وثائق سورية
قرار إنشاء الخطوط البرقية والهاتفية الخاصة بالدول الواقعة تحت الانتداب الفرنسي
إنشاء وحفظ الخطوط البرقية والهاتفية الخاصة بالدول الواقعة تحت الانتداب الافرنسي والخاصة بالجيش الافرنسي
نص القرار:
قرار عدد س / 180
ان الجنرال سراي المفوض السامي للجمهورية الافرنسية لدى دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز وقائد جيش الشرق الفرنساوي العام
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الافرنسية بتاريخ 23 ت2 سنة 1920
وبناء على تقرير المفتش العام للبريد والبرق في سورية ولبنان الكبير وبلاد العلويين
وبناء على اقتراح أمين السر العام في المفوضية العليا وبعد أخذ رأي المستشار التشريعي
قرر ما يأتي:
المادة الأولى – تجري ضمن الشروط المذكورة أدناه الأعمال المتعلقة بإنشاء وحفظ الخطوط البرقية أو الهاتفية خاصة الدول الواقعة تحت الانتداب الافرنسي أو خاصة الجيش الأفرنسي المعدة لتبادل المخابرات.
المادة الثانية – للدول وللجيش الأفرنسي الحق في أن يجروا على سطح الأرض أو تحتها في الطرقات العمومية وملحقاتها جميع الأشغال اللازمة لإنشاء الخطوط البرقية او التلفونية وحفظها.
المادة الثالثة- للدول وللجيش الأفرنسي الحق أيضاً في وضع دعائم على خارج الجدران أو الواجهات المطلة على الطريق العمومي وعلى سطوح وسقوف البنايات بشرط إمكان الوصول إليها من الخارج.
وأخيراً لهما الحق أيضاً في وضع مجاري أو أعمدة فوق الأرض أو تحتها في الأملاك غير المبنية التي ليست مسورة بجدران أو بأسوار أخرى تعادل الجدران.
المادة الرابعة – ان إنشاء المجاري ووضع الأعمدة في الأحوال المذكورة أعلاه لا ينجم عنهما أدنى مساس بحق الملكية.
ويكون وضع الاسناد على جدران الواجهات أو سطوح البنايات مانعاً الملاك من حق الهدم أو التصليح أو رفع البناء.
وكذلك لا يمنع وضع المجاري في الأرض غير المسورة الملاك من حق تسويرها انما يجب على الملاك أن ينبه قبل شهر من الشروع بأعمال الهدم أو تصليح أو رفع أو تسوية الدائرة ذات الشأن بكتاب مضمون يرسل إلى ناظر البريد والبرق في الدولة أو إلى الجنرال القائد العام إذا كان الخط يخص الجيش.
المادة الخامسة- اذا احوج درس مشاريع انشاء خط ما دخول مأموري إدارة البرق والبريد الأملاك الخصوصية فيرخص بذلك بموجب قرار من رئيس الدولة
(ملحق عدد1)
اذا كان الأمر متعلقاً بخطوط معدة لاحتياجات الجيش فيعطى هذا الترخيص للموظفين العسكريين أو الملكيين المشتغلين في دائرة المواصلات في الجيش الجنرال القائد العام ويكون نص الأمر كنص الأمر ملحق عدد 1 ويبلغ لرؤساء الدول ذات العلاقة.
المادة السادسة- يجب قبل الابتداء بالعمل ان يودع لمدة خمسة عشر يوماً رسم الخط المنوى إنشاؤه يذكر فيه الأملاك الخصوصية حيث توضع الدعائم أو المجاري في مركز المنطقة الإدارية التي تعين في تنبيه التحقيق
(الملحق عدد 2)
حيث تكون هذه الأملاك قائمة وحيث يمكن للأشخاص ذوي الشأن الاطلاع عليه.
وتبتدئ مدة الخمسة عشر يوماً من تاريخ التنبيه الذي يعطى لأصحاب الأملاك وينشر هذا التنبيه في احدى الجرائد المحلية.
تطبق هذه القاعدة على الخطوط المنوي انشاؤها من قبل الجيش لاحتياجات مصالحه العادية (تنبيه التحقيق هو مشابه للملحق عدد2) ولكنها لا تطبق على الخطوط التي يقرر انشاؤها الجنرال قائد الجيش العام لاحتياجات الأعمال العسكرية فان هذه الخطوط يمكن الشروع فيها بدون إيداع رسوم ولا مهلة ولا تنبيه ولا نشر في الجرائد.
المادة السابعة – يعد رئيس المنطقة المذكورة في المادة السابقة محضر ضبط لأخذ الملاحظات والشكايات وعند انهاء المدة المذكورة في المادة السادسة يرسل محضر الضبط هذا إلى حاكم أو رئيس الدولة واذا كانا الأمر متعلقاً بخطوط عسكرية فإلى الجنرال قائد العام الذي يقرر الرسم النهائي ويرخص باجراء جميع الأعمال المتعلقة بإنشاء الخط وحفظه والسهر عليه.
المادة الثامنة – يحدد في قرار رئيس الدولة (الملحق عدد3) أوامر الجنرال القائد العام (وهو شبيه بالملحق عدد3) الأشغال الواجب اجراؤها ويبلغ لكل واحد من أصحاب العلاقة. يمكن ان تبتدئ الأشغال بعد خمسة أيام من هذا التبليغ.
لا تطبق هذه المهلة على الأشغال المتعلقة بحفظ الخط اذا لم يبدأ بالأشغال بعد الخمسة عشر يوماً المعينة في التنبيه فيجب تجديد التنبيه.
اذا وجب الإسراع في انشاء خط برقي او تلفوني او اعادته لأسباب تتعلق بالنظام والأمن العامين فيمكن لرئيس الدولة بقرار مستند إلى أسباب أو للجنرال القائد العام بموجب أمر (شبيه بالملحق عدد4) أن يأمر بتنفيذ الأشغال سريعاً.
المادة التاسعة – يمكن تسليم التبليغات والتنبيهات المذكورة أعلاه إلى المستأجر أو الشريك أو الناطور أو وكيل الملك.
المادة العاشرة – اذا وضعت الدعائم أو الركائز خارج الجدران أو الواجهات أو على السقوف أو السطوح او اذا وضعت الدعائم والمجاري في أرض غير مسورة فلا يدفع للملاك تعويضات غير تعويضات الضرر الناجم من أشغال الخط أو المحافظة عليه.
يعين هذا التعويض مجلس شورى الدولة أو الجنرال القائد العام وذلك اذا لم يتم الاتفاق عليه بالرضى.
اذا رأي مجلس شورى الدولة أو الجنرال القائد العام وجوب ارسال أصحاب خبرة فيكلف بالأمر خبير واحد يعينه ادارياً مجلس الشورى أو الجنرال القائد العام وذلك اذا لم يعينه الفريقان بالاتفاق في أثناء مدة تعين لهما لا يمكن أن يكون الخبير المعين ادارياً مأموراً من إدارة البرق والبريد.
المادة الحادية عشرة – يلغى من تلقاء نفسه قرار رئيس الدولة أو أمر الجنرال القائد العام المرخص بإنشاء ومحافظة الخطوط البرقية أو التلفونية اذا لم يشرع بالعمل خلال ستة أشهر من تاريخه.
المادة الثانية عشرة – تسقط دعاوى طلب التعويضات المذكورة في المادة العاشرة أعلاه بمرور مدة سنتين ابتداء من يوم انتهاء الأشغال.
المادة الثالثة عشرة- في حال وجوب اجراء اشغال ينجم عنها نزع الملكية بصورة نهائية بسبب انشاء الخطوط فلا يمكن اذا لم يتم الأمر بالاتفاق بين إدارة البرق والبريد أو بين الجيش وصاحب الملك الا التقيد بالشرائع المعمول بها بشأن نزع الملكية للنفع العام.
المادة الرابعة عشرة – ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار على أنه ليس لأحكام هذا القرار مفعلول سابق يتذرع به الأشخاص المدنيون أو الأشخاص المعينون تجاه الجيش وتجاه إدارة البرق والبريد والدرك في الدول صاحبة الشبكات الهاتفية والخطوط البرقية الموجودة فيها او كانت هذه الشبكات او الخطوط قد أنشئت مع الاخلال كثيراً أو قليلاً بالقواعد المذكورة أعلاه ولا يمكن لهذه الأحكام أيضاً أن تخول أدنى حق بذلك ضد الشركة أو الإدارة العمومية التي تقوم في المستقبل مقام الجيش في ملكية قسم من هذه الشبكات.
المادة الخامسة عشر- أمين السر العام ومندوب المفوض السامي لدى دولتي سوريا ولبنان الكبير والحاكم المندوب لدى دولة العلويين والجنرال المعاون للقائد العام في جيش الشرق الأفرنسي مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار.
بيروت في 22 تموز 1925
التوقيع:
سراي



