وثائق سوريا
مرسوم نظام منظمة الهلال الأحمر العربي السوري عام 1966
مرسوم الرئيس نور الدين الأتاسي رقم 117 الصادر في الثاني عشر من أيلول عام 1966م، والمتضمن إقرار نظام منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وفك ارتباطها بوزارة الشؤون الاجتماعية العمل وربطها برئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
نص المرسوم:
مرسوم تشر يعي رقم /117 /
تاريخ 12 / 9/ 1966
نظام منظمة الهلال الأحمر العربي السوري
رئيس الدولة
بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 675 تاريخ 11 / 9 / 1966
يرسم ما يلي:
مادة 1– يستعاض عن شعار ( جمعية الهلال الأحمر العربي السوري ) الحالي بشعار ( منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ) ويعتبر رئيس الدولة رئيساً فخرياً لهذه المنظمة .
مادة 2- 1- تعتبر منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المرتبطة باتفاقيات جنيف الدولية غير مشمولة بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذي الرقم 384 تاريخ 29/10/1956 ( المعدل ) ويفك نهائياً ارتباطها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتربط برئاسة مجلس الوزراء .
يرفع رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء يبين فيه نشاط وفعاليات هذه المنظمة خلال عامها المالي المنصرم ويذكر فيه مقترحاته في سبيل تقدمها وتنمية مشروعاتها .
2- يكون لمنظمة الهلال الأحمر في الجمهورية العربية السورية الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري .
3- تستثنى المنظمة المشار إليها أعلاه من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات وتتمتع بالخصائص التالية :
آ- عدم جواز الحجز على أموالها كلها او بعضها .
ب- عدم جواز تملك أموالها بالتقادم .
ج- حق الاستملاك للمنفعة العامة .
4- تعفى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري :
آ- من جميع رسوم الطوابع عن جميع الصكوك والأوراق والوثائق والإذاعات والإعلانات المتعلقة بأغراضها والتي تصدر عنها وعن تذاكر اليانصيب التي تصدرها .
ب- من ضريبتي المسقفات والحراسة عن جميع عقاراتها باستثناء العقارات المعدة للاستثمار .
ج- من رسوم الملاهي عن الحفلات التي تقيمها لمصلحتها .
المادة 3- 1- تعفى من الرسوم الجمركية والبلدية ورسم الإحصاء الهدايا التي ترد إلى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري من خارج الجمهورية العربية السورية بعد موافقة مسبقة على قبولها من رئيس مجلس الوزراء ، وتوزع هذه الهدايا مجاناً بمعرفته .
2- تعفى من الرسوم المشار إليها في الفقرة السابقة الأدوية والأدوات الصحية التي تستوردها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المخصصة لتحقيق أهدافها وكذلك الأدوات واللوازم التي تستوردها المنظمة لإقامة المنشآت الصحية التابعة لها .
3- تحدد الأدوية والأدوات الصحية والأدوات واللوازم المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزارتي الصحة والاقتصاد .
4- يشمل هذا الإعفاء الهدايا الواردة للمنظمة وكذلك الأدوية والمواد والأدوات واللوازم الواردة باسم المنظمة والموجودة حالياً في مستودعات الجمرك ولم يتم تخليصها قبل صدوره .
مادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 27 / 5 / 1386 الموافق لـ 12 / 9 / 1966
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأناسي
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000