You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم استحداث وزارة الإعلام في سورية عام 1961

في العاشر من كانون الأول عام 1961 أصدر مجلس الوزراء مرسوماً يقضي بإنشاء وزارة الإعلام في سورية.

نص المرسوم:

مرسوم تشريعي رقم / 186 /

تاريخ 10 / 12 / 1961

إنشاء وزارة الإعلام

إن مجلس الوزراء

بناء على المرسوم التشريعي  رقم / 1 / تاريخ 30 أيلول 1961

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم / 441 / تاريخ 10 / 12 / 1961

يرسم ما يلي :

مادة 1 – تنشأ في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم ( وزارة الإعلام ) .

الباب الأول

تعريف مهمة وزارة الإعلام وتحديد صلاحياتها

الفصل الأول

مادة 2 – تكون مهمة وزار الإعلام استخدام جميع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام وترسيخ الاتجاهات القومية في البلاد ، ودعم الصلات مع الدول العربية والدول الصديقة وفقاً لسياسة الدولة .

الفصل الثاني – في الصلاحيات العامة

مادة 3 – توضع تحت أمرة الوزارة وسائل الإعلام المملوكة للدولة . وتتعاون الوزارة مع الصحافة كما تقوم مباشرة بنشر المطبوعات الدورية وغير الدورية وتستخدم مختلف وسائل الإعلام الممكنة بغية تحقيق مهمتها .

الفصل الثالث – في الصلاحيات الخاصة

مادة 4 – وزير الإعلام هو المرجع الأعلى للوزارة في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على الأعمال والمناهج ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة ، وهو آمر الصرف لنفقات الوزارة أما مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فيطبق عليها ما يرد في أنظمتها الخاصة بها .

مادة 5 – يعاون الوزير في أعمال الوزارة أمين عام يرأس جميع المديريات في الوزارة ، ويشرف مباشرة عليها وعلى سير العمل فيها ضمن حدود القوانين والأنظمة ، وهو مسؤول أمام الوزير عن ذلك من الناحيتين الإدارية والفنية ، ويمكنه أن يوقع – بتفويض من الوزير على جميع مذكرات التصفية وأوامر الصرف باستثناء النفقات التي توجب الأنظمة والقوانين توقيعها من الوزير بالذات .

ويوقع الأمين العام على جميع المعاملات إلا ما يتعلق منها بالشؤون التنظيمية والتوجيهية ، وللوزير أن يفوض الأيمن العام بالتوقيع على هذه المعاملات أيضاً أو على جزء منها ويتقاضى من يشغل منصب الأمين العام تعويض التمثيل والتعويضات القانونية وفقاً للأحكام المرعية الأجراء .

مادة 6 – يعاون الأمين العام مدراء عامون ومدراء وهم مسؤولون أمامه عن جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية الخاصة بالمديريات التي يشرفون عليها . ويمكن للأمين العام تفويضهم بالتوقيع على مذكرات التصفية وأوامر الصرف الخاصة بالمديريات المذكورة ، باستثناء النفقات التي توجب الأنظمة والقوانين توقيعها من الوزير أو الأمين العام بالذات كما يمكن للأمين العام تفويضهم بالتوقيع على بعض أنواع المعاملات الخاصة بمديرياتهم .

الفصل الرابع – تكون الوزارة

مادة 7 – تتكون وزارة الإعلام من :

‌أ- مديرية الشؤون الإدارية والقانونية ، وتتألف من :

    1. الدائرة القانونية .
    2. دائرة المحاسبة .
    3. دائرة الموظفين .
    4. الديوان

ب- المديرية العامة للأبناء ، وتتألف من :

  1. مديرية التوجيه .
  2. مديرية العلاقات العامة .
  3. مديرية الصحافة والنشر .
  4. مديرية الملحقين الصحفيين .
  5. مديرية الرقابة .
  6. دائرة المحفوظات .
  7. دائرة المحاسبة .
  8. الديوان .
  • ‌ج- المديرية العامة للتفتيش .
  • ‌د- مؤسسة الإذاعة والتلفزيون : وهي مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري مرتبطة بوزارة الإعلام ويصدر بملاكها وشكل ارتباطها نص تشريعي خاص .
  • ‌ه- مديريات ودوائر الإعلام في المحافظات .

مادة 8 – تحدد بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الإعلام :

1- اختصاصات مختلف مديريات ودوائر وأقسام الوزارة في الإدارة المركزية والمحافظات والوظائف الاختصاصية وغير الاختصاصية فيها . وجواز النقل بينها وشروطه .

2- الأنظمة الإدارية الخاصة بتنظيم شؤون مختلف أقسام الوزارة ومديرياتها والمنشآت التابعة لها ، وكذلك الأجور والتعويضات وأصول صرفها والتفويض بالتوقيع على أوامر الصرف بالاتفاق مع وزارة المالية .

مادة 9 – تعفى من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها جميع المستوردات الفنية والثقافية والدعائية الضرورية للوزارة .

 الباب الثاني – تحديد عدد الموظفين وتوزيعهم

مادة 10 – تحدد الوظائف وعدد الموظفين من كل مرتبة في وزارة الإعلام وفق الجدول المرفق وتحدد وظائف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في نص تشريعي خاص .

مادة 11 – يجوز لوزير الإعلام توزيع الوظائف المذكورة في الجدول المرفق بين مختلف المديريات والإدارات والشعب في الإدارة المركزية والمحافظات ضمن أحكام قانون الموظفين الأساسي .

الباب الثالث – أحكام مختلفة وانتقالية

مادة 12 – يجوز خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ هذا المرسوم التشريعي ملء الشواغر في ملاك الوزارة من موظفي الدولة أو من غيرهم نقلاً أو بالتعيين على طريقة الانتقاء دون التقيد بشروط المسابقة على أن تتوفر فيهم بقية شروط التعيين المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي وعلى أن يتم ذلك ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة على أن لا يؤدي النقل إلى منح الموظف أي ترفيع استثنائي ، مع جواز منح درجة عن كل سنتين انقضتا على حيازة المرشح للشهادة .

مادة 13 – يجوز بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الإعلام إحداث دوائر جديد في الوزارة وإلغاء بعض الدوائر أو تعديلها أو دمج بعضها بالبعض الآخر وفق ما تستدعيه حالة العمل على ألا يتعدى مجموع الوظائف ومرابتها – في جميع الأحوال – العدد المحدد في ملاك الوزارة .

مادة 14 – يجوز لوزير الإعلام أن يتعاقد لغاية معينة مع أشخاص غير خاضعين لشروط التوظيف بالتعاقد معهم لمدة لا تتجاوز السنة المالية بأجرة يومية أو شهرية مقطوعة تصرف من الاعتمادات الملحوظة في الميزانية لهذه الغاية ، وتخضع هذه العقود لتصديق رئيس مجلس الوزراء .

مادة 15 – يحق للوزير أن تعير أو توزع مجاناً الكتب والمجلات والنشرات والأشرطة والأفلام والصور مما يحقق أغراض الوزارة ، وذلك وفق الشروط التي يحددها الوزير .

مادة 16 – يستفيد الموظفون والمستخدمون المسؤولون عن إدارة الأموال والمواد والطوابع وغير ذلك من المواد ذات القيمة من تعويضات المسؤولية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المطبقة في وزارة المالية .

مادة 17 – يلغى تعبير ( وزارة الدولة للدعاية والأنباء والإذاعة والتلفزيون ) في جميع القوانين والمراسيم والأنظمة السابقة ويستعاض عنه بتعبير ” وزارة الإعلام “.

مادة 18 – تنتقل حكماً جميع الاعتمادات التي صدرت بإحداثها أو نقلها مراسيم تشريعية باسم ” وزارة الدولة للدعاية والأنباء والإذاعة والتلفزيون ” إلى وزارة الإعلام كما تنتقل إلى هذه الوزارة جميع الاعتمادات والأموال المخصصة للمديرية العامة للدعاية والأنباء وكذلك أموالها المنقولة وغير المنقولة ، كما تنتقل إلى هذه الوزارة جميع الالتزامات المترتبة على المديرية العامة المذكورة .

مادة 19 – تحدث في ملاك وزارة المالية الوظيفة التالية لمحاسبة الإدارة في وزارة الإعلام .

محاسب : مرتبة / 3 / عدد / 1 / .

مادة 20 – ينتقل حكماً جميع الموظفين والمستخدمين في المديرية العامة للدعاية والأنباء عند صدور هذا المرسوم التشريعي إلى الوظائف والأعمال المماثلة لوظائفهم وأعمالهم في وزارة الإعلام ويحتفظ الموظف والمستخدم المنقول برتبته وراتبه وتعويضاته وحقوقه المكتسبة .

مادة 21 – تلغى جميع القوانين والأحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ، وبخاصة المرسوم التشريعي رقم / 8 / المؤرخ في 30 / 8 / 1949 وتعديلاته .

مادة 22 – وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي الذي يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

مادة 23 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى