وثائق سورية
قرار منع رفع الأعلام على السيارات عام 1925
القرار رقم 72 الذي أصدره صبحي بركات الخالدي رئيس دولة سورية في الخامس عشر من نيسان عام 1925 والقاضي بمنع منع رفع الأعلام على السيارات، إلا في حالات استثنائية.
نص القرار:
قرار رقم 72
ان رئيس دولة سورية
بناء على القرار تاريخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
يقرر
1- ممنوع رفع الأعلام من أي نوع كان على السيارات ما عدا
أ-سيارات المفوضية العليا. الجيش. البحرية.
ب- سيارات حكومة سورية. الرئاسة. الوزارة. رئاسة المجلس التمثيلي. والي حلب. المتصرفين.
2-يرفع العلم المخصص للدولة السورية على سيارة رئيس الدولة، أما بقية السيارات فتضع على رأسها من الجهة الأمامية علماً صغيراً “فلامه” يحتوي على قطعتين قطعة خضراء وقطعة بيضاء.
3- يمكن للعربات الخاصة بالقناصل والقنصليات أن تضع على رأسها من الجهة الأمامية علماً صغيراً يحتوي على الإشارات الوطنية الخاصة بدولتهم.
4- وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا القرار
دمشق في 15 نيسان 925
رئيس دولة سورية
الإمضاء
صبحي بركات الخالدي
شوهد
مندوب المفوض السامي
الإمضاء
شوفلر


