You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

نص الاتفاق السوري – التونسي حول النقل الجوي عام 1975

اتفاق بين الجمهورية التونسية و الجمهورية العربية السورية

متعلق بالنقل الجوي 

ان حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية التونسية ( وتعرفان فيما يلي بالطرفين المتعاقدين )

رغبة منهما في تشجيع النقل الجوي بين بلديهما .

وبما أنهما طرفان في اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة شيكاغو في ديسمبر ( كانون الأول ) 1944 ، اتفقتا على ما يلي :

المادة ( 1 )

تطبيقا لهذا الاتفاق وملحقاته يكون للعبارات الآتية المعاني لموضحة أمامها :

آ – سلطات الطيران المدني :

في الجمهورية التونسية وزارة النقل والمواصلات – ادارة الطيران المدني أو أية هيئة مفوضة لممارسة هذه المهام ،

وفي الجمهورية العربية السورية – المديرية العامة للطيران المدني أو أية هيئة مفوضة لممارسة هذه المهام .

ب – خدمات ( خطوط ) متفق عليها :

الخدمات ( الخطوط ) الجوية الدولية المعينة في ملحق هذا الاتفاق .

ج – مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي معينة :

مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي تكون سلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين قد أبلغت خطيا سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر أنها تود تعيينها بالاستناد لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق لاستثمار الخدمات ( الخطوط المتفق عليها .

د- الاتفاقية :

تعني اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر ( كانون الأول ) سنة 1944 وملاحقها ، وكل التعديلات المعتمدة طبقا لأحكام الاتفاقية المذكورة .

هـ – الاقليم :

يقصد به المعنى المحدد في المادة الثانية من الاتفاقية .

المادة ( 2 )

يمكن لكل طرف متعاقد أن يفرض أو يسمح بفرض رسوم عادلة ومعقولة لا ستعمال المطارات والتسهيلات الأخرى ويحرص على أن لا تزيد هذه الرسوم على تلك التي تدفعها الطائرات الوطنية المماثلة المستعملة للغرض نفسه .

المادة ( 3 )

1- تعفى الطائرات التي تستخدمها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين والتي تقوم بالنشاط الجوي الدولي وكذلك المعدات العادية وقطع الغيار ومواد الوقود والشحوم الطائرة ( بما في ذلك من مواد غذائية ومشروبات ودخان ) الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الفرائض (الرسوم) والضرائب عند وصولها إلى اقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن الطائرات حتى يعاد تصديرها .

2- تعفى من الرسوم الجمركية والاداءات الأخرى الوقود ويوت التشحيم والمؤن المخصصة للاستهلاك على متن الطائرات التي تدخل في اقليم احد الطرفين المتعاقدين والمعدة للاستعمال على متن طائرات المؤسسة أو المؤسسات التي عينها الطرف المتعاقد الآخر المخصصة لنشاط جوي دولي .

3- تعفى أيضا من الرسوم الجمركية والاداءات الأخرى باستثناء ما يدفع من اداءات مقابل خدمات قطع الغيار والأدوات والأجهزة المستوردة والمستعملة في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح طائات المؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد ألاخر والمستعملة في النشاط الجوي الدولي .

4- لا يكون التصرف في المواد المعفاة وفقا للأحكام السابقة دون موافقة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفي حالة عدم التمكن من استعالها أو استهلاكها يجب اعادة تصديرها حسب الآجال القانونية وفي انتظار اعادة تصديرها تظل هذه المواد تحت المراقبة الجمركية وعلى ذمة المؤسسة المالكة طيلة هذه الفترة .

المادة ( 4 )

يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات صلاحية الطائرات وشهادة الأهلية والاجازات الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لا ستثمار الخدمات المتفق عليها .

ولكل طرف متعاقد أن يحتفظ بحق عدم الاعتراف بالشهادات والاجازات الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف الأخر للطيران داخل اقليمه في حالة ما إذا لم تكن معادلة أو أعلى من شرط الحد الأدنى الذي يقرر من وقت لآخر للاتفاقية .

المادة ( 5 )

آ – تطبق قوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين بشأن دخول أو اقامة أو خروج الطائرات المستعملة في الملاحة الجوية الدولية أو المتعلقة باستثمار وملاحة وقيادة الطائرات المشار إليها عند وجودها داخل حدود اقليمية على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر .

ب – يجب على الركاب وطاقم الطائرة ومصدري البضائع أن يتقيدوا أما شخصيا أو بواسطة وكيل يعمل باسمهم ولحسابهم بالقاونين والأنظمة السارية في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول واقامة وخروج الركاب أو الطاقم أو البضائع مثل القوانين والأنظمة التي تخص معاملات الدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والصحة.

المادة ( 6 )

مع مرعاة هذا الاتفاق يكون للمؤسسة أو المؤسسات التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين عند قيامها بتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة الحق في :

آ – ان تعبر طائراتها اقليم الطرف المتعاقد الآخرو دون هبوط .

ب- ان تهبط في ذلك الاقليم لأغراض غير تجارية .

ج- ان تهبط في ذلك الاقليم في نقاط محددة لتلك الطريق في ملحق هذا الاتفاق بقصد انزال وأخذ ما يشمله النقل الجوي الدولي من ركاب وبضائع وبريد .

المادة ( 7 )

  • للمؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن تنشىء مكاتب خاصة بها لادارة أعمالها الفنية والتجارية والادارية في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، مع مراعاة الأنظمة التي تكون سارية المفعول لدى هذا الطرف الأخير .
  • إذا ما لم تقم المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين باستعمال الحق المبين في الفقرة السابقة فعليها اسنادا تلك الأعمال طبقا للقانون العمول به لدى الطرف المتعاقد الآخر .
  • يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحق تحويل الفائض من الايرادات – على النفقات إلى مركزه الرئيسي بسعر الصرف المتعامل به يوم انجاز التحويل والذي تحققه مؤسسة معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف الآخر عن استثمار الخدمات المتفق عليها ، وفي حال وجود اتفاق خاص لتنظيم المدفوعات فتسود أحكام هذا الاتفاق الخاص .

المادة ( 8 )

  • لكل طرف متعاقد الحق بأن يعين كتابة إلى الطرف المتعاقد الآخر ، مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر بغية تشغيل الخدمات ( الخطوط ) المتفق عليها على الطرق المحددة .
  • على الطرف المتعاقد الآخر عند استلامه هذا التعيين ومع مرعاة أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يمنح دون تأخير ترخيص التشغيل المناسب لمؤسسة النقل الجوي المعينة .
  • يحق لسلطات الطيران المدني لدى أحد الطرفين المتعاقدين أن يطلب من مؤسسة النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت لها أنها تتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والأنظمة المطبقة بصورة عادية ومعقولة من قبل السلطات على تشغيل الخدمات ( الخطوط ) الجوية الدولية بمقتضى أحكام الاتفاقية .
  • يحق لكل طرف أن يرفض منح ترخيص التشغيل المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة أو أن يفرض ما يراه من شروط على تمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة بالحقوق المبينة في المادة الثانية وذلك في أية حالة لا يقتنع في الفريق المتعاقد المذكور بأن جزءا هاما من ملكية مؤسسة النقل الجوي واداراتها الفعلية في يد الفريق المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه .
  • يجوز لمؤسسة النقل الجوي التي عينت وصدر لها ترخيص على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت في تشغيل الخطوط المتفق عليها شريطة وجود تعرفة سارية المفعول بالنسبة لذلك الخط .

وان تكون هذه التعرفة قد وضعت بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا الاتفاق .

المادة ( 9 )

  • لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في وقف أو الغاء منح الحقوق المبينة في المادة السادسة من هذا الاتفاق بالنسبة لمؤسسة معينة أو في فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب على المؤسسة المعينة اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف لأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية ليست في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه .
  • لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في الغاء تصريح التشغيل أو وقف تمتع مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بالحقوق المبينة في المادة السادسة من هذا الاتفاق أو رفض ما يراه ضروريا من شروط يجب اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة تقصير تلك المؤسسة في اتباع القوانين والأنظمة العمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق أو في حالة عدم قيام المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق بشرط الا يتخذ هذا الاجراء إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن الالغاء أو الايقاف الفوري أو فرض الشروط المشار إليها سابقا ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح .
  • لن تتأثر حقوق الطرف المتعاقد الآخر في حالة اتخاذ اجراء من قبل أحد الطرفين طبقا لأحكام هذه المادة .

المادة ( 10 )

  • يجب أن تتاح للمؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في استثمارها للخدمات ( الخطوط ) المتفق عليها على الطرق المحددة بين اقليميهما .
  • يجب على المؤسسات المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء استثمارها للخدمات ( الخطوط ) المتفق عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بدون مبرر تأثيرا ضارا بالخدمات ( الخطوط ) الجوية التي تقوم المؤسسات الآخيرة بتسييرها على نفس الطرق أو جزء منها .

المادة ( 11 )

  • يراعى عند تشغيل الخدمات (الخطوط ) المتفق عليه أن تكون الحمولة المقدمة من المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين مضافا إليها الحمولة المقدمة من المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر متناسبة مع حاجو الجمهور للنقل على الخدمات ( الخطوط ) المحددة .
  • تكيف طاقة النقل المعروضة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين التي تشغل ( خطوطا ) متفق عليها مع ما يلي :

آ – احتياجات النقل الجوي القائمة بين البلدين أو التي يمكن توقعها بشكل معقول .

ب –احتياجات النقل الجوي الدولي من وإلى أقاليم بلاد ثالثة تقع على الطرق الجوية المحددة في ملحق هذا الاتفاق مع الأخذ بعين الاعتبار الخدمات ( الخطوط ) الجوية الاقليمية والمحلية القائمة  .

ج – متطلبات تشغيل الخدمات ( الخطوط ) الجوية بشكل اقتصادي .

3- عند بداية تشغيل الخدمات ( الخطوط ) المتفق عليها يجب أن تكون الحمولة المقدمة من كل مؤسسة نقل جوي معينة محل اتفاق بين المؤسسات المعينة وموافقة سلطان الطيران المدني للطرفين المتعاقدين قبل افتتاح الخدمات 0 الخطوط ) المتفق عليها وكل تعديل في الحمولة المقدمة بقتضي نفس الاجراءات ، وفي حال عدم توصل المؤسسات النقل إلى اتفاق ، تقوم سلطات الطيران المدني لدى الطرفين بالاتفاق فيما بينها على ذلك .

المادة ( 12 )

على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر بنسخ عن جداول المواعيد والأجور المنشورة وما يطرأ عليها من تعديلات ,اية بيانات مناسبة تتعلق بتشغيل الخدمات ( الخطوط ) المتفق عليها بما في ذلك معلومات عن الحمولة المقدمة على الطرق المحددة وبأية بيانات أخرى واحصائيات عن حركة النقل على الخدمات ( الخطوط ) المتفق عليها مبينا فيها أصل هذا النقل ومقصده النهائي في حدود الامكانيان المتاحة.

 المادة ( 13 )

  • تحدد التعريفات التي تحصل عن نقل الركاب والبضائع والبريد على أي من الخدمـــات ( الخطوط ) الجوية المعينة في مستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل التي تتأثر بها والتي من بينها تكاليف التشغيل الاقتصادي والربح المعقول ومميزات الخدمة الجوية المقدمة وكذلك التعريفات العمول بها لدى المؤسسات الجوية المنتظمة التي تعمل على نفس الطرق أو على جزء منها .
  • تحدد التعريفات التي يجب أن تتقاضاها أية مؤسسة معينة عن النقل على أي من الطرق الجوية المحددة بين اقليمي الطرفين المتعاقدين أو بين أقاليم احدهما وأقليم دولة ثالثة كالآتي :

آ – وفقا لقرارات معدلات التعريفات العمول بها من قبل اتحاد مؤسسات النقل الجوي والتي تكون المؤسسات أعضاء فيه أو :

ب- بالاتفاق بين المؤسسات المعينة صاحبة الشأن إذا لم تكن هذه المؤسسات المعينة أعضاء في نفس اتحاد مؤسسات النقل الجوي أو إذا لم تكن هناك قرارات مما نوه عنها في الفقرة 2 – آ من هذه المادة على أنه في الحالات التي لايعين فيها أحد الطرفين المتعاقدين مؤسسة للنقل الجوي للعمل على أي من الطرق الجوية المحددة ولم تحدد التعريفات على ذلك الطريق وفقا للفقرة 2- آ من هذه المادة فان لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر العمل على هذا الطريق تحديد الأسعار التي تتقاضاها .

  • يجب أن تعرض التعريفات التي تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وفي حالة عدم ارسال مثل هذا الاخطار تصلح نافذة المفعول بعد مضي خمسة وأربعون يوما عتبارا من يوم استلام سلطات الطيران المذكورة لهذه التعريفات ما لم تخطر سلطات الطيرات لدى أحد الطرفين المتعاقدين خلال هذه الفترة لعدم موافقتها عليها .
  • في حالة عدم تحديد التعريفات وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة أو في حالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين على التعريفات التي حددت على هذا النحو فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها وعليها اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما اتفقا عليه ، وعند عدم الاتفاق يعالج الخلاف طبقا للمادة الثامنة عشرة من هذا الاتفاق ، وحتى يسوى هذا الخلاف بالاتفاق أو بالتطبيق لحكم المادة الثامنة عشرة من هذا الاتفاق تظل التعريفات المعمول بها سارية المفعول .

المادة ( 14 )

 يسجل هذا الاتفاق وملحقاته والتعديلات التي ترد عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي .

المادة ( 15 )

يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزء منه وكل اشارة إلى الاتفاق تشمل الاشارة إلى الملحق أيضا إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك

المادة ( 16 )

لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف الآخر عن رغبته في انهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي .

وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الآخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا سحب الأخطار باتفاق مشترك الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة .

وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الاخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر 14 يوما على استلام منظمة الطيران المدني الدولي للآخطار .

المادة ( 17 )

  • تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران المدني لديهما بالتشاور فيما بينهما كلما اقتضى الحال بقصد ضمان اتباع تنفيذ الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق والملحق المرفق به .
  • إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أي حكم من أحكام هذا الاتفاق  فله أن يطلب الدخول في مشاورات مع الطرف الآخر وفي هذه الحالة يجب أن تبدأ المشاورات في خلال ستين يوما من تاريخ الطلب وان ما يتم الاتفاق عليه من تعديلات يصبح نافذ المفعول بمجرد تبادل الطرفين المتعاقدين وثائق التصديق .
  • إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أحكام الملحق بهذا الاتفاق يجوز له أن يطلب الدخول في مشاورات مع سلطات الطيران المدني لدى المتعاقد الآخر وفي هذه الحالة يجب أن تبدأ المشاورات في خلال ستين يوما من تاريخ الطلب والتعديلات التي يتم الاتفاق عليها بين هذه السلطات تكون نافذة المفعول بعد تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية .

المادة ( 18 )

  • إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فعليهما أولا محاولة فض الخلاف بطريقة المفاوضات بينهما .
  • فاذا لم يصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية الخلاف عن طرق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على احالة الخلاف هيئة تحكيم أو شخص للفصل فيه . فاذا لم يتفق على ذلك يحال النزاع بناءي على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إلى هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد عضوا واحدا ويتفق العضوان المعينان على اختيار العضو وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكمة خلال ستين يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة هذا النزاع إلى مثل هذه الهيئة وعليهما اختيار العضو الثالث خلال ستين يوما أخرى فاذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين العضو الخاص به خلال الفترة المحددة أو ما لم يتم تعيين العضو الثالث في الفترة المحددة أيضا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من مجلس الطيران المدني للدول العربية للقيام بتعيين محكم أو أكثر وفق ما تقتضيه الحالة ، ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم.
  • يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ القرار الصادر وفقا للفقرة 2 من هذه المادة وإذا لم ينفذ أحد الطرفين المتعاقدين قرارات هذا التحكيم فانه يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يحدد أو يوقف أو يلغي حقوق والامتيازات التي يكون قد منحها لهذا الاتفاق ، وذلك طوال مدة الامتناع عن تنفيذ حكم هيئة التحكيم ويتحمل كل طرف متعاقد مصاريف وأجور الحكم الذي عينه ونصف الأجور والمصاريف المتعلقة برئيس هيئة التحكيم .

المادة ( 19 )

يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ التوقيع عليه ويصبح ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفقا للاجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما .

اثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان من لدن حكومتيهما والموقعان ادناه بما لهما من سلطة مخولة لهذا الغرض على هذا الاتفاق المحرر على نسختين باللغة العربية .

 

تم في 14 اوكتوبر ( تشرين الأول ) 1975 بدمشق

 

عن حكومة الجمهورية العربية السورية                       عن حكومة الجمهورية التونسية

ناهض الخاني                                                       الحبيب نويره

المدير العام للطيران المدني                                     سفير الجمهورية التونسية

ملحق

آ – يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية التونسية أن تشغل خطوطا جوية في كلا الاتجاهين على الطريق المحددة فيما يلي :

نقاط في تونس – طرابلس – القاهرة – دمشق – أبو ظبي – ونقاط فيما ورائهما .

مع التمتع بالحرية الخامسة على القطاعات التالية :

دمشق – القاهرة وبالعكس

دمشق – أبو ظبي وبالعكس

ب – يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية العربية السورية أن تشغل خطوطا جوية في كلا الاتجاهين على الطريق المحددة فيما يلي :

نقاط في سورية – نقطة في ليبيا – تونس – الجزائر – نقطة في المملكة المغربية ونقاط فيما ورائها .

مع التمتع بالحرية الخامسة على القطاعات التالية :

تونس – نقطة في ليبيا وبالعكس

تونس – الجزائر وبالعكس

تونس – نقطة في المملكة المغربية وبالعكس

 

ج – لمؤسسة النقل الجوي المعينة ان تلغي وفقا لرغبتها في أية رحلة أو في كل رحلاتها نقاطا متوسطة على أي من الطرق المحددة .

د- تحدد نقاط ما ورائها فيما بعد بالاتفاق بين الطرفين .

عن حكومة الجمهورية العربية السورية                       عن حكومة الجمهورية التونسية

ناهض الخاني                                                       الحبيب نويره

المدير العام للطيران المدني                                     سفير الجمهورية التونسية

 



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى