You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تعديل الملاك الخاص للدرك 1961

قرار تعديل الملاك الخاص للدرك 1961

النص:

قانون رقم / 42/

تاريخ 6/6/1961

بتعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي  رقم 77 الصادر بتاريخ 30/6/1947 في شأن الملاك الخاص للدرك المعاد نفاذه والمعدل بالقانون رقم 198 (2) الصادر بتاريخ 4/7/1954

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة 1- تلغى المادة 96 من المرسوم التشريعي  رقم 77 الصادر بتاريخ 30/6/1947 المتضمن الملاك الخاص للدرك المعاد نفاذه والمعدل بالقانون رقم 198 الصادر بتاريخ 4/7/1954 ويستعاض عنها بالنص الآتي :

” المادة 96- يحدد بدل العلف لرواحل رجال الشرطة سنوياً بقرار من وزير الداخلية على ضوء الاعتمادات الموفورة في ميزانية الإمانة العامة لشؤون الأمن العام والشرطة “.

المادة 2- تلغى المادة 97 من المرسوم التشريعي  رقم 77 الصادر بتاريخ 30/6/1947 المتضمن الملاك الخاص للدرك المعاد نفاذه والمعدل بالقانون رقم 198 الصادر بتاريخ 4/7/1954 ويستعاض عنها بالنص الآتي :

” المادة 97- أ- يتحتم على كل من يعين خيالاً من رجال الشرطة أن يتدارك على نفقته راحلة صالحة للخدمة ومستوفية للشروط التي تحددها الأمانة العامة لشؤون الأمن العام والشرطة .

ب- يصرف بدل العلف لصاحب الراحلة اعتباراً من تاريخ قبولها في الخدمة استناداً إلى أمر يصدر عن الأمين العام المساعد لشؤون الأمن العام والشرطة .

ج- تضمن الدولة رواحل رجال الشرطة الخيالة وتدفع لأصحابها تعويضاً يعادل قيمتها المقدرة عند قبولها وذلك في حالات هلاكها أو اتلافها أو الاستغناء عنها لأسباب ناتجة عن ظروف الخدمة .

د- يمنح التعويض لصاحب الراحلة بقرار من هيئة إدارة الشرطة وإلا من بعد تحقيق دقيق تقوم به شتى درجات التسلسل يثبت عدم وجود أي إهمال أو تقصير في العناية بالراحلة من قبل صاحبها .

هـ- لا يحق لصاحب الراحلة أن يتقاضى أي تعويض في حال ثبوت إهماله أو تقصيره في العناية براحلته أو عدم مراعاته الأحكام المتعلقة بالتغذية وغيرها .

و- في حال وجود مسؤول أو أكثر عن هلاك راحلة ما أو اتلافها أو الاستغناء عنها يغرم المسؤولون مقدار التعويض الذي سيصرف لصاحب الراحلة وذلك بنسبة أهمية مسؤولية كل منهم .

ز- الراحلة المستغنى عنها على نفقة الدولة تباع بالمزاد العلني وتسدد قيمتها لصندوق الخزينة لحساب الواردات المخففة للنفقات .

ح- يجوز إعطاء رجال الشرطة الخيالة الذين يفقدون رواحلهم بسبب هلاكها أو اتلافها أو الاستغناء عنها على نفقتهم سلفة لا تجاوز الـ 300 ل.س تحسم من رواتبهم أقساطاً شهرية بمعدل خمس عشرة ليرة سورية اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ قبض السلفة وتصرف هذه السلفة لأصحاب العلاقة بأمر من الأمين العام المساعد لشؤون الأمن العام والشرطة .

ط- رجال الشرطة الذين لا يقدمون راحلة مقبولة من لجنة قبول الرواحل خلال شهرين من تعيينهم في صنف الخيالة الذين أصبحوا بدون رواحل لأي سبب من الأسباب ولم يقدموا رواحل جديدة صالحة للخدمة بدلاً عنها خلال مدة شهرين من تاريخ فقدان هذه الرواحل يحالون على البطالة بأمر من الأمين العام المساعد لشؤون الأمن العام والشرطة إذا لم يكن التأخير ناشئاً عد عدم دفع التعويض أو السلفة ، ولا يدفع للمحال على البطالة راتبه ومتمماته وتوابعه حتى يتدارك ويعاد إلى الخدمة اعتباراً من تاريخ قبول هذه الراحلة من قبل اللجنة ولا تحسب مدة هذه البطالة في قدم الترفيع والتقاعد .

ي- يعتبر مستقلاً كل من لا يتقدم براحلة مقبولة من لجنة قبول الرواحل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته على البطالة “

المادة 3-  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .                                                                      

جمال عبد الناصر                                            



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى