You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار جواز استبدال بعض العقارات الوقفية في الإقليم السوري عام 1960

قرار جواز استبدال بعض العقارات الوقفية في الإقليم السوري عام 1960

النص:

قانون رقم / 104 /

تاريخ 19 / 3 /  1960

جواز استبدال بعض العقارات الوقفية في الإقليم السوري

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى القرار رقم / 3 / تاريخ 22 / 12 / 1930 بشأن استبدال العقارات الوقفية

وعلى المرسوم التشريعي رقم / 140 / تاريخ 8 / 11 / 1952 بشأن استبدال الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية والمقابر المندرسة

وعلى المرسوم التشريعي رقم / 84 / تاريخ 28 / 9 / 1953 بإصدار قانون أصول المحاكمات الحقوقية

وعلى القانون المالي للبلديات رقم / 156 / تاريخ 8 / 12 / 1938

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

 

قرر القانون الآتي :

 

مادة 1 – يجوز استبدال العقارات الوقفية ذات الإجازة الواحدة بالنقد وكذلك المقابر المندرسة والخرب من الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية .

مادة 2 – لا يجوز تقرير الاستبدال إلا بموافقة من وزير الأوقاف بعد أخذ رأي مجلس الأوقاف المحلي .

مادة 3 – يجري الاستبدال بطريق المزايدة وفق الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 84 / المؤرخ
28 / 9 / 1953 باستثناء استخدام دلال .

ويتولى مدير أو رئيس أو مأمور الأوقاف المحلي اختصاصات رئيس التنفيذ ويكون الأمين العام لوزارة الأوقاف هو المرجع الاستئنافي للقرارات الصادرة في هذا الشأن وقراراته في ذلك نهائية .

مادة 4 – يجوز إجراء الاستبدال بالتراضي – دون مزايدة إذا كان المستبدل إحدى إدارات الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة، وفي هذه الحالة تحدد قيمة البدل من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض بقرار من وزير الأوقاف من ممثل عن وزارة الأوقاف، وممثل عن الإدارة أو المؤسسة طالبة الاستبدال يعينه الوزير المختص وقاض يعينه وزير العدل ، وقرارات هذه اللجنة نهائية وملزمة سواء صدرت بالإجماع أو بالأكثرية .

مادة 5 – جميع نفقات الاستبدال من أجور خبراء وإعلان وطوابع وغيرها تكون على عاتق المستبدل .

مادة 6 – يدفع المستبدل علاوة قدرها / 3 % / ( ثلاثة بالمائة ) من قيمة البدل لصالح خزانة دائرة الأوقاف المختصة .

مادة 7 – يصدر قرار من وزير الأوقاف بالتصديق على الاستبدال .

مادة 8 – بعد صدور قرار التصديق على الاستبدال يكلف المستبدل دفع قيمة البدل وكذلك الملحقات المشار إليها في المادتين / 5 و 6 / من هذا القانون خلال شهر .

مادة 9 – يجوز لمجلس الأوقاف المحلي أن يقرر تقسيط البدل إذا تحقق لديه عدم قدرة المستبدل على أدائه خلال الشهر المحدد في المادة السابقة ويكون التقسيط لغاية خمس سنوات من تاريخ صدور قرار التصديق على الاستبدال أو لغاية ثماني سنوات إذا كان المستبدل إحدى إدارات الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة .

وإذا كان العقار المستبدل مؤجراً فتستمر الدوائر الوقفية على استيفاء أجرة العقار لحين سداد كامل البدل على أن ينزل من الأجرة مبلغ بنسبة الأقساط المسددة .

مادة 10 – يسجل العقار على اسم المستبدل بموجب قرار التصديق بعد الحصول على إشعار من وزارة وقاف يفيد سداد كامل البدل والملحقات المشار إليها في المادتين / 5 و 6 / وما يكون مديناً به من الأجرة وتكون نفقات التسجيل على عاتق المستبدل .

مادة 11 – إذا تأخر المستبدل عن سداد كامل البدل وملحقاته ضمن المدة المحددة في المادة / 9 / أو امتنع عن سداد الأقساط في مواعيد استحقاقها جاز للوزارة أن تبيع العقار على حساب المستبدل ومسؤوليته وملاحقته بالفرق إذا كان بالنقص أما إذا كان الفرق بالزيادة فيؤول إلى الوزير ويضم إلى البدل .

مادة 12 – يحصر صرف المبالغ الناشئة عن الاستبدال في شراء وإنشاء عقارات للوقف وكذلك جوامع ومؤسسات خيرية حسب الحاجة ويجوز بناء وحدات سكنية شعبية وبيعها لذوي الدخول المحدودة وفق أحكام هذا القانون .

مادة 13 – تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام هذا القانون من رسم البيع ورسم الدلالة المنصوص عليها في القانون المالي للبلديات .

مادة 14 – يلغى القرار رقم / 3 / تاريخ 22 / 12 / 1930 والمرسوم التشريعي رقم /140 / تاريخ 8 / 11 / 1952 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

مادة 15 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليم السوري .

 

                                                                                  جمال عبد الناصر



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى