You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم إحداث وزارة الإسكان والمرافق في سورية عام 1974

المرسوم التشريعي رقم 93 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في الثالث والعشرين من أيلول عام 1974 والقاضي بإحداث وزارة الإسكان والمرافق  في سورية.


مرسوم رقم 93

تاريخ 23 / 9 / 1974

إحداث وزارة الإسكان والمرافق

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- 1 – تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة الإسكان والمرافق.

2- يعهد إلى هذه الوزارة بالمهام التالية:

أ- شؤون الإسكان: بهدف معالجة مشكلة السكن وتأمين المساكن الصحية للمواطنين.

ب- شؤون التخطيط العمارني: بهدف تحديد التجمعات السكانية بما يؤمن متطلبات خطة التنمية والتطوير الإجتماعية في القطر ويشمل ذلك أنظمة البناء والمخالفات التي تقع على هذه الأنظمة.

ج- شؤون مياه الشرب: بهدف إمداد التجمعات السكانية بالمياه الصحية النقية.

د- شؤون الصرف الصحي: بهدف دفع المخاطر الصحية التي تنجم عن تلوث البيئة.

المادة 2- تتولى الوزارة في سبيل تحقيق المهام الموكولة إليها الاختصاصات المبينة فيما يلي:

أ- اقتراح السياسة العامة فيما يتعلق بشؤون الإسكان والمرافق.

ب- إعداد الخطط السنوية والخمسية في إطار الخطة الإنمائية للدولة بناء على الاقتراحات والبيانات المقدمة من قبل الوحدات الإدارية ومتابعة تنفيذها  والعمل على إقرار التدابير التي تكفل حسن التنفيذ.

ج- الإشراف الفني على الجهات العامة العاملة في قطاع الإسكان والمرافق.

د- إحداث دورات تدريبية لتأهيل العناصر لصالح الوزارة والجهات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها.

هـ -إجراء البحوث والدراسات الفنية ونشرها.

و- تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات الدراسة.

ز- إعداد التشريعات وإصدار الأنظمة والتعليمات.

ج- ممارسة الاختصاصات التي كانت تمارسها وزارة الشؤون البلدية والقروية في صدد هذه المهام وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3- تتولى الوزارة بالإضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة السابقة فيما يتعلق بشؤون الإسكان المهام التالية:

أ- إنشاء احياء جديدة في الأراضي الخالية وفي مناطق التوسع السكني داخل حدود الوحدات الإدارية وإنشاء مناطق التجمعات السكنية المقرر احداثها خارج مناطق التوسع السكني ولها في ذلك ما يلي:

1- استملاك الأراضي وفق أحكام قانون الاستملاك.

2- وضع مخططات للمناطق المحدثة مع وجائبها ونظام البناء فيها دون المساس بالمخططات العمرانية للوحدات الإداريةش وأنظمة البناء فيها عند وجودها.

3- تقسيم الأراضي المستملكة على الطبيعية والعمل على تأمين المياه والمجاري والطرق والكهرباء والحدائق العامة والإنارة لجعلها جاهزة للبناء.

4- بيع المقاسم المحدثة أو تشييد المساكن عليها وبيعها وتشييد الإنشاءات اللازمة لها وبيعها أو استثمارها وذلك وفق انظمة خاصة يصدرها الوزير.

ويتم ذلك كله تنفيذاً للسياسة العامة المعتمدة وبالاتفاق والتعاون مع الوحدات الإدارية والبلديات ذات العلاقة.

ب- المشاركة في تهيئة الاقتراحات المتعلقة بتجديد أسس ايجار المساكن والمباني والأراضي المهيأة للبناء باعتبارها من وسائل تنفيذ الخطة السكنية.

ج- المشاركة في وضع سياسة التمويل والادخار والاقراض بهدف تأمين تنفيذ الخطة السكنية المعتمدة.

د- اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتحديد المواصفات والمقاييس وأسس تطوير مواد وطرق البناء ونشرها.

هـ- اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى تنشيط القطاعين التعاوني والخاص في مجال الاسكان ضمن اختصاصات الوزارة واعداد التوصيات في الأمور المتعلقة باختصاصات الجهات العامة الأخرى ومتابعة تنفيذها.

و- وضع نظام موحد للجمعيات التعاونية السكنية وتعديل أنظمة الجمعيات القائمة وفق أحكامه دون المساس بالحقوق المكتسبة للأعضاء.

المادة 4- تقوم وزارة الاسكان والمرافق بالدراسات والمهام المبينة فيما يلي وذلك وفق برنامج سنوي يتفق عليه مع وزارة الإدارة المحلية وتراعى فيه امكانات الأجهزة الفنية المتوافرة لدى الجهات المركزية والمحلية:

أ- الدراسات المتعلقة بوضع المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وتوسعها عدا مدن مراكز المحافظات حيث تقدم الوزارة مساعدتها عند الضرورة.

ب- الدراسات العامة للمشاريع جر مياه الشرب وشبكات التوزيع ومشاريع الصرف الصحي وتأمين التجهيزات اللازمة لها والإشراف على تنفيذها  وصيانتها.

المادة 5- نحل عبارة وزارة الإسكان والمرافق محل وزارة الشؤون البلدية والقروية وعبارة وزير الإسكان والمرافق محل وزير الشؤون البلدية والقروية كما تحل عبارة مديرية الإسكان والمرافق في كل محافظة محل عبارة مديرية الشؤون البلدية والقروية أينما وردت في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 6- تمارس الوزارة اختصاصاتها بصورة مباشرة أو عن طريق المؤسسات والهيئات والشركات العامة المرتبطة بالوزير أو عن طريق مديريات الإسكان والمرافق في المحافظات والوحدات الإدارية.

المادة 7- إلى أن تحدد المؤسسات والهيئات العامة والشركات المرتبطة بوزير الإسكان والمرافق وتقرر مهامها يستمر تطبيق القوانين والأنظمة النافذة لدى مؤسسة الإسكان ومؤسسات المياه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعدل الأنظمة المذكورة بما يتفق مع هذه الأحكام.

المادة 8 – 1- تنتقل إلى وزير الإسكان والمرافق:

آ- الاختصاصات المخولة لوزير الإدارة المحلية في قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974 وقانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 باستثناء الاختصاصات المتضمنة تحديد تعويضات اللجان.

ب- الاختصاصات المخولة لوزير الإدارة المحلية بمقتضى الفقرة هـ من المادة 34 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974م.

2- يمارس وزير الإسكان والمرافق الاختصاصات المخولة للوزير المختص بمقتضى المادة 7 من القانون المذكور فيما يتعلق بالاستملاكات العائدة للوحدات الإدارية والبلديات باستثناء الاختصاصات المتعلقة بتويضات اللجان.

المادة 9 – 1 يعتبر الملاك الحالي لوزارة الشؤون البلدية والقروية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ملاكاً عددياً للوزارة باستثناء ملاك الادارة العامة للبلديات الذي ينقل لوزارة الإدارة المحلية وتلحق وظائفه بملاكها.

2- تحدد بقرار من الوزير تقسيمات الوزارة وتسمياتها واختصاصاتها ضمن حدود ملاكها العددي ووفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

3- يعتبر العاملون في وزارة الشؤون البلدية والقروية القائمون على العمل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي باستثناء العاملين في الإدارة العامة للبلديات منقولين حكماً إلى ملاك الوزارة وإلى  وظائف خاضعة لنفس نظامهم في حدود سلطته في النقل بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.

4- يعتبر العاملون في الإدارة العامة للبلديات القائمون على العمل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي منقولين حكماً إلى وزارة الإدارة المحلية  ويجري تسميتهم لوظائفهم فيها بقرار من وزير الإدارة المحلية خلال شهر من نفاذ هذا المرسوم التشريعي كما تنقل اعتمادات رواتبهم إلى موزانة هذه الوزارة بقرار من وزير المالية.

المادة 10- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1 / 9 / 1974م.

دمشق في  7 / 9 / 1394 و 23 / 9 / 1974

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى