وثائق سورية
مرسوم تعديل ملاك محكمة التمييز العليا في سورية عام 1933م
المرسوم رقم 1333 الصادر في الخامس والعشرين من حزيران عام 1933م، والقاضي تعديل ملاك محكمة التمييز العليا في سورية.
نص المرسوم:
ان رئيس الجمهورية السورية
بناء على الدستور المنشور بتاريخ 14 مايس 930
وبناء على القرار رقم 238 الصادر في 20 حزيران 928 بشأن التنظيمات القضائية
وبناء على قانون تعديل ملاكات الموظفين تاريخ 5 حزيران 1933
يرسم ما يلي:
1- يعدل ملاك محكمة التمييز العليا في الجمهورية السورية اعتباراً من أول تموز 933 على الوجه الآتي:
رئيس أول
خمسة أعضاء
مدني عام
يقوم بهذه الوظيفة النائب العام لدى محكمة الاستئناف بدمشق بدون تعويض.
2- وزيرا العدلية والمالية يقومان كل بما يخصه بتنفيذ أحكام هذا المرسوم ويبلغ إلى من يلزم.
دمشق في 3 ربيع الأول 1352 و 25 حزيران 933
محمد علي العابد
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء : حقي العظم
وزير العدلية سليمان الجوخدار



