وثائق سورية
قرار تحديد رسوم إدخال الخضار والفواكه إلى دمشق عام 1921

قرار تحديد رسوم إدخال الخضار والفواكه إلى دمشق عام 1921
قرار حقي العظم حاكم دولة دمشق رقم 339 تاريخ 12 كانون الأول عام 1921
نص القرار:
ان حاكم دولة دمشق
بناء على القرار رقم 588 المؤرخ في 20 كانون الأول سنة 920 الصادر من القائد العام المندوب السامي للجمهورية الأفرنسية في سوريا ولبنان
وبناء على القرار رقم 38 في 27 كانون الثاني سنة 921 الصادر من حاكم دولة دمشق
وبناء على مضبطتين عن مذاكرة المجلس البلدي في دمشق رقم 876 بتاريخ 22 تشرين الأول سنة 921 ورقم 142 تاريخ 5 كانون أول 921
وبما أن الموافق لمصلحة الشعب تسهيل كيفية جباية بعض الرسوم بتوحيدها مع رسم الدخولية
يقرر
المادة 1- مناقصة البلدية على رسوم بيع الفواكه والبقول والرسم المدعو (تحت الحورة) هي ملغاة.
المادة 2- رسوم بيع هذه الأصناف تجبى بشكل واحد مع رسوم الدخولية بواسطة نفس الجباة على القواعد الآتية:
رسم 1- يشمل الحيوانات المحملة من البقول والفواكه وصناديق العنب وأكياس الخيار وكافة أنواع البقول والفواكه ما عدا الرسوم المدرجة في الرسم رقم 2.
رسم منفرد عند الدخول : حمار (5) خيل أو بغل (8) جمل (12) قرش سوري
رسم 2- يشمل البطيخ الأصفر والأحمر والزيتون والبطاطا ضمن أكياس كبيرة “شلف”.
رسم مفرد عند الدخول : حمار (8) خيل أو بغل (12) جمل (15) قرش سوري
رسم 3- يشمل الأثمار المجففة:
رسم مفرد عند الدخول : حمار (10) خيل أو بغل (16) جمل (24) قرش سوري.
رسم 4- يشمل البقول والفواكه المحملة على عجلات وعربات نقل وكميون أتومبيل بالسكة الحديدية:
رسم مفرد عند الدخول : ستون قرشاً سورياً عن كل طن
رسم 5- يشمل الأثمار المجففة : كستنة، لوز، بلح، جوز هند الخ المحملة على عجلات وعربات نقل وكميون وأتومبيل وبالسكة الحديدية:
رسم مفرد يستوفى عند الدخول 150 قرشاً سورياً عن كل طن.
المادة 3- مواد القرار رقم 38 التي لا ترمي اليها مادة من مواد هذا القرار تبقى مرعية الاجراء.
المادة 4- مدير الداخلية العام ورئيس البلدية في دمشق مكلفان بتنفيذ هذا القرار الذي يعتبر من أول كانون الثاني سنة 933
حقي العظم
حاكم دولة دمشق


