سجل خاص ، ويبلغ رئيس المحكمة صورة عنه فور صدوره إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب .

المادة 31- يجوز الرجوع عن الاعتراض في موضوعات دستورية القوانين والمراسيم التشريعية من قبل مقدميها ، قبل صدور قرار المحكمة في شأنها وفي هذه الحالة تقرر المحكمة حفظ الاعتراض .

المادة 32- تتولى المحكمة الدستورية العليا بناءً على طلب رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم . ويقوم رئيس المحكمة بإبلاغ رئيس الجمهورية صورة عن الرأي بعد حفظه في سجل خاص .

وعلى المحكمة أن تصدر رأيها خلال عشرة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها .

الفصل الخامس

الاختصاص الجزائي

المادة 33- تختص المحكمة الدستورية العليا بمحاكمة رئيس الجمهورية والشركاء والمتدخلين والمحرضين والمخبئين بالجرم الأصلي والجرائم المتلازمة معه .

المادة 34- آ- يجري التحقيق والمحاكمة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية .

ب- تطبيق المحكمة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام والقوانين النافذة الأخرى .

المادة 35- آ- يصدر قرار اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضائه ويرسل رئيس المجلس القرار مع مذكرات المجلس وجميع الوثائق المتعلقة بالقضية إلى رئيس المحكمة .

ب- يعتبر قرار المجلس بإتهام رئيس الجمهورية مانعاً مؤقتاً له من مباشرة مهامه ويستمر المنع حتى صدور قرار المحكمة .

المادة 36- يقوم النائب العام في الجمهورية بوظيفة النيابة العامة لدى المحكمة وعليه إقامة دعوى الحق العام فور استلامه قرار الاتهام وملف القضية .

المادة 37- تنتخب المحكمة أحد أعضائها للقيام  بوظيفة قاضي التحقيق .

المادة 38- للمدعي عليه ومحاميه الاطلاع على أوراق القضية في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة .

المادة 39- بعد أن يتم القاضي المحقق إجراءات التحقيق وأخذ مطالعة النيابة العامة يصدر قراراً معللاً بإحالة المدعي عليه مع ملف القضية إلى المحكمة ، ولا يحول ذلك دون اشتراكه في المحاكمة .

المادة 40- جلسات المحكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية محافظة على النظام العام أو في الأحوال الأخرى التي يقررها القانون ، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال بجلسة علنية.

المادة 41- تصدر المحكمة حكمها بالاجماع أو بالأكثرية وهو مبرم لا يقبل من طرق الطعن سوى الاعتراض وإعادة المحاكمة .

المادة 42- لا يجوز رد رئيس المحكمة أو أحد أعضائها أو مخاصمتهم .

الفصل السادس

الشؤون الإدارية والمالية

المادة 43- يشرف رئيس المحكمة على أعمال المحكمة وينوب عنها في صلاتها بالجهات العامة الأخرى .

المادة 44- آ- يجاز رئيس المحكمة وأعضائها بقرار من الرئيس .

ب- في الأحوال التي يجاز فيها الرئيس أو يتعذر عليه القيام بأعباء وظيفته ينوب عنه من يليه من الأعضاء حسب الترتيب الوارد في مرسوم تأليف المحكمة .

المادة 45- لا يجوز إحالة رئيس المحكمة أو أحد أعضائها إلى الاستيداع أو وضعه خارج الملاك أو ندبه إلى عمل خارج المحكمة ، ويجوز تكليفهم بمهمات رسمية داخل القطر وخارجه .

المادة 46-آ- يعامل رئيس المحكمة معاملة الوزراء بالراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى .

ب- بتقاضى عضو المحكمة الراتب والتعويضات المحددة لرئيس محكمة النقض .

المادة 47- رئيس المحكمة هو آمر التصفية والصرف لنفقاتها وله أن يفوض أحد أعضائها بذلك.

المادة 48- يحتفظ رئيس المحكمة وأعضاؤها بحق العودة إلى وظائفهم بعد انتهاء ولايتهم من المحكمة ما لم يكونوا قد اتموا الستين من العمر وتعتبر مدة عضويتهم في المحكمة محسوبة في الترفيع والتقاعد .

المادة 49- يمارس رئيس المحكمة بشأن مساعديها ومستخدميها جميع السلطات التي يمارسها وزير العدل ومعاون الوزير بشأن مساعدي المحاكم ومستخدميها .

المادة 50- يجوز نقل المساعدين وندبهم من ملاك وزارة العدل إلى ملاك المحكمة وبالعكس بموافقة رئيس المحكمة ووزير العدل وفقاً للقوانين النافذة .

المادة 51- يحلف المساعدون المعينون مجدداً اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة .

المادة 52- يخضع مساعدو المحكمة في تعيينهم وترفيعهم وندبهم وإحالتهم إلى المعاش والاستدعاء وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى مجلس التأديب وواجباتهم ، للأحكام المطبقة على مساعدي المحاكم .

المادة 53- يستفيد مساعدو المحكمة من جميع الحقوق المتعلقة بالمساعدين القضائيين في قانون السلطة القضائية .

المادة 54- يخضع مستخدمو المحكمة لأحكام نظام مستخدمي الدولة رقم 1459 لعام 1950 وتعديلاته .

المادة 55- يحدد عدد مساعدي المحكمة ومستخدميها وفقاً للجدول المرفق .

المادة 56- يحدث في القسم 11( رئاسة الجمهورية ) من الموازنة العامة لعام 1973 فرع مستقل برقم 112 تحت عنوان ( المحكمة الدستورية العليا ) وتنقل إليه الاعتمادات اللازمة من الأموال الاحتياطية .

المادة 57- تلغى كافة الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون .

المادة 58- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 2/6/1393 هـ    2/7/1973 م

رئيـــس الجمهوريـــة

حافظ الأسد


انظر: 

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
الصحيفة الرسمية عام 1973



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى