وثائق سورية
قرار تحديد ضريبة الحيوانات – المواشي في سورية عام 1928م
قرار تحديد ضريبة الحيوانات – المواشي في سورية عام 1928م
نص القرار:
قرار رقم 794
وزارة المالية
ان رئيس مجلس الوزراء
بناء على قرار تأسيس الدولة السورية رقم 2980 تاريخ 5 كانون الأول 924
وبناء على قرار تعيينه رقم 1812 تاريخ 14 شباط 1928
وبناء على قرار صلاحيته رقم 1814 تاريخ 15 شباط 1928
وبناء على كثرة التعديلات التي طرأت على نظامي رسم المواشي العثمانيين المؤرخين 23 كانون الثاني 1303 و 1 كانون الثاني 1320 وصورة تعديل النصوص المعمول بها
وبناء على اقتراح وزير المالية
يقرر
الفصل الأول
في تحققات رسم المواشي والأغنام
1- يحدد رسم المواشي الواجب تطبيقه في سوريا كما يأتي:
ثمانية قروش سورية ذهبية عن كل رأس من الضأن والماعز.
عشرة قروش سورية ذهبية عن كل رأس من الخنازير
عشرون قرشاً سورياً ذهباً عن كل رأس من الإبل
يستثنى من الرسم الضأن والماعز والخنازير التي يكون عمرها بتاريخ 1 نيسان من السنة التي ولدت بها أقل من سنة والأبل التي لم تبلغ السنتين، كما تستثنى الأغنام العائدة للتكايا والزوايا والأديرة المسجل مقاديرها في قيود وزارة المالية بالإستناد إلى الفرامين السلطانية.
2- تحقق رسوم المواشي في كل سنة في جميع أراضي دولة سورية بواسطة عد المواشي.
أ- في عد المواشي
3- مدة العد تمتد من 15 شباط إلى 15 نيسان من كل سنة وتتبعها مدة التحري التي تبتدئ في 16 نيسان وتنتهي في 15 أيار ويمكن تمديد هذه المدد بقرار من وزير المالية.
أما في البلاد الواقعة على حدود تركيا والعراق وشرقي الأردن وفلسطين فالعد بها يبتدئ من التاريخ المعين بالاتفاق مع هذه الدول.
4- تجري معاملات التعداد في كل قضاء وبقسم كل قضاء إلى فروع تعد فيها المواشي أينما كانت وحيثما وجدت في كل فرع من الفروع يقوم بإدارة التعداد مأمور يساعده في مهتمه معاونان اثنان أو ثلاثة “أي محافظون” حسب أهمية الفرع.
ينتخب المأمور بالأفضلية فيما بين جباة القضاء وعندما يكون عدد الجباة غير كاف أو كان توديع هذه المهمة الإضافية إليهم يؤثر على حسن سير معاملات الجباية فيعين حينئذ موظفون مخصوصون من ذوي السيرة الحسنة والوقوف على معاملات العد.
يرشح الموظفون ومعاونيهم من قبل محاسب القضاء ويجري تعيينهم من قبل وزير المالية وبناء على الرأي المعطى من قبل القائمقام أو المتصرف ويجري هذا التعيين قبل تاريخ 20 كانون الثاني من كل سنة.
يتحتم على الموظفين المخصوصين أن يقدموا كفالة مالية تتراوح بين المأتين والثلاثمائة ليرة سورية ذهبية بنسبة أهمية الفرع.
5-


