You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار نشر النظام الأساسي لمنطقة جبل الدروز عام 1936

 

قرار رقم 265 ل.ر القاضي بنشر النظام الأساسي لمنطقة جبل الدروز.

إن المفوض السامي للجمهورية الأفرنسية

بناء على صك الانتداب المؤرخ في 24 تموز 1922

وبناء على مرسوم 22 تشرين الثاني 920 الذي حدد سلطات المفوض السامي

وبناء على مرسوم 16 تموز 1933

ولما كان قد حصل إتفاق بين الحكومة الفرنسية والوفد الذي عهد إليه وضع أسس معاهدة تعقد بين فرنسا وسورية.

ولما كان الإتفاق المذكور يستلزم نقل اختصاصات السيادة التي كان حق ممارستها محفوظاً للمفوض السامي بموجب القرار رقم 3114 بتاريخ 14 أيار 1930 إلى الحكومة السورية ويستلزم أيضاً تحديد أساليب النظام الخاص في الإدارة والمالية الذي تنوي الحكومة السورية تأمينه لمنطقة جبل الدروز وفاقاً للمبادئ التي حددتها عصبة الأمم

قرر ما يلي:

المادة الأولى-  إن منطقة جبل الدروز هي جزء من الدولة السورية.

المادة الثانية – تستفيد هذه المنطقة ضمن دولة سورية من نظام خاص إداري ومالي حددت أساليبه في النظام الملحق.

المادة الثالثة- مع الإحتفاظ بأحكام النظام المذكور يسرى على منطقة جبل الدروز دستور الجمهورية السورية وقوانبنها وأنظمتها العامة.

المادة الرابعة – فور إبرام المعاهدة الفرنسية – السوري يدخل هذا القرار والنظام الملحق به في دور التنفيذ بدلاً من النصوص التي كانت تسري على هذه الأمور.

دمشق في 2 كانون الأول 1936

د. دي مارتيل


النظام الأساسي لمنطقة جبل الدروز

المادة الأولى – النظام الخاص الممنوح في الجمهورية السورية لمنطقة جبل الدروز فيما يتعلق بالإدارة والمالية هو محدد في المواد التالية:

تأميناً لتطبيق هذا النظام يقلد كل من المحافظ الذي يعينه رئيس الجمهورية، ومجلس إدارة المنطقة صلاحيات خاصة محددة فيما يلي:

المادة الثانية- يعين رئيس الجمهورية القضاة، وبناء على اقتراح المحافظ يعين القائمقامين ورؤساء الدوائر المركزية في المنطقة. ويعين المحافظ بناء على التفويض المعطى له بصورة دائمة من رئيس الجمهورية سائر الموظفين ويعين أيضا المديرين.

يتولى المحافظ السلطة التنظيمية في المسائل التي هي من صلاحياته بموجب هذا النظام.

المادة الثالثة- يؤلف المجلس الإداري على الأقل من تسعة أعضاء منتخبين وفقاً لطريقة الانتخاب النافذة في الدولة ومن ثلاثة أعضاء معينيين.

ينتخب هؤلاء الأعضاء المعينيين رئيس الجمهورية من قائمة يقترحها المحافظ وتحوي أسماء رئيس غرفة التجارة ورئيس الزراعة وغيرهما من أعيان المنطقة.

ينتخب أعضاء المجلس أو يعينون لمدة أربع سنوات ويجدد كل مرة نصفهم.

مادة 4- تشتمل موازنة المنطقة على المداخيل التالية:

1- حاصل جميع ضرائب الدولة والرسوم والورادات  من أي نوع كانت المستوفاة من أرض المنطقة والمرخص قانونياً بجبايتها.

2- المبالغ المخصصة بصفة توزيع فيض الواردات المدونة حالياً في حساب الإدارة بعد تنزيل المصاريف العامة العائدة لمجموع الدولة السورية والتي تتحملها الميزانية العامة للجمهورية السورية.

3- الأموال المشتركة والحصص التي تدفعها لها الدول أو الجماعات العمومية أو الأفراد.

وتشتمل موزانة المنطقة على المصاريف التالية:

أ- جميع مصاريف الدوائر العمومية في أرض المنطقة.

ب- حصة الواجب عليها دفعها من نفقات إدارة الدولة وتوازي هذه الحصة 5 بالمئة من مجموع دخل المنطقة العادي.

ج- القروض التي تعقدها المنطقة أو المعقودة لصالحها.

4- الرواتب.

المادة الخامسة – يحضر المحافظ مشروع الموازنة بمؤازرة رؤساء الدوائر ويعرضه قبل أول تشرين الأول على وزير المالية لفحصه:

وفي خلال شهر واحد يبلغه وزير المالية ملحوظاته على تطبيق قوانين الدولة وأنظمتها العامة وعلى تأثيرها في الدخل والخرج. ويبلغه أيضاً ملحوظاته على جميع التدابير التي من شأنها تأمين التوازن في مالية المنطقة.

المادة السادسة:يدعو المحافظ المجلس الإداري في 15 تشرين الثاني على الأكثر لفحص مشروع الموازنة . ولا تتجاوز مدة هذه الدورة الخمسة عشر يوماً.

ينشر رئيس الجمهورية قبل افتتاح السنة المالية والموازنة التي قررها المجلس الإداري.

المادة السابعة – مشاريع القروض والإمتيازات التي تختص ضمن نفس الشروط المخصصة بالموازنة.

 

المصدر
مجموعة القوانين- القرارات الإدارية للدولة السورية، والجزء السادس، مطبعة الاستلالق العربي دمشق 1939م، صـ 130-134



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى