القوانين السوريةوثائق سورية
قانون تعيين درجات التعليم العمومي في سورية عام 1933م

القانون الذي أصدره الرئيس محمد علي العابد في السادس من تموز عم 1933م، والقاضي بتعيين درجات التعليم العمومي.
نص القانون:
قانون
تاريخ 6 تموز 933
يتعلق بتعيين درجات التعليم العمومي
أقر المجلس النيابي ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي:
1- تقسم درجات التعليم في الجمهورية السورية على الوجه الآتي:
تعليم الحضانة
التعليم الابتدائي
التعليم الاكمالي
التعليم الفني
التعليم الثانوي
التعليم في دور المعلمين والمعلمات
التعليم العالي
الفصل الأول- في تعليم الحضانة
2- يقوم تعليم الحضانة في مدارس الحضانة أو في صفوف الحضانة التي يمكن الحاقها ببعض المدارس الثانوية.
يقبل في هذه المدارس أو في هذه الصفوف الأطفال الذين أتموا الثالثة من عمرهم ولم يتجاوزوا السادسة.
3- يوزع الأطفال الذين يداومون على مدارس الحضانة وصفوفها في شعب مختلة بحسب سنهم ونمو مداركهم ويشتمل برنامجهم على المواد الآتية:
ألعاب وحركات ودورات وتنقلات منظمة مصحوبة بأناشيد.
تمارين وحركات ودورات وتنقلات منظمة مصحوبة بأناشيد.
قصص وحكايات غايتها إنماء قوة الابداع والتفكير والعادات الأخلاقية الحسنة.
تمارين في المفردات والمحادثة والاستظهار.
تمارين في المشاهدة.
تمارين في التدريب على القراءة والكتابة والحساب (لأجل تلاميذ الشعبة العليا فقط).
الفصل الثاني – في التعليم الابتدائي
4- يقرر التعليم الابتدائي في المدارس الأولية وفي المدارس الابتدائية.
يقبل بصورة طبيعية في هذه المدارس الأولاد الذين أتموا السادسة من عمرهم في أول تشرين الأول من السنة.
أولاً- في المدارس الأولية:
5- ان مدة الدراسة الطبيعية في المدارس الأولية أربع سنوات وتشتمل على الدرجات الثلاث الآتية:
الصف التحضيري (مدته سنة واحدة).
الحلقة الوسطى (مدتها سنة واحدة)
الحلقة العالية ( مدتها سنتان)
6- تشتمل المواد الدراسية في المدرسة الأولية على الدروس الآتية:
الديانة والأخلاق والمعلومات المدنية
القراءة واللغة العربية
الكتابة
الحساب
معلومات بسيطة في تاريخ سورية وجغرافيتها
معلومات في دروس الأشياء والزراعة وحفظ الصحة
الرسم والأشغال الزراعية واليدوية
الغناء والرياضة البدنية
7- يمكن تقرير التعليم الأولي لأولاد العشائر البدوية في مدارس خاصة بهم سيوضع لها نظام وبرنامج وفاقاً لأنظمة خاصة.
8- تعطى في نهاية دروس المدرسة الأولية (مصدقة في الدروس الأولية) يوقعها مفتشو التعليم الابتدائي.
ثانياً- في المدارس الابتدائية
9- ان مدة الدراسة الطبيعية في المدارس الابتدائية خمس سنوات وتشتمل على الدرجات الثلاث الآتية:
الصف التحضيري (مدته سنة واحدة)
الحلقة الوسطى (مدتها سنتان)
الحلقة العليا (مدتها سنتان)
يمكن أن تشتمل المدرسة الابتدائية على سنة ثالثة في الحلقة العالية يقبل فيها فقط التلاميذ الذين يحملون شهادة الدورة الابتدائية.
10- تشتمل المواد الدرسية في المدرسة الابتدائية على الدروس الآتية:
الديانة والأخلاق
المعلومات المدنية
القراءة
الكتابة
الحساب والهندسة
اللغة العربية
اللغة الفرنسية (في الحلقة العالية فقط)
التاريخ والجغرافيا (خصوصاً فيما يتعلق بسوريا)
دروس الأشياء -الزراعية وحفظ الصحة
الرسم والأشغال اليدوية والزراعية
الغناء والموسيقى
الرياضة البدنية
11- تعطى في نهاية الدروس الابتدائية (شهادة الدروس الابتدائية) ويوقعها وزير المعارف.
12- ان المدرسة الابتدائية مندمجة بالمدرسة الأولية وللانتقال من الثانية إلى الأولى ينبغي للتلاميذ أن يخضعوا للأحكام الآتية:
1= يقبل رأساً في السنة الأولى من الحلقة العالية في المدرسة الابتدائية التلاميذ الذين يحملون مصدقة الدروس الأولية.
2= يقبل في الصف التحضيري او الحلقة الوسطى في المدرسة الابتدائية تلاميذ المدرسة الأولية الذين لا يحملون هذه المصدقة بحسب المعلومات التي يبرهنون بها على مقدرتهم.
13- يتحتم على وزارة المعارف أن تؤسس في المدارس الأولية والابتدائية صفوفاً للشبان والكهول حيث تدرس مبادئ التعليم الابتدائي أو معلومات اكمالية في هذا التعليم وكذلك بعض المعلومات في التعليم المسلكي بنسبة مساعدة الموازنة.
الفصل الثالث – في التعليم الاكمالي
14- ان التعليم الاكمالي يختص بالتلاميذ الذين أنهوا دراستهم الابتدائية أو الأولية ويرمي اما إلى إكمال معلوماتهم العامة واما إلى اعدادهم لمهن الحياة العملية.
أولاً- في الدروس الاكمالية للمعلومات العامة
15- يقرر التعليم الاكمالي الذي له صيغة عامة في المدارس الاكمالية (أو في الشعب الاكمالية الملحقة بالمدارس التجهيزية) وهو تابع للدراسة الابتدائية ذات الخمس سنوات ويشتمل على أربع سنوات دراسية تقابل الصفوف السادس والخامس والرابع والثالث الثانوية.
يقبل في الشعب الاكمالي التلاميذ الذين حصلوا على شهادة الدروس الابتدائية بدرجة (جيد تقريباً) أو التلاميذ الذين حصلوا على هذه الشهادة بدون درجة ولكنهم تابعوا دروس السنة الثالثة في الحلقة العالية الابتدائية ونجحوا فيها.
16- تشتمل المواد الدرسية في الشعب الاكمالي على الدروس الآتية:
الديانة والأخلاق. اللغة العربية. اللغة الفرنسية. تاريخ الوطن والمعلومات المدنية. جغرافية سورية والجغرافية العامة. الرياضيات. العلوم الطبيعية والكيمياوية. دروس الطبيعة وحفظ الصحة. الرسم والرياضة البدنية. الموسيقى. (لأجل الاناث فقط) الأشغال اليدوية وتدبير المنزل وتربية الأطفال.
17- يعطى في نهاية دروس المدارس والشعب الاكمالية شهادة أهلية التعليم الإكمالي العام ويوقعها وزير المعارف.
ثانياً- في الدروس الاكمالية المسلكية أو العملية:
18- يقرر التعليم الاكمالي ذو الصبغة العلمية.
1= في المدارس المسلكية (أو في صفوف مسلكية مرتبطة بالمدارس الابتدائية).
2= في المدارس العملية ( أو في الصفوف العملية المرتبطة بالمدارس الأولية).
19- ان حلقة الدروس في المدارس او في الصفوف الاكمالية تتبع الدراسة الابتدائية ذات الخمس سنوات وهي تدوم من سنة إلى ثلاث سنوات، ويمكن ان تشتمل على سنة تحضيرية في الدروس العامة يقبل فقط في المدارس والصفوف المسلكية التلاميذ الذين يحملون شهادة الدروس الابتدائية ويعفى من السنة التحضيرية التلاميذ الذين تابعوا بنجاح دروس السنة الثالثة في صف عال.
20- ان حلقة الدروس في المدارس أو الصفوف العملية تتبع الدراسة الأولية ذات الأربع سنوات وهي تدوم أيضاً من سنة إلى أربع سنوات.
يقبل فقط في المدارس والصفوف العملية التلاميذ الذين يحملون مصدقة الدروس الأولية.
21- يشتمل التعليم في المدارس والصفوف المسلكية والعملية على مواد مشتركة ومواد خاصة.
أولاً- المواد المشتركة هي : (الديانة. الأخلاق. اللغة العربية.
ثانياً- تدرس المواد الخاصة بموجب برنامج يتفق مع كل من التخصصات المسلكية الآتية:
الزراعة. التجارة. الميكانيك والصناعة. الأشغال والفنون والمهن النسائية. الأشغال اليدوية وإدارة المنزل وتربية الأطفال الخ.
ويخصص لهذه المواد ثلث الوقت على الأقل.
22- يعطى في نهاية الدروس في المدارس والصفوف المسلكية شهادة أهلية التعليم الإكمالي المسلكي ويعطى في نهاية الدروس في المدارس والصفوف العملية شهادة في التعليم الاكمالي العملي.
يعطي وزير المعارف الشهادة والأهلية ويذكر فيها اختصاص صاحبها.
الفصل الرابع – في التعليم الفني
23- ان هدف التعليم الفني هو تخريج فنيين قديرين في المشاريع الزراعية والتجارية والصناعية ويقرر هذا التعليم في مدارس الزراعة أو التجارة العليا وفي دور الصناعة التي لبرامجها أنظمة خاصة ويطلب من التلاميذ لأجل الدخول في هذه المدارس أن يكونوا مبدئياً من حملة شهادة أهلية التعليم الإكمالي العام أو المسلكي أو شهادة التعليم الاكمالي العملي.
24- يعطى في نهاية دروس مدارس الزراعة والتجارة العليا ودور الصناعة شهادة دروس فنية يوقعها وزير المعارف ويذكر فيها اختصاص صاحبها.
الفصل الخامس – في التعليم الثانوي:
25- ان التعليم الثانوي يتبع الدراسة الابتدائية ذات الخمس سنوات ويتألف من دراسة سبع سنوات ويشتمل على حلقتين مدة الأولى أربع سنوات وللتلاميذ أن ينتخبوا في الحلقة الثانية احدى الشعبتين الأولى شعبة العلوم والثانية شعبة الآداب.
26 – يقبل فقط في الصف السادس الثانوي التلاميذ الذين يحملون شهادة الدروس الابتدائية بدرجة (جيد تقريباً) أو التلاميذ الذين يحملون هذه الشهادة بدرجة ولكنهم تابعوا بنجاح السنة الثالثة في حلقة ابتدائية عالية.
27- تشتمل المواد الدرسية في التعليم الثانوي على الدروس الآتية:
اللغة الفرنسية . الرياضيات. دروس الأشياء. التاريخ والمعلومات المدنية. الجغرافيا المتعلقة خصوصاً بسوريا.
العلوم الدينية. الفلسفة والمؤلفين الفلاسفة. اللغة العربية وآدابها. اللغة الفرنسية وآدابها. التاريخ والجغرافيا. الرياضيات الحكمة الطبيعية والكيمياء. علم الطبيعة. الرسم. الرياضة البدنية. الموسيقى.
28- تعطى في نهاية الدروس الثانوية شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي التي تجري مسابقاتها على قسمين بفاصلة بينهما مدتها سنة واحدة وذلك في نهاية دروس الحلقة الثانية على أن يحق للتلاميذ أن يختاروا الشعبة الأدبية أو الشعبة العلمية. وفي نهاية الحلقة الأولى يحق للتلاميذ أن يتقدموا لامتحان نيل شهادة أهلية التعليم الاكمالي العام.
الفصل السادس – في تعليم دور المعلمين والمعلمات
29- مدة التعليم في شعبة المعلمين والمعلمات سنة واحدة وهو يرمي:
أولاً – إلى تخريج معلمين يهيئون دروسهم في صف ابتدائي في شعبة المعلمين او المعلمات ليكونوا بعدها معلمين في المدارس الابتدائية والمدارس أو الشعب الاكمالية والمدارس أو الصفوف المسلكية والعملية.
30- يقبل في الصف الابتدائي في شعبة المعلمين او المعلمات التلاميذ الذين يحملون شهادة أهلية التعليم الاكمالي العام أو المسلكي.
ينتخب وزير المعارف التلاميذ الذين يجب قبولهم من لائحة ترتبها لجنة يكون أكثر أعضائها من أساتذة شعبة المعلمين والمعلمات ويرتب التلاميذ في هذه اللائحة بحسب العلامات التي نالوها بدرجة أولى في امتحان شهادة الأهلية وبدرجة ثانية في خلال السنة الدرسية من علامات السلوك والاجتهاد.
31- تشتمل الدروس التي تقرر في الصف الابتدائي في شعبة المعلمين أو المعلمات على المواد الآتية:
الديانة والأخلاق. الأخلاق المسلكية. علم التربية العامة والخاصة (بيداغوجي). المعلومات المدنية والتشريع المدرسي. معلومات اكمالية علمية في الرياضيات. تجارب في الحكمة الطبيعية والكيمياء. علم حفظ الصحة والزراعة. الأشغال اليدوية (للإناث تدبير المنزل. تربية الأطفال). تمارين وتطبيقات عملية.
32- يعطي في نهاية دروس الصف الابتدائي في شعبة المعلمين أو المعلمات شهادة معلم أو معلمة يرقعها وزير المعارف.
33- يقبل في الصف العالي في شعبة المعلمين أو المعلمات التلاميذ الذين يحملون شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي (الجزء الثاني).
ويجري انتخاب التلاميذ لأجل قبولهم في هذا الصف بموجب الأصول المتبعة في المادة 30 المذكورة أعلاه.
34- تشتمل الدروس التي تقرر في الصف العالي في شعبة المعلمين والمعلمات على المواد الآتية:
الديانة والأخلاق. الأخلاق المسلكية. علم التربية العامة والخاصة (بيداغوجي). المعلومات المدنية والتشريع المدرسي. معلومات اكمالية عملية في الرياضيات. تجارب في الحكمة الطبيعية والكيمياء. علم حفظ الصحة والزراعة. الأشغال اليدوية (للإناث – تدبير المنزل وتربية الأطفال) تمارين وتطبيقات عملية.
35- يعطي في نهاية دروس الصف العالي في شعبة المعلمين أو المعلمات شهادة أهلية التعليم يوقعها وزير المعارف.
الفصل السابع – في التعليم العالي
36- يعطى التعليم العالي في المعاهد والمدارس العليا في الجامعة السورية.
ان برنامج الدروس في المعاهد والمدارس العالية وشروط قبول الطلاب فيها إعطاء شهادات الجامعة محددة بموجب أنظمة خاصة.
(أحكام ترتيبية)
37- يحدد برنامج التعليم المفصل لكل من درجات التعليم أو المدارس وترتب ساعات الدروس فيها وأنظمة الامتحانات وبرامجها بموجب مراسيم تنشر بناء على اقتراح وزير المعارف.
وهذه المراسيم تعين لكل من درجات التعليم والمدارس تاريخ تطبيق هذا القانون وشروطه وهي تلغي تدريجياً منذ الشروع في تنفيذها جميع الأحكام المخالفة في التشريع السابق وبنوع خاص أحكام قانون 22 أيلول 913 المؤقت.
38- يطبق هذا القانون في لواء اسكندرون المستقل ايضاً على أن تقوم إدارة اللواء بواجبات الدولة كما هي محددة في هذا القانون.
39- يذاع هذا القانون ويبلغ إلى من يجب.
دمشق في 6 تموز 933
محمد علي العابد
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء – حقي العظم
وزير المعارف
سليم حنبرت


