You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1958

الباب الأول: الدولة العربية المتحدة 
  
مادة 1- الدولة العربية المتحدة جمهورية ديموقراطية مستقلة ذات سيادة وشعبها جزء من الأمة العربية. 
مادة 2- الجنسية في الدولة المتحدة يحددها القانون، ويتمتع بجنسية الدولة المتحدة كل من يحمل الجنسية السورية أو المصرية أو يستحق أياً منهما بموجب القوانين والأحكام السارية في سوريا ومصر عند العمل بهذا الدستور. 
  
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع 
  
مادة 3- التضامن الاجتماعي أساس المجتمع 
مادة 4- ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطط مرسومة، تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة. 
مادة 5- الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون. 
مادة 6- العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة. 
  
الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة 
  
مادة 7- المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 
مادة 8- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها. 
مادة 9- تسليم اللاجئين السياسيين محظور. 
مادة 10- الحريات العامة مكفولة في حدود القانون. 
مادة 11- الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، والتجنيد الإجباري وفقاً للقانون. 
  
الباب الرابع: نظام الحكم 
  
الفصل الأول – رئيس الدولة: 
مادة 12- رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية. ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور. 
  
الفصل الثاني – السلطة التشريعية: 
مادة 13- يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة، يحدد عدد أعضائه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية، ويشترط أن يكون نصفهم على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري. 
مادة 14- يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور. 
مادة 15- يجب ألا يقل سن عضو مجلس الأمة عن 30 سنة ميلادية. 
مادة 16- مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، ويجوز دعوته للانعقاد في جهة أخرى بناءً على طلب رئيس الجمهورية. 
مادة 17- يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد، ويفض دورته. 
مادة 18- لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة في غير دور الانعقاد، وإلا كان اجتماعه باطلاً، وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه. 
مادة 19- يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس، في جلسة علنية قبل أن يتولى عمله، القسم التالي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على الجمهورية العربية المتحدة ونظامها، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون. 
مادة 20- ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع عادي له رئيساً ووكيلين. 
مادة 21- جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز انعقادها في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو 20 من أعضائه. ثم يقرر المجلس إذا ما كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية. 
مادة 22- لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة، ولا يجوز تشريع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه، مادة مادة. 
مادة 23- يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لعمله. 
مادة 24- لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات، وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. 
مادة 25- يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة أن يقبلوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فيه. 
مادة 26- لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة في المسائل العامة. 
مادة 27- إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أو أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون. 
مادة 28- ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها. 
مادة 29- لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة. 
مادة 30- لا يجوز منح احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدد. 
مادة 31- يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد السنة المالية. 
مادة 32- يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، لبحثه واعتماده، وتقر الميزانية باباً باباً، ولا يجوز لمجلس الأمة إجراء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة. 
مادة 33- يجب موافقة مجلس الأمة على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، وكذلك كل مصروف غير وارد فيها أو زائد على تقديراتها. 
مادة 34- الميزانيات المستقلة والملحقة تجري عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة. 
مادة 35- ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى. 
مادة 36- لا يجوز في أثناء دورة انعقاد مجلس الأمة وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس. وفي حالة اتخاذ أي إجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها. 
مادة 37- لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، بناء على اقتراح من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار. 
مادة 38- لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة، فإذا حل المجلس وجب تشكيل المجلس الجديد ودعوته للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل. 
مادة 39- إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة. ولا يجوز عدم الثقة بالوزير إلا بعد استجواب يوجه إليه. ويكون الطلب بناء على اقتراح 20 عضواً من أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب إلا قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب إلا قبل ثلاثة أيام من تقديمه. ويكون سحب الثقة بالوزير بأغلبية أعضاء المجلس. 
مادة 40- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة، ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى. 
مادة 41- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء عضويته، إلا في الأحوال التي يحددها القانون. 
مادة 42- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يشتري أو يستأجر من أموال الدولة، أو يؤجرها أو يبيعها من أمواله، أو أن يقاضيها عليه. 
مادة 43- يتقاضى مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون. 
  
الفصل الثالث- السلطة التنفيذية 
مادة  44- يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور. 
مادة 45- لا يجوز لرئيس الجمهورية في أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة، أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يبيعها أو يؤجرها شيئاً من أمواله، أو أن يقاضيها عليه. 
مادة 46- لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر، ويعفيهم من مناصبهم. 
مادة 47- يعين رئيس الجمهورية الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم. ويجوز تعيين وزراء دولة ونواب للوزراء. ويتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يضعها رئيس الجمهورية. 
مادة 48- لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية، أو للوزير في أثناء مدة توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة، أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يبيعها أو يؤجرها شيئاً من أمواله، أو أن يقاضيها عليه. 
مادة 49- لرئيس الجمهورية ومجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأدية أعمال وظيفته، ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس. 
مادة 50- لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها. 
مادة 51- إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، رده إلى مجلس الأمة في مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. 
مادة 52- إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره بموافقة ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر. 
مادة 53- لرئيس الجمهورية أن يصدر أي تشريع أو قرار، مما يدخل أصلاً في اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه في غياب المجلس، على أن يعرض عليه فور انعقاده، فإذا اعترض المجلس على ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، سقط ما له من أثر من تاريخ الاعتراض. 
مادة 54- يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة، ويشرف على إدارتها. 
مادة 55- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. 
مادة 56- رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها لمجلس الأمة، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة. 
مادة 57- لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ. 
مادة 58- تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما مصر وسوريا، ويشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويختص بدراسة وفحص الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للإقليم. 
  
الفصل الرابع- القضاء 
مادة 59- القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة. 
مادة 60- القضاة غير قابلين للعزل، وذلك على الوجه المبين في القانون. 
مادة 61- يرتب القانون جهاز القضاء ويعين اختصاصاته. 
مادة 62- جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب. 
مادة 63- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة. 
  
الباب الخامس: أحكام عامة 
  
مادة 64- مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة. 
مادة 65- يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به، كما يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به. 
مادة 66- لا تشري أحكام القانون إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة. 
مادة 67- تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص في القانون. 
  
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية 
  
مادة 68- كل ما قررته التشريعات المعمول بها في كل من إقليمي مصر وسوريا عند العمل بهذا الدستور، تبقى سارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إصدارها. ويجوز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور. 
مادة 69- لا يترتب على العمل بهذا الدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الأجنبية، وتظل هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إبرامها، ووفقاً لقواعد القانون الدولي. 
مادة 70- إلى أن يتم تنفيذ الخطوات النهائية لوضع ميزانية واحدة، تصدر إلى جانب ميزانية الدولة ميزانية خاصة يعمل بها في كل من النطاق الإقليمي الحالي لكل من سوريا ومصر. 
مادة 71- يستمر ترتيب المصالح العامة والنظم الإدارية القائمة عند العمل بهذا الدستور، معمولاً بها في كل من سوريا ومصر إلى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية. 
مادة 72- يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف القومية، ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليماً من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية. 
مادة 73- يعمل بهذا الدستور المؤقت إلى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة.

المصدر: الجريدة الرسمية



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى