وثائق سورية

قرار تحديد أجور عمال مرفأ طرطوس عام 1972م

قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 911 القاضي بتحديد أجور عمال مرفأ طرطوس والصادر فيي العاشر من أيلول عام 1972م.


نص القرار:

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

بعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 8 / 972

وعلى نص المادة 72 من القانون رقم 92 لعام 1959م وتعديلاته

يقرر ما يلي:

مادة 1- يعتمد الأجر المتحول بالنسبة لعمال الحمولة والشحن والتفريغ في مرفأ طرطوس عن كل عام بواقع حاصل قسمة مجموع الأجور التي يتقاضاها كل عامل خلال السنة السابقة على عدد الأيام الفعلية التي قضاها في العمل خلال تلك السنة.

ويتم تقاضي الإشتراك الشهري عن كل عامل على هذا الأساس عن أيام العمل الفعلية التي يمضيها خلال كل شهر.

وكذلك يتم دفع الالتزامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته للمصابين من هؤلاء العمال على أساس الأجر المستحق وفق أحكام هذه المادة.

مادة 2- يلغى العمل بكل من القرارين رقم 853 / 1971 ورقم 257 لعام 1972م

مادة 3- ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 10 /9/ 1972

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

المصدر
الجريدة الرسمية- دمشق، العدد 41 الصادر عام 1972م، صـ 1849

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى