You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار حول إدارة معهدي الطب والحقوق في دمشق عام 1929

قرار الشيخ تاج الدين الحسني رئيس مجلس الوزراء رقم 1409 الصادر في السادس عشر من ايلول عام 1929 قرار حول إدارة معهدي الطب والحقوق في دمشق.


نص القرار:

قرار 1409

ان رئيس مجلس الوزراء بدولة سوريا

بناء على قرار تأسيسها بتاريخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980

وعلى القرار رقم 283 القاضي بوضع نظام الجامعة السورية

وعلى القرار رقم 135 تاريخ 8 مايس 925 القاضي بوضع نظام المجمع العلمي

وعلى القرار رقم 113 القاضي بوضع ملاك التعليم العالي

وحيث التقلب في إدارات المعاهد العلمية الكبرى يحول دون رقيها

وعلى اقتراح وزير المعارف

يقرر:

المادة1- تبدل المادة الثالثة من القرار رقم 283 تاريخ 15 آذار 926 بالأحكام الآتية:

المادة 3- يدير الجامعة السورية رئيس يعين بقرار من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير المعارف وينتخب من بين أساتذة التعليم العالي ولا يجوز أن يجمع بين وظائف أخرى ذات راتب يدفع من موازنة ملحقة بها.

المادة 2- يتبدل المادة التاسعة من القرار رقم 283 تاريخ 15 آذار 1926 بالأحكام الآتية:

المادة 9- يدار كل من معهدي الطب والحقوق من قبل رئيس ينتدبه رئيس الدولة بقرار إلى مدة خمس سنوات بناء على اقتراح وزير المعارف ينتخب لكل معهد حتماً من بين المرشحين الذين يقترحهم مجلس حتماً من بين المرشحين الذين يقترحهم مجلس المعهد ذي العلاقة من جهة ومجلس الجامعة من جهة أخرى. وكل من هذين المجلسين ينظم بهذا الشأن لائحة تحتوي على ثلاثة أسماء مرشحين من بين الأساتذة الموجودين على رأس العمل في المعهدين. ومن الممكن تجديد مهمة رئيس المعهد.

المادة 3- يعين رئيس المجمع العلمي بقرار من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير المعارف إلى مدة خمس سنوات. وينتخب من لائحة تحوي على ثلاثة أعضاء في المجمع العلمي يهيؤها المجمع المذكور باجتماع عام. ومن الممكن تجديد مدة رئيس المعهد العلمي.

المادة 4- يمكن إنهاء مهمة رئيسي المعهدين ورئيس المجمع العلمي العربي بناء على اقتراح وزير المعارف بموجب قرار من رئيس الدولة تبين فيه الأسباب الموجبة.

كل رئيس معهد أو رئيس مجمع علمي يعزل من مهمته لا يمكن أن يكون فيما بعد موضوع انتخاب رئيس الدولة إلا بعد مضي خمس سنوات.

المادة 5- يتقاضى رئيس الجامعة السورية ورئيس المجمع العلمي الراتب المنصوص عنه بالقرار رقم 113 ويتقاضيا أيضاً باسم نفقات تمثيل تعويضاً شهرياً قدره خمسون ليرة سورية لبنانية.

ويتقاضى رئيسا معهدي الحقوق والطب عدا الراتب العائد إلى كرسيهما المنصوص عنه بالقرار رقم 113 تعويضاً شهرياً قدره خمسون ليرة سورية لبنانية.

المادة 6- تلغى أحكام القرارات رقم 283 و 135 و 113 فيما هو مخالف لهذا القرار.

المادة 7- وزيرا المعارف والمالية مكلفان كل بما يخصه بتنفيذ هذا القرار

دمشق 16 أيلول 929

التوقيع

محمد تاج الدين الحسني

شوهد وزير المعارف: التوقيع: محمد كردعلي

شوهد وزير المالية: التوقيع: محمد جميل الألشي

شوهد المندوب: بروير

شوهد وصدق بتاريخ 7 أيلول 929 تحت رقم 1214

عن المفوض السامي

التوقيع

تترو

 

المصدر
الجريدة الرسمية – العدد 18 الصادر في الثلاثين من أيلول عام 1929م، صـ 8.



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى