وثائق سورية
مرسوم دغم شرطة بلدية دمشق بشرطة الدولة السورية عام 1935
المرسوم رقم 95 الذي اصدره هاشم الأتاسي في 27 كانون الثاني عام 1935م، والقاضي دغم شرطة بلدية دمشق بشرطة الدولة السورية.
نص المرسوم:
مرسوم اشتراعي رقم 95
ان رئيس الجمهورية السورية
بناء على الدستور المنشور بتاريخ 14 مايس 1930
وبناء على قرار فخامة المفوض السامي المؤرخ 30 تشرين الثاني 933 رقم 176/ ل.ر
وبناء على القرار المؤرخ 15 / 6 / 935 رقم 160 بشأن بلديات المدن الكبرى
وعلى القرار رقم 823 تاريخ 7 / 1 / 929 القاضي بوضع نظام الشرطة
وبناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يلي:
1- تدعم شرطة بلدية دمشق بشرطة الدولة ويزداد بسبب هذا الادغام عدد شرطة الدولة خمسون شرطياً تؤلف منهم كتيبة توضع تحت امرة بلدية دمشق لتأمين الوظائف التي عهدت بها القوانين والأنظمة إلى أفراد الشرطة البلدية وتسمى الكتيبة باسم كتيبة الشرطة البلدية.
2- يرأس كتيبة الشرطة البلدية مفوض شرطة ويكون المفوض الموما إليه تابعاً للإدارة البلدية فيما يتعلق بالوظائف البلدية.
3- يمكن لرئيس البلدية في أي وقت كان أن يعيد المفوض الموما إليه وكلا من أفراد الشرطة الذين تؤلف منهم الكتيبة المذكورة إلى امرة مدير الشرطة العام، ويقوم المدير الموما إليه بدون تأخير بإيفاد من يقوم بدلاً منهم.
4- ان كتيبة الشرطة البلدية تابعة لمديرية الشرطة العامة فيما يتعلق بكافة الشؤون العائدة لوظائف الشركة كالتعيين والترفيع والتأديب، وتكون تابعة للإدارة البلدية فيما يتعلق بكافة الشؤون العائدة لوظائف البلدية.
تعطى الإجازات والأذون من قبل مدير الشرطة بعد الاتفاق مع الادارة البلدية وتحدد ساعات الوظيفة من قبل الإدارة البلدية.
5- يقيد المحاسب المركزي لدى وزارة المالية شهرياً على حساب بلدية دمشق المبالغ التي أنفقت لتأمين رواتب وألبسة الكتيبة البلدية ويبقى ثمن الأسلحة ونفقاتها على عاتق الدولة أما الاعتمادات الازمة لدفع النفقات المذكورة فترصد في موازنة البلدية.
6- ان الأقساط اليومية التي تحسم من رواتب المفوض وأفراد كتيبة الشرطة البلدية على سبيل التأديب تعاد لخزينة البلدية.
7- ان الأفراد المسرحين من الشرطة البلدية يجوز تعيينهم شرطيين أو نواباً حسب الاقتضاء في شرطة الحكومة بعد تدقيق إضباراتهم.
8- يطبق هذا المرسوم الاشتراعي إعتباراً من 1 كانون الثاني 935 ويذاع ويبلغ إلى من يلزم.
دمشق في 27 كانون الثاني 935
محمد علي العابد
صدر عن رئيس الجمهورية السورية
رئيس مجلس الوزراء – وزير الداخلية
محمد تاج الحسني
صدق من المفوضية العليا بتاريخ 24 كانون الثاني 935 تحت رقم 13




