You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

اتفاقية قرض بين الحكومة السورية وحكومة إيران الإمبراطورية عام 1975

نص اتفاقية قرض بين حكومة إيران الإمبراطورية والحكومة السورية وقعت في الخامس من تشرين الأول عام 1975م.

وقع على نص عقد الاتفاقية من الجانب السوري علي محسن ظيفا سفير الجمهورية العربية السورية في طهران.

وعن حكومة ايران الامبراطورية السيد جمشيد أشرفي نائب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية.


اتفاقية قرض

عقدت هذه الاتفاقية في اليوم الخامس من شهر تشرين الأول ( اكتوبر ) 1975 بين حكومة ايران الامبراطورية المشار إليها فيما بعد بالمقترض – ممثلة بوزارة المالية والشؤون الاقتصادية من جهة وبين المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات ( المشار إليها فيما بعد بـ – المقترض ) من جهة أخرى .

حيث أنه قد وقع ضبط متفق عليه بتاريخ 21 أيار 1974 من قبل وبين وزير المالية والشؤون الاقتصادية في حكومة ايران الامبراطورية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الجمهورية العربية السورية .

وحيث أنه حسب الضبط المتفق عليه المذكور وافق المقرض على تزويد المقترض بقرض لتمويل جزء من تكاليف القطع الأجنبي لمشروع الفرات في سوريا ( يشار إليه فيما بعد – المشروع ) الذي يمول جزئيا من قبل البنك الدولي لاعادة العمران والتنمية .

وحيث أن المقترض قد تعهد بأن يرسل إلى المقرض بأقرب فرصة مناسبة كافة التقارير التبريرية والخرائط والمواصفات العائدة للمشروع .

وحيث أن المصرف المركزي للجمهورية العربية السورية قد تعهد بأن يكفل بلا قيد و لا شرط وبصورة لا تقبل الالغاء تسديد المبلغ الأصلي للجزء المستعمل من القرض من قبل المقترض ودفع الفوائد المتحققة عليه .

لذلك فان الطرفين المتعاقدين ومع الأخذ بعين الاعتبار للمعطيات المذكورة أعلاه ولتعهداتهما والتزاماتها   المدونة فيما يلي ويتعهدان وبوافقان على ما يلي :

المادة الأولى

مبلغ القرض وتوفره :

يضع المقترض تحت تصرف المقترض مبلغا لا يتجاوز 50 مليون دولار امريكي 50000000.00 دولار امريكي ( يشار إليه فيما بعد بـ – القرض ) لتمويل جزء من التكاليف بالقطع الاجنبي للمشروع .

لا يصرف مبلغ بموجب اتفاقية القرض هذه بعد اربع سنوات على تاريخ نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ( التاريخ النهائي للصرف ) إلا بموافقة خطية من قبل وزير المالية والشؤون الاقتصادية .

المادة الثانية

انفاق القرض : 

بعد ان تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بموجب المادة 8 أدناه يمكن استعمال القرض بناء علىطلب المقترض على أقساط وفقا لجدول صرف وطبقا الأصول يتفق عليها بين الممثلين المفوضين لوزارة المالية والشؤون الاقتصادية لحكومة ايران الامبراطورية والمقترض .

ان الصرفيات الجارية من قبل المقترض بالعملات الاجنبية ( غير السورية ) تكون قابلة للاستراد من قبل المقترض حتى نسبة 100 % من هذه الصرفيات شريطة أن :

آ – تكون الصرفيات من قبل المقترض قد جرت وفقا لعقود أو تعديلات لعقود موافق عليها من قبل المقرض قبل اجراء الصرف .

ب – تكون الصرفيات قد جرت بموجب خطاب اعتماد غير قابل للالغاء مفتوح من قبل المقترض عن طريق مصرف سوري لدى مصارف أجنبية خارج سورية .

تجري هذه التسديدات لحساب المقترض لدى المصرف ( أو المصارف ) الذي التي فتحت لديه – لديها – خطابات الاعماد وذلك عندما يستلم المقرض الوثائق التالية المقبولة لديه شكلا وموضوعا :

  • نسخة من خطابات الاعتمادات أو أية تعديلات عليها مشيرا كل منها إلى العقد – العقود – الذي ( التي فتحت من أجلها .
  • طلب دفع مع الاشارة المناسبة إلى رقم خطاب الاعتماد ذي العلاقة وخصائصه الأخرى موقع من قبل الممثل المفوض للمقترض .

المادة الثالثة

سداد القرض :

يسدد المقترض المبلغ الاجمالي للصرفيات الجارية بموجب القرض على واحد وعشرين

-21- قسطا نصف سنوي متتالية ومتساوية تقريبا ، ويستحق القسط الأول بعد أربع سنوات ونصف من تاريخ نفاذ مفعول هذه الاتفاقية .

المادة الرابعة

الفائدة :

يدفع المقترض كل نصف سنة فائدة على الرصيد غير المسدد من القرض وتحسب الفائدة على أساس عدد الأيام الفعلي لهذا الرصيد بواقع 365 يوما وبمعدل ثابت قدره 5 % خمسة بالمائة بالسنة .

وفي حال تخلف المقترض عن دفع أي مبلغ متوجب الدفع بموجب أحكام هذه الاتفاقية في تاريخ الاستحقاق وقبله ، فان على المقترض – أن يدفع – للمقترض ( سواء قبل الحكم أم بعده ) فائدة عن تلك المبالغ اعتبارا من تاريخ التخلف وحتى تاريخ الدفع الفعلي بمعدل 12 % سنويا وتركب هذه الفائدة شهريا طيلة استمرار التخلف عن الدفع .

ودون المساس بما سبق يتوجب على المقترض أيضا أن يعوض المقرض عن أية خسارة تكبدها أو نفقة تحملها نتيجة تخلف المقترض عن القيام بأية دفعة في تاريخ الاستحقاق طبقا لأحكام هذه الاتفاقية .

يعتبر نصف بالمئة ( 5% ) بالسنة من سعر الفائدة المحسوبة والمدفوعة طبقا لأحكام هذه المادة على أنه – رسم ادارة – .

يدفع المقترض كافة الرسوم والضرائب السورية ( إذا وجدت ) االتي يمكن أن تخضع لها هذه الاتفاقية أو تنجم عنها ، ويعوض المقرض عن كل الالتزامات عن أي تأخير أو سهو من جانب المقترض بدفع أي من هذه الرسوم والضرائب .

المادة الخامسة

السندات :

من أجل اثبات التزامات المقترض بسداد دفع المبالغ في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية تصدر حكومة الجمهورية العربية السورية وتسلم إلى المقرض مجموعة واحدة من الاسناد مكونة من واحد وعشرين ( 21 ) سندا حسب الصيغة الواردة في الملحق 2 أدناه . وتثبت هذه السندات المبلغ الأصلي والفوائد المستحقة عليه في كل تاريخ يستحق فيه سداد مبلغ القرض .

يجب أ تحمل السندات تاريخ الاصدار وان تستحق في كل تاريخ سداد كما هو مذكور أعلاه . وتكون هذه السندات منسجمة مع القوانين السورية وقابلة الدفع لأمر المقرض .

يؤدي مبلغ الفائدة الذي يغطى الفترة الواقعة بين تاريخ كل سحب والتاريخ النهائي للصرف نقدا على دفعات نصف سنوية من قبل المقترض إلى المقرض .

تضاف الفائدة عن الفترة المبتدئة من التاريخ النهائي للصرف وحتى تاريخ آخر استحقاق إلى قسط المبلغ الأصلي وتدفع من قبل المقترض إلى المقرض مع الأقساط كما هي مثبتة بالسندات .

وإذا لم تبلغ الصرفيات الجارية من قبل المقرض في التاريخ النهائي للصرف أو إذا تغيرت تواريخ استحقاق سداد الأقساط العائدة للمبلغ الأصلي للقرض نتيجة تغيير التاريخ النهائي للصرف فان المقترض يصدر مجموعة جديدة من السندات ويسلمها إلى المقرض استبدالا للمجموعة القديمة من السندات وتثبت المجموعة الجديدة من السندات المبلغ الاجمالي للصرفيات الجارية بمقتضى القرض والفائدة المترتبة عليه .

المادة السادسة

الدفعات :

ان كافة المدفوعات من قبل المقترض بموجب هذه الاتفاقية سواء أكانت تعود لأصل مبلغ القرض أو الفائدة أوخلافه تجري بدولارات الولايات المتحدة وذلك حتى الظهر حسب توقيت نيويورك من تاريخ استحقاق الدفعة ولحساب البنك المركزي الايراني لدى مصرف مانوفاكتررز هانوفز ترست كومباني 350 شارع بارك نيويورك نيويورك 10022الولايات المتحدة الامريكية او أي مصرف آخر يسميه المقرض من وقت لآخر باشعار خطي للمقترض ان جميع الدفعات بالدولار سواء الى المقترض أو من قبله يجب ان تتم عن طريق غرفة تقاص في نيويورك إذا استحق أي مبلغ للدفع بموجب هذه الاتفاقية في غير يوم عمل فان تلك الدفعة تجري في اليوم التالي و يوم العمل كما هو مستعمل هنا يعني يوما تكون فيه المصارف واسواق العملة الاجنبية في مدينة نيويورك مفتوحة للاعمال.

المادة السابعة

التمثيل, والضمانات,  والمواثيق, والتعهدات:

  • يقوم المقترض بتنفيذ المشروع بالجد والكفاية اللازمتين وطبقا للتعامل الاداري والمالي والهندسي السليم
  • يستخدم المقترض في تنفيذ المشروع متعهدين عامين و متعهدين ثانويين مؤهلين ومقبولين من قبل المقرض وعلى أساس شروط مرضية .
  • يقدم المقترض ما يثبت ان لديه السلطة الكاملة والصلاحية والحق القانوني بالالتزام بالمديونية وسائر الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وبتنفيذ وتسليم هذه الاتفاقية والسندات واداء ما توجبه من نصوص وشروط والتقيد بها .

تشكل هذه الاتفاقية وكذلك السندات عندما تصدر التزامات على المقترض صحيحة وملزمة وقابلة للتنفيذ الجبري طبقا لنصوصها .

وعلى المقترض أيضا أن يثبت أنه اتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للترخيص بتنفيذ وتسليم هذه الاتفاقية والسندات .

  • يوافق المقترض على أن – التزامه بصدد هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذ مفعول هذه الاتفاقية وطالما أنه بقي مبلغ غير مسدد في حساب القرض – سوف يعتبر بدرجة واحدة مع كافة المديونية الأخرى للمقترض بالنسبة لأي اعتماد ممنوح له ومع كافة الالتزامات الأخرى للمقترض الناجمة عن رهن لقاء مال مقترض دون أي تفضيل لأخذ هذه الالتزامات على الآخر بسبب اسبقية تاريخ الاصدار أو ضمان القرض أو أي نصوص أو أحكام أخرى .

ان التعهد المدرج أعلاه لا ينطبق على –1- أي رهن لعقار جار وقت شرائه كضمان لسداد قيمة الشراء لهذا العقار فقط – و 2- أي رهن ناجم عن المجرى المعتاد للصفقات المصرفية ضمانا لدين يستحق في فترة لا تتجاوز السنة من تاريخه .

  • يقدم المقترض للمقرض : آ – كافة المعلومات المعقولة التي يطلبها والتي تتعلق بنفقات القرض والمواد المنوى شراؤها بموجب هذا القرض و – ب – رأي المسشار القانوني للمقترض واثبات الصلاحية ونماذج التواقيع المشهود باصالتها وغير ذلك من الوثائق الآخرى ذات العلاقة التي يمكن أن يطلبها .
  • يتعهد المقترض بأن يحتفظ بسجلات تعرف بالمواد المشتراة بموجب هذا القرض ، وان يكشف عن استعمالها في المشروع وان يقدم ما يثبت التقدم في المشروع بما قيها تكاليفه .
  • يسمح للمقترض لممثلي ووكلاء المقرض بتفتيش المنشآت والفعاليات والدفاتر والسجلات والحسابات العائدة للمشروع ويلزم موظفيه ومستخدميه ووكلاءه بالتعاون لكامل ومنح المساعدة بصدد ذلك .
  • يتعهد المقترض بالاحتفاظ بكافة المواد المشتراة أو المشيدة بحاصلات القرض في حالة تشغيل جيدة وان يجريوكافة الاصلاحيات الضرورية والصحيحة والاستبدالات والاضافات والتحسينات عليها .
  • يؤمن المقترض ، أو يقوم بالترتيبات الكافية للتأمين على كافة المواد المشتراة المشيدة بحاصلات القرض ضد جميع الاضرار والحوادث والمخاطر وان يستمر بذلك حتى تدفع بالكامل كافة المبالغ المستحقة للمقرض بموجب هذه الاتفاقية . ان التعويض المتوجب الدفع بمقتضى هذا التأمين يدفع بعملة قابلة للاستعمال بحرية من قبل المقترض لاستبدال أو تصليح هذه الاضرار .

10- يضع المقترض كافة السلع والخدمات الممولة بحاصلات القرض في الاستعمال في المشروع على وجه الحصر إلا إذا وافق المقرض على عكس ذلك .

11- يتعهد المقترض بألا يستعمل حاصلات القرض لدفع ضرائب أو رسوم أو أية تكاليف أخرى من أي نوع كانت مفروضة من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية أو أي مصلحة تابعة لها أو أي سلطة في سورية .

12- يتعهد المقترض :

آ – بأن ينفذ المشروع حتى اكماله ويستثمر فيه ما يحتاجه من الموارد السورية أو ما يحصل علسيه من مصادر أجنبية ، على أساس مقبول للمقرض ، من أموال الاتمام وتشغيل المشروع .

ب – باعطاء أولوية لشراء المعدات والآلات من ايران في حال كون بعض المعدات والآلات اللازمة للمشروع متوفرة في ايران بأسعار ونوعية تنافسية وقابلة للتسليم خلال مهلة مناسبة .

ج – منح معاملة تفضيلية لمشتريات ايران من منتجات المشروع بأسعار تنافسية .

المادة الثامنة

شروط مسبقة :

تصبح هذه الاتفاقية قابلة للتطبيق ويمكن استعمال القرض بعد تبادل الرسائل بين الفريقين بما يشعر بتصديق الاتفاقية من قبل السلطات المختصة لكل منهما وعندما يقدم المقترض إلى المقرض الوثائق الآتية المقبولة للمقرض شكلا وموضوعا :

  • كفالة :

خطاب كفالة من المصرف المركزي للجمهورية العربية السورية ، وفقا للصيغة الواردة في الملحق 3 المرافق لهذه الاتفاقية .

  • السندات :

السندات المطلوبة بموجب المادة 5 من هذه الاتفاقية .

  • آراء :

رأي أو آراء الدائرة القانونية للمقترض ، مقبول لدى المقرض ، يشير إلى أن تمثيل المقترض وضماناته المذكورة في المادة 7 من هذه الاتفاقية هي صحيحة ، ويشير الرأي إلى كافة القوانين والمراسيم والتعليمات والقرارات الوثائق لأخرى ذات العلاقة .

  • اثبات الصلاحية :

اثبات صلاحية كل شخص :

آ – وقع لاتفاقية نيابة عن المقترض .

ب – حرر السندات أو سيحررها نيابة عن المقترض .

جـ – سيوقع البيانات والتقارير والشهادات والمستندات الأخرى المطلوبة في هذه الاتفاقية ويعمل كممثل عن المقترض في تنفيذ هذه الاتفاقية .

  • نماذج تواقيع :

نماذج تواقيع موثقة لكل شخص حسب المقطع  4.

المادة التاسعة : 

الالغاء والايقاف :

إذا حصل في أي وقت : (1) تعطيل ، أو ايقاف أو تأخير للمشروع لدرجة أن في رأي المقرض يهدد ماديا هدفها القرض أو (2) مخالفة المقترض لأية ضمانة ، تعهد أو شرط من هذه الاتفاقية ، فانه يمكن للمقرض أن يوقف استعمال القرض و لايلزم باجراء المزيد من الصرفيات أو اصدار رسائل تفاهم اضافية متعلقة بالصرفيات ، حتى يتلقى المقرض برناها بأن سبب أو أسباب التوقيف قد أزيلت أو صححت بشكل مقبول للمقرض ، وحتى يخبر المقترض من قبل المقرض خطيا بأن الايقاف قد أزيل .

أن أي ايقاف أو الغاء بموجب أحكام هذه الاتفاقية لن يضر بحقوق والتزامات الأطراف فيها بالنسبة للصرفيات الجارية حسب هذه الاتفاقية قبل أو بعد الايقاف أو الالغاء .

المادة العاشرة :

التقارير :

  • تقارير التقدم :

يرفع المقترض إلى المقرض خلال خمسة وأربعين ( 45 ) يوما بعد انتهاء كل فترة ثلاثة أشهرعقب تاريخ نافذ مفعول هذه الاتفاقية ، وحتى يصبح المشروع في حالة تشغيل تام ، تقريرا عن تقدمه بالنسبة لتشييد وتنفيذ المشروع ، ويكون كل تقرير موثقا على أنه صحيح من قبل المقترض ، وبالشكل الموضوع المقبولين للمقرض  ويتضمن كل تقرير  ربعي حول تقدم الأعمال ما يلي :

آ – الكلفة التقديرية الاجمالية حسب أجزائه الرئيسية ، وكلفة ما نفذ من العمل خلال ربع السنة ، وكلفة ما نفذ من العمل لتاريخه ، والزيادة أو النقص ، المقدر في المبلغ المتطلب لاتمام المشروع ، مبنيا على التقديرات الأصلية . وفي كل فئة تبرز التكاليف بالعملة الأجنبية وبالعملة المحلية منفصلة . أن أي تغيير ملموس في المبلغ المقدر أصلا لتكاليف انهاء المشروع يجب شرحه في بيان ايضاحي تسلم للمقرض بموجب الجزء اللاحق (د) من هذا المقطع (1) .

ب – جدول زمني للبناء يبين التقدم الفعلي والتقدم المخطط أصلا ونسبة الاتمام .

جـ- صور مناسبة لعمليات معنونة ومؤرخة .

د- بيان ايضاحي موجز (أ) للعمل المنجز خلال الفترة ، متضمنا شرح التغيرات في الخطط والكميات ، التكاليف وكذلك أية ظروف غير اعتيادية صادقها المشروع ، و (ب ) جدول العمل للفترة اللاحقة .

ان التقرير الرابع السنوي الأول  حول تقدم الأعمال الذي سيرفع من قبل المقترض إلى المقرض سيكون تقريرا عن الأشهر الثلاثة الأولى عقب تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية .

  • التقارير المالية :

ابتداء من تاريخ نفاذ مفعول هذه الاتفاقية وحتى تسدد كافة مديونية المقترض والسندات بموجب هذه الاتفاقية ، من المقترض أن يرفع ، خلال 120 يوما عقب نهاية كل سنة ، نسخا من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر العائدة للمؤسسة المكلفة بتنفيذ المشروع ، كما هي مصدقة من قبل مجلس ادارتها .

المادة الحادية عشرة :

حالات التقصير :

إذا حدثت واستمرت أي من الحالات الآتية ( حالة التقصير ) :

  • عدم دفع أي مبلغ مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو السندات أو
  • أي ادعاء أو ضمان جار بموجب هذه الاتفاقية ، أو بمعرض تنفيذها أو تسليمها ، أو في أية شهادة يثبت في أي وقت على أنه غير صحيح ، في أي جانب جوهري و لا يصححه المقترض خلال المقترض خلال ثلاثين (30) يوما زمنيا بعد اخطار المقترض خطيا بذلك من قبل المقترض ، أو
  • تخلف المقترض عن تنفيذ أي تعهد أو التزام بموجب هذه الاتفاقية أو السنددات تخلفا يبقى غير معالج لمدة ثلاثين (30) يوما زمنيا بعد اخطار المقترض بذلك خطيا من قبل المقرض ، أو
  • أي بيان معطى من قبل المقترض عائد لهذه الاتفاقية أو السندات ، أو أي شهادة بشكل جوهري ، ولم تصحح بشكل يرضي المقرض خلال ثلاثين ( 30 ) يوما زمنيا عقب أخطار المقترض بذلك من قبل المقرض ، أو
  • اتخاذ أي سلطة حكومية لاجراء يؤثر سلبيا في قدرة على الوفاء بالتزاماته أو سداد مديونيته الناجمة عن هذه الاتفاقية .

عندئذ يمكن للمقرض بأخطار خطي للمقترض أن يجعل مستحق الاداء وقابلا للدفع فورا:

آ – كامل مبلغ المديونية الأصلي القائم آنذاك بموجب هذه الاتفاقية والسندات .

ب- الفائدة المتحققة لتاريخ الدفع ، وعند اعطاء مثل هذا الاخطار تصبح أية ضمانة موجودة بالنسبة لهذا المبلغ أو السندات قابلة للتنفيذ . وعند حصول أية حادثة تخلف أو أية حادثة تشكل حالة تخلف – باستثناء شرط اعطاء الانذار أو مرور الزمن أو كليهما – فان المقترض سوف يخطر المقرض فورا وبرقيا بذلك محددا طبيعة الحادثة .

المادة الثانية عشرة :

أحكام متفرقة :

  • التصرف بالمديونية :

يمكن للمقرض في أي وقت أن يبيع أو يخول أو يظهر أو يمنح مشاركة ، أو يتصرف بأي طريقة أخرى بكامل أو بجزء من : (آ) مديونية المقترض القائمة تجاه المقرض بموجب هذه الاتفاقية أو (ب) أي سند (سندات ) يثبت هذه المدديونية شريطة أن يخبر المقرض المقترض فورا بعد اجراء مثل هذا البيع أو التحويل أو التظهير أو المشاركة .

2- الضرائب :

أن كافة المدفوعات من قبل المقترض بموجب هذه الاتفاقية والسندات سوف تجرى حرة وخالية من أية ضرائب أو رسوم أو أية تكاليف أخرى حالية أو مستقبلية مفروضة من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية أو أي مصدر تابعة لها أو أية سلطة أخرى في سورية ، ويدفع المقترض فورا للمقرض ويعوضه عن كل هذه الضرائب أو الرسوم أو أية تكاليف أخرى .

3- اللغة :

ترفق جميع الاشعارات والمراسلات والتقاير والأراء والوثائق الأخرى المقدمة بموجب هذه الاتفاقية ، اذا تكن باللغة  الانكليزية ، بترجمة انكليزية واحدة لكل نسخة مقدمة منها .

4- التنازل :

أن أي تقصير أو تأخير من جانب المقرض في ممارسة أي حق أو سلطة أو امتياز بموجب هذه الاتفاقية أو السندات ، لا يكون له مفعول التنازل عن هذا الحق أو السلطة أو الامتياز ، كما أنه لا يمكن لأية ممارسة أفراد أو جزئية لحق أو سلطة أو امتياز بموجب هذه الاتفاقية أو السندات ، أن تمنع المزيد من ممارسته أو ممارسة حق سلطة أو امتياز آخر . ان الحقوق والعلاجات بموجب هذه الاتفاقية هي تراكمية و لا تستبعد أيا من الحقوق أو العلاجات المنصوص عليها في القانون .

5- التخلي عن المسؤولية :

  لا يتحمل المقرض أية مسؤولية عن تنفيذ أي عقد لتوريد المعدات أو الخدمات المتعلقة بالمشروع  ، و لا يكون عليه أي التزام للتدخل في أي خلاف ينجم عن تنفيذ العقود المذكورة.

أن أي ادعاء يمكن للمقترض أن يقوم به ضد أي مورد للمواد أو أي فريق آخر ناجم عن تشييد أو تشغيل المشروع سوف لا يؤثر على التزام المقترض بالقيام بالدفع بموجب هذه الاتفاقية ، و لا يمكن أن يستعمل كدفاع أو كادعاء أو كشكوى مقابلة لالتزاماته بتسديد تلك المديونية .

6- النفقات :

أن جميع البيانات ، والتقارير والآراء والوثائق الأخرى ، أو المعلومات المقدمة للمقرض بموجب هذه الاتفاقية سوف تقدم من قبل المقترض دون كلفة للمقرض .

7- القانون المطبق :

أن هذه الاتفاقية والسندات الصدرة تبعا لها تكون محكومة بالقوانين الايرانية وتعتبر منسجمة معها .

8- التحكيم :

أن كافة المنازعات الناشئة بصدد هذه الاتفاقية والتي لا يمكن تمويتها بين المقترض والمقرض تسوى نهائيا في جنيف ( أو أي مكان آخر يتفق عليه بين الطرفين ) بموجب قواعد التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة الدولية من قبل محكم واحد أو أكثر معينين حسب القواعد المذكورة . و لا يمكن لأحد من المحكمين أن يكون مواطنا في بلد أحد الفريقين لهذه الاتفاقية .

9- المراسلات :

تعطى كافة التقارير والمراسلات الأخرى المتوجبة بمقتضى هذه الاتفاقية كتابة باللغة الانكليزية وتوجه للفريق المناسب إلى العنوان المثبت أدناه أو إلى أي مكان آخر يمكن لأحد الفرقاء أن يحدده كتابة :

آ – في حالة حكومة ايران الامبراطورية :

العنوان البريدي : مؤسسة الاستثمارات والمعونة الاقتصادية والفنية الايرانية وزارة المالية والشؤون الاقتصادية

طهران – ايران

العنوان البريدي : وزارة المالية والشؤون الاقتصادية – طهران

ب –في حالة المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات :

العنوان البريدي : المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات                     دمشق- سورية

العنوان البرقي : المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات                      دمشق – سورية

واقرارا بذلك فان الفرقاء قد وقعوا هذه الاتفاقية في التاريخ المدون أعلاه .

عن حكومة ايران الامبراطورية

جمشيد أشرفي

نائب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية

عن المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات

علي محسن ظيفا

سفير الجمهورية العربية السورية في طهران


انظر: 

قرارات هنري بونسو في سورية

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1976



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى