وثائق سورية
مرسوم تعديل محكمة الاستئناف بدمشق عام 1933م
المرسوم رقم 1335 الذي أصدره الرئيس محمد علي العابد في الخامس والعشرين من حزيران عام 1933م، والقاضي تعديل محكمة الاستئناف بدمشق.
نص المرسوم:
ان رئيس المهورية السورية
بناء على الدستور المنشور بتاريخ 14 مايس 1930
وبناء على القرار رقم 238 الصادر في 20 حزيران 1928م بشأن التنظيمات القضائية
وبناء على قانون تعديل الملاكات للموظفين تاريخ 5 حزيران سنة 1933
يرسم ما يلي:
1- يعدل ملاك محكمة الاستئناف بدمشق اعتباراً من أول تموز 1922 على الوجه الآتي:
أ – رئيس واحد
عضو من الصنف الأول
عضوان من الصنف الثاني
نائب عام، يقوم بمهام المدعي العام لدى محكمة التمييز بدون تعويض
معاون عام واحد
(ب) بالنظر لقصر محكمة الاستئناف بدمشق دائرة واحدة تقوم محكمة بداية الحقوق بمهام الهيئة الاتهامية.
2- وزيرا العدلية والمالية يقومان بتنفيذ أحكام هذا المرسوم ويبلغ إلى من يلزم.
دمشق في 3 ربيع الأول 352 و 25 حزيران 933
محمد علي العابد
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء: حقي العظم
وزير العدلية: سليمان الجوخدار



