وثائق سورية
قرار تحديد ضريبة الحيوانات – المواشي في سورية عام 1928م
قرار تحديد ضريبة الحيوانات – المواشي في سورية عام 1928م
نص القرار:
قرار رقم 794
وزارة المالية
ان رئيس مجلس الوزراء
بناء على قرار تأسيس الدولة السورية رقم 2980 تاريخ 5 كانون الأول 924
وبناء على قرار تعيينه رقم 1812 تاريخ 14 شباط 1928
وبناء على قرار صلاحيته رقم 1814 تاريخ 15 شباط 1928
وبناء على كثرة التعديلات التي طرأت على نظامي رسم المواشي العثمانيين المؤرخين 23 كانون الثاني 1303 و 1 كانون الثاني 1320 وصورة تعديل النصوص المعمول بها
وبناء على اقتراح وزير المالية
يقرر
الفصل الأول
في تحققات رسم المواشي والأغنام
1- يحدد رسم المواشي الواجب تطبيقه في سوريا كما يأتي:
ثمانية قروش سورية ذهبية عن كل رأس من الضأن والماعز.
عشرة قروش سورية ذهبية عن كل رأس من الخنازير
عشرون قرشاً سورياً ذهباً عن كل رأس من الإبل
يستثنى من الرسم الضأن والماعز والخنازير التي يكون عمرها بتاريخ 1 نيسان من السنة التي ولدت بها أقل من سنة والأبل التي لم تبلغ السنتين، كما تستثنى الأغنام العائدة للتكايا والزوايا والأديرة المسجل مقاديرها في قيود وزارة المالية بالإستناد إلى الفرامين السلطانية.
2- تحقق رسوم المواشي في كل سنة في جميع أراضي دولة سورية بواسطة عد المواشي.
أ- في عد المواشي
3- مدة العد تمتد من 15 شباط إلى 15 نيسان من كل سنة وتتبعها مدة التحري التي تبتدئ في 16 نيسان وتنتهي في 15 أيار ويمكن تمديد هذه المدد بقرار من وزير المالية.
أما في البلاد الواقعة على حدود تركيا والعراق وشرقي الأردن وفلسطين فالعد بها يبتدئ من التاريخ المعين بالاتفاق مع هذه الدول.
4- تجري معاملات التعداد في كل قضاء وبقسم كل قضاء إلى فروع تعد فيها المواشي أينما كانت وحيثما وجدت في كل فرع من الفروع يقوم بإدارة التعداد مأمور يساعده في مهتمه معاونان اثنان أو ثلاثة “أي محافظون” حسب أهمية الفرع.
ينتخب المأمور بالأفضلية فيما بين جباة القضاء وعندما يكون عدد الجباة غير كاف أو كان توديع هذه المهمة الإضافية إليهم يؤثر على حسن سير معاملات الجباية فيعين حينئذ موظفون مخصوصون من ذوي السيرة الحسنة والوقوف على معاملات العد.
يرشح الموظفون ومعاونيهم من قبل محاسب القضاء ويجري تعيينهم من قبل وزير المالية وبناء على الرأي المعطى من قبل القائمقام أو المتصرف ويجري هذا التعيين قبل تاريخ 20 كانون الثاني من كل سنة.
يتحتم على الموظفين المخصوصين أن يقدموا كفالة مالية تتراوح بين المأتين والثلاثمائة ليرة سورية ذهبية بنسبة أهمية الفرع.
5- يسلم محاسب القضاء لكل رئيس فرع من فروع التعداد بموجب وصل منه
أ- مجلدات تذاكر عد ذات أرومة، وهذه التذاكر تعطى لأصحاب المواشي المعدودة على أن تكون كل تذكرة مرفوعة برقم مدرج أيضاً في الأرومة، ويذكر في كل تذكرة اسم صاحب المواشي ومحل إقامته ونوع وعدد المواشي ومقدار الرسم المتوجب عليه وثمن التذكرة.
وتطبع مجلدات تذاكر بطابع محاسب القضاء ومجلس الإدارة على ان يكون الطبع على الأرومة والنصف الآخر على أصل التذكرة ويذكر عدد تذاكر كل مجلد يظهره بموجب حاشية وتحتم هذه الحاشية بخاتم مجلس الإدارة.
ب- دفتر الفرع الذي يكتب فيه بصورة متسلسلة محتويات كل تذكرة يجب على مأمور الفرع أن يملأ يومياً نسخة عن هذا التدفتر ليكون قائمة أساسية للتحصيل.
ج- محلدات وصولات ذات أرومة معدة لتحصيل رسوم المواشي التي تقبض فوراً.
6- عند انتهاء معاملات عد المواشي في كل قرية أو عشيرة يجمع عدد المواشي المعدودة ومقدار الرسوم المطروحة بما فيه ثمن التذكرة في دفتر الفرع، ويسطر في ذيل هذا الجمع مضبطة من قبل هيئة اختيارية القرية أو العشيرة يشهدون بها أن معاملات العد تمت بانتظام ويتعهدون أيضاً بدفع الرسوم في الأوقات المعينة إذا وجد بين مواشي قرية أو عشيرة مواشي تعود لقرية أو عشيرة غيرها فتعد هذه المواشي مع مواشي القرية أو العشيرة على أن يبين اسم القرية أو العشيرة بعمود الملاحظات من الدفتر حتى لا تضيع قاعدة تسلسل أرقام التذاكر.
7- ينظم في كل خمسة عشر يوماً من قبل كل فرع جدول يحتوي على خلاصة بما فيها ثمن التذكرة وذلك بالاستناد إلى دفتر الفرع.
ان مجموع أرقام هذا الجدول يجب أن تفقط كتابة من قبل مأمور الفرع وترسل هذه الجداول إلى محاسب القضاء.
الدفاتر ذات الأرومة العائدة للتذاكر وللوصولات ومجلدات الفرع تسلم بتاريخ 16 نيسان إلى محاسب القضاء بموجب وصل يوخذ منه. واعتباراً من تاريخ التسليم يصبح المحاسب مسئولاً عن كل خلل أو خطأ يظهر في الأوراق المذكورة لأنه مجبور على مقابلتها وتدقيقها عند تسلمها.
في تحري التعداد
8- ان مدة التحري المنصوص عنها في المادة 3 تستعمل لأجل الاكتشاف على المواشي المهربة من العدو ويقوم بمعاملات التحري موظفو التعداد على أن يجري نقل موظفي كل فرع إلى فرع آخر.
يسلم لكل مأمور فرع من فروع التحري دفتر عند الفرع والنسخة القائمة مقام سجل المفردات ويسلم أيضاً عدد كاف من مجلدات تذاكر التحري بعد طبعها وفقاً لأحكام المادة السادسة ودفاتر وصولات ذات أرومة التي تعطى مقابل رسوم الأغنام المستوفاة فوراً.
9- المواشي التي لا تظهر بها زيادة عن المقدار المدرج بتذكرة عدها تبدل تذكرتها بتذكرة من تذاكر التحري إذا صادف مأمور التحري مواشي مهربة من العد فيعطى صاحبها تذكرة بعدد المواشي بمقدار رسومها ضعفين ويستوفى عنها الرسوم المذكور فوراً.
أما المواشي التي يثبت أصحابها بعد التحقيق أنها لم تصادف أحداً من مأموري العد ولم تمر على فرع من فروع العد فتكون تابعة لرسم واحد على أن يصرح بظهر تذكرة التحري بواقعة الحال.
تعطي اكرامية إلى المخبرين الذين يخبرون عن وجود مواشي مكتومة تعادل نصف الجزاء النقدي أي الرسم الثاني شرطاً أن يكون المخبر موظفاً وأن يكون الأخبار مبنياً على مراجعة خطية مقرونة بتصديق مجلس الإدارة.
10- المواشي التي تظهر أثناء التحري مكتومة القيد بنهاية دفتر الفرع على حدة وتنظم مضابط من قبل عرفاء القرية أو العشيرة بمقدارها ومقدار رسومها المتحققة وإذا تمنع العرفاء المذكورين عن توقيع تلك المضبطة فينظم ضبط يوقع عليه من قبل موظفي التحري.
تراعى أحكام المادة السابعة فيما يختص بتقديم الجداول كل خمسة عشر يوماً وتسلم السجلات إلى محاسب القضاء وعقب انتهاء معاملات التحري.
ج- في القواعد الخصوصية الواجب اتباعها أثناء معاملات العد والتحري.
أ- المواشي الخاضعة لرسوم الجمرك
11- عملاً بأحكام المادة الرابعة من قرار المفوض السامي المؤرخ في 8 كانون الثاني 926 رقم 49 المعدل بالقرار رقم 1670 تاريخ 17 تشرين الثاني 927 لا تستوفى رسوم الأغنام عن المواشي العراقية المستوردة بطريقة الترنسيت والمعلمة من قبل إدارة الجمارك.
أما إذا كانت مدة السبعة أشهر القانونية الممنوحة لهذا المرور (ترانسيت) قد مضى أمدها فتحرم أصحاب المواشي من حق استرداد الرسوم الجمركية.
12- تعفى من رسوم الأغنام المواشي الخاضعة لرسوم الجمرك على أن يبرز أصحابها شهادة معطاة من قبل دائرة الجمارك تحتوي على عدد المواشي المستوفى عنها الرسوم ووصل يحتوي على مقدار هذه الرسوم وعند عدم إبراز هذه الأوراق المثبتة تصبح المواشي خاضعة لرسوم الأغنام.
13- لما كان الرسم الجمركي منحصراً اعتباره بالسنة التي دفع بها ذلك الرسم فالبيانات المعطاة لأصحاب المواشي تحت عنوان بيان التجارة الداخلية من قبل إدارة الجمارك في خلال السنة المالية التي دفعوا رسوم الجمرك عنها في السنة السابقة لا تعطى الحق لحامليها بالإعفاء من رسوم الأغنام.
14- على صاحب المواشي الذي يبيع مقداراً من مواشيه المدفوع عنها رسوم الجمرك أن يراجع دائرة الجمرك ليأخذ منها بياناً يحتوي على مقدار المواشي المباعة لكي يبرزه كأوراق مثبتة لمأموري العد والتحري.
15-إذا تحقق أن أحد أصحاب المواشي الداخلية قد دفع رسم الجمرك عن مواشيه بغية الإستفادة من الفرق الموجود بين رسم الجمرك عن مواشيه بغية الإستفادة من الفرق الموجود بين رسم الجمرك ورسم الأغنام مضاعفاً علاوة على الرسوم الجمركية التي دفعها.
إن المواشي التي تظهر بها زيادة بالنسبة لمحتويات تذاكر الجمرك يعطى بها تذكرة عد ان كان ظهورها بزمن العد أو تذكرة تحري ان كان ظهورها بزمن التحري ويحصل الرسوم فوراً.
ب- في التذاكر
16- تذكرة العد والتحري كل منهما ثمنه قرش سوري ذهبي تدرج أثمان هذه التذاكر بالتذكرة وبدفتر الفرع وتحصل مع رسوم الأغنام.
17- تذاكر العد والتحري يجب أن تكون مرافقة للمواشي أينما سارت فالمواشي التي لا يوجد بيد أصحابها أو رعاتها تلك التذاكر تعتبر غير معدودة، ويعطى بها تذاكر عدا أن كان ذلك في زمن العد أو تذاكر تحري ان كان ذلك في زمن التحري ولا يسمع لصاحبها عذر بوجه من الوجوه.
18- المواشي التي يظهر بها زيادة عما عد من قبل احدى الدول الواقعة تحت الانتداب تعطى بها تذاكر عد ان كان ذلك في زمن العد وتذاكر تحري ان كان ذلك في زمن التحري وتحصل رسومها وعند الاقتضاء جزائها فوراً.
19- تذاكر العد والتحري التي تبقى فارغة بدون استعمال يجوز استعمالها بالسنة المقبلة على أن يشرح بآخر كل مجلد عدد التذاكر المستعملة وعدد الباقي منها ويوقع على ذلك من قبل مأمور المال.
د- أحكام مختلفة
20-الأغنام العائدة لسكان بعض قرايا جبل حرمون التي اكتسب أصحابها بموجب العادة والعرف حق المرعى في الأراضي الفلسطينية تعد في زمن العد من قبل مأمور عد تلك المنطقة وفقاً للاتفاقية السورية الفلسطينية ويستوفى الرسم عن هذه الأغنام حسب التعرفة الفلسطينية بحيث تأخذ هي ثلثها وترسل إلى الدولة السورية الثلثين الباقيين بعد حسم ستة في المائة منها لقاء نفقات التحصيل.
21- عملاً بأحكام المادة الثالثة من اتفاقية حسن الجوار المعقودة بين دولتي سوريا وجبل الدروز الملحقة بقرار المفوض السامي المؤرخ 16 آذار 922 رقم 1343 فإن المواشي التي ترعى على حدود احدى الدولتين تبقى خاضعة لرسوم الدولة المنتسب إليها أصحابها ويجب على مأمور العد اعتبار التذاكر المعطاة لهذه المواشي من قبل مالية الدول المجاورة ولا يحق لهم أن تشبثوا بعد المواشي العائدة لأشخاص من تبعة الدولة المجاورة.
22-عملاً باتفاقية حسن الجوار المعقودة في القدس مع الحكومة الفلسطينية بتاريخ 2 شباط 926 فالمواشي التي توجد بأراضي مزروعة واقعة على الحدود يستوفى الرسم عنها من قبل أراضي منطقتها وإذا تمنع أصحاب المواشي من عد مواشيهم، وإذا استشم من افادتهم أنهم يحاولون تهريب مواشيهم فحكومتا سوريا وفلسطين قد تعاهدتا بالتبادل على اعطاء التعليمات اللازمة من عد المواشي الحقيقي وباستيفاء الرسوم عنها وإرسالها إلى الحكومة ذات العلاقة.
23- أكبر موظف ملكي وأكبر موظف مالي في كل قضاء مكلفان بمراقبة معاملات العد ضمن منطقتهما ويحق لوزارة المالية أن تشخص مراقباً خاصاً لمعاملات العد في المحلات التي ترى لزوماً لها على أن تصرف نفقات الموظفين والمراقب من مخصصات العد.
24- إذا ظهر من أحد ما من الموظفين ذوي الشأن أو من مختاري واختيارية القرى والعشائر المكلفين بمعاملات العد أو التحري ضياع لحقوق الخزينة تجري بحقه التحقيقات القانونية ويحال على اللجنة التأديبية أو القضاء وفقاً للأنظمة المرعية.
-الفصل الثاني-
في دفتر التحقيق والتحصيل والقواعد الواجب اتباعها من قبل المحاسبين
25- يمسك في كل قضاء دفتر تحقق وتحصيل تقيد به عدد المواشي ورسومها خلال كل سنة وينظم ذلك الدفتر على أساس محتويات دفاتر الفروع – نسخ دفاتر الفروع المنظمة من قبل مأموري الفروع يصادق عليها من قبل محاسب القضاء غب انتهاء معاملات التحري لتكون اساساً لمعاملات التحقق والتحصيل.
26- يمسك في ديوان محاسب كل قضاء مجلد مخصوص من مجلدات تذاكر العد ذات القيمة على أن تملأ منه تذاكر مجانية بالمواشي التي يراد افرازها لسبب من الأسباب والباقي أيضاً بحيث يحفظ أصل التذكرة أوراقاً مثبته لدى المحاسب يحدد ثمن تذكرة الافراز بقرش سوري ذهبي يحصل نقداً ويقيد ايراداً لحساب الموازنة.
تذاكر الافراز لا يمكن اعطاؤها إلا بعد أن تدفع رسوم الأغنام المبينة بتذاكر العد بتمامها.
27- المواشي التي يراد نقلها من قضاء لآخر يجب على صاحبها أن يراجع محاسب القضاء بحيث يشرح له على تذكرة العد بأن المواشي المذكورة سارت إلى المحل الفلاني.
والتذاكر التي لم تكن مشروحة على هذا الوجه يسقط حكمها. وفي هذا الحال تكون الضريبة وجزاؤها عند الاقتصاء واجبين الأداء فوراً.
الفصل الثالث
في الجباة وعائدات الموظفين
28- يباشر بتحصيل رسوم العد في كافة أقضية سوريا بعد انتهاء معاملة العد بشهر دون الحاجة لإعلان قوائم بالمبالغ الواجب تحصيلها.
رسوم المواشي المكتومة والمواشي العائدة لعابري السبيل المعدة للتصدير تحصل بعد عدها فوراً.
29- أصحاب المواشي الذين يتأخرون عن دفع الرسوم في المواقيت المعينة يطبق بحقهم أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية بحذافيره أو يأخذ مقدار من مواشيهم يكفي لتأمين الذمة التي عليهم ويباغ بالمزاد بمعرفة محاسب القضاء أو من ينوب عنه وعضو من أعضاء البلدية إن كان ذلك في المدن وإن كان في القرى فبمعرفة مأمور العد وهيئة عرفاء القرية.
30- يجدد مبدئياً إعطاء عائدات قدرها 03% ويمكن ابلاغها استثنائياً إلى 05% من مقدار التحصيلات الواقعة من رسوم الأغنام ويمكن توزيعها كل سنة على حدة بموجب أمر من وزير المالية بين الموظفين والمعاونين الذين اشتركوا بالتعداد والتحري وتحصيل الضريبة المذكورة.
ان إعطاء هذه العائدات يحول دون إعطاء تعويضات النقل المنصوص عنها في المادة 29 من قرار رواتب الموظفين وتوابعها رقم 281
31- يجوز اعطاء سلفة لا تتجاوز ثلث العائدات المخصصة لجميع موظفي العد على أن تحسم عند صرف كامل عائداتهم.
32-ان المواشي العائدة للقبائل الرحل المذكور أدناه من (ابل وأغنام وماعز) الخاضعين قديماً لرسوم الودي تعد وفقاً لأحكام هذا القرار
| منطقة دمشق | منطقة حلب | منطقة دير الزور |
| روله أشاجعهعبد اللهولد علي سبعة بطينات عمور سعد |
سباعه- ابديس عمور – فراع |
فدعانه خرصه شمر عمور الجراح |
على أن يفوض وزير المالية بمنح التنزيلات التي يرى لزوماً لإسقاطها بموجب قرار كل كما يفوض باتخاذ كل التدابير المقتضية في خلال خمسة سنوات مالية للحصول على التعداد النظامي لهذه المواشي.
ان رؤساء القبائل المذكورة أعلاه الذين يقومون بمساعدة موظفي التعداد يتقاضون عائدات وفقاً للشروط المنصوص عنها في المادة 30 من هذا القرار.
أما في عام 928 فيمكن ابلاغ العائدات المذكورة إلى 10% عن ابل العشائر فقط بصورة استثنائية.
الفصل الرابع
أحكام عمومية
32- يطبق هذا القرار اعتباراً من بدء عم 1928 بكافة أنحاء الدولة السورية كما يطبق في لواء دير الزور اعتباراً من بدء عام 1929
34- ان الأنظمة والمقررات السابقة المغايرة لأحكام هذا القرار تصبح ملغاة.
35- وزير الداخلية والمالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القرار
دمشق في 28 / 12 / 928
التوقيع: محمد تاج الدين
صدق / 29 كانون الأول 928 تحت رقم 908 وكيل المفوض السامي
التوقيع
موغرا


