You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تأميم بعض الشركات والمنشآت عام 1961

قانون تأميم بعض الشركات والمنشآت عام 1961

النص:

قانون رقم / 117/

تاريخ 20/7/1961

بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من  الدستور الموقت

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة 

قرر القانون الآتي:

المادة 1- تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين في إقليمي الجمهورية ، كما تؤمم الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة .

المادة 2- تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية ، وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية  قبل الموعد المحدد له بشرين على الأقل .

المادة 3- يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون .

فإذا لم تكن الأسهم متداولة في البورصة ، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور ، فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفيذي على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن .

كما تتولى هذه اللجان تقويم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة .

المادة 4- تظل الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى محتفظة بشكلها القانوني عند صدور هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها دون أن تسأل عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إدماج أي شركة أو بنك أو منشأة منها في شركة أو بنك أو منشأة أخرى .

المادة 5- يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على كل شركة أو منشأة من الشركات أو المنشآت المشار إليها .

المادة 6- يجوز للجهة الإدارية المختصة بالنسبة للشركات والبنود الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعفى العضو المنتدب لأي شركة منها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها كلهم أو بعضهم وتعيين مجلس موقت أو عضو منتدب أو مندوب له سلطات مجلس الإدارة ، وذلك لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد .

كما لها بالنسبة للمنشآت إليها إعفاء مدير المنشأة وتعيين غيره .

كما يجوز تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمؤسسات التي تخضع لأحكام هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثة أشهر .

وتخضع قرارات المجلس الموقت أو العضو المنتدب أو المندوب في المسائل التي تعتبر أصلاً من اختصاص مجلس الإدارة وكذلك قرارات مديري المنشآت لتصديق الجهة الإدارية المختصة .

المادة 7- إذا كانت الأسهم التي آلت إلى الحكومة وفقاً للمادة الثانية مودعة لدى بنك أو غيره من المؤسسات بصفة تأمين فتحل محلها قانوناً السندات المصدرة مقابلها وفقاً للمادة الثانية .

المادة 8- يصدر وزير الاقتصاد التنفيذي في كل من إقليمي الجمهورية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة 9- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره .

جمال عبد الناصر



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى