You dont have javascript enabled! Please enable it!
القرارات والوثائق الزراعيةوثائق سوريا

مرسوم إحداث مؤسسة إكثار البذار

مرسوم إحداث مؤسسة إكثار البذار

نص المرسوم:

مرسوم تشريعي رقم  /190/

تاريخ 8/9/1970

إحداث مؤسسة إكثار البذار

رئيس الدولة

بناءً على أحكام الدستور المؤقت

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم190 تاريخ 7/9/1970

 

يرسم ما يلي:

الفصل الأول – تعاريف

مادة 1- يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي  المعاني المبينة إزاءها :

الوزير : وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
المؤسسة : مؤسسة إكثار البذار
اللجنة : اللجنة الإدارية للمؤسسة
المدير العام : المدير العام للمؤسسة

الفصل الثاني – إحداث المؤسسة وأغراضها

مادة 2- آ- تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة إكثار البذار تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مباشرة .

ب- يكون مركز المؤسسة الرئيس مدينة حلب ويجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام وموافقة اللجنة إحداث فروع لها في المحافظات .

مادة 3- تحدد مهام لمؤسسة بما يلي :

  • إكثار واستيراد وتصدير بذار القمح والشعير والبطاطا والقطن والشوندر السكري والخضروات وشتولها وغراس الأشجار المثمرة وما تراه اللجنة ضرورياً من وسائل لإكثار الأخرى .

ب- شراء واستيراد مستلزمات الإكثار من بذار ونباتات وأصول نباتية وآلات وأدوات وتجهيزات ومواد وعقارات وغيرها .

ج- بيع وتوزيع البذار والشتول والدرنات والأبصال وغيرها من وسائل الإكثار مباشرة عن طريقها أو بالتعاون مع المصرف الزراعي التعاوني .

د- إقامة حقول إرشادية في أراضي الغير لتحقيق أهداف المؤسسة وإقامة دورات تدريبية للعاملين فيها وللفلاحين بغية تخصيصهم بإنتاج وسائل الإكثار .

الفصل الثالث – رأس مال المؤسسة

مادة 4- يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ 25 مليون ليرة سورية .

مادة 5- يجوز زيادة رأس المال بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير وموافقة اللجنة الاقتصادية .

مادة 6- يغطى رأس مال المؤسسة بما يلي :

  • الاعتمادات التي ترصد لهذه الغاية في الموازنة العامة للدولة .

ب- الأرباح السنوية الصافية التي تحققها المؤسسة إلى أن يتم تكوين رأس المال حيث تؤول بعد ذلك إلى الخزينة العامة للدولة .

ج- قيمة بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوزارة والتي يصدر بتحديدها وتقدير قيمتها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الملية .

الفصل الرابع – الموارد المالية للمؤسسة ووسائل تمويلها

مادة 7- 1- تتألف موارد المؤسسة مما يلي :

  • الأموال التي تحصل عليها نتيجة ممارستها أعمالها .

ب- الإيرادات السنوية التي تقتطعها الجهات التالية لصالح المؤسسة بنسبة اثنين في الألف على النحو التالي :

  1. من قيمة مشتريات الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان من الأقطان المحبوبة .
  2. من قيمة مشتريات الهيئة العامة للحبوب والمطاحن من القمح والشعير والعدس المحلي .
  3. من قيمة مشتريات الشركات التابعة لاتحاد الصناعات الغذائية من المواد الزراعي الأولية المنتجة في القطر .
  4. من قيمة مشتريات إدارة حصر التبغ والتنباك من التبوغ المحلية .
  5. من قيمة مبيعات المؤسسات الحكومية للتجارة الخارجية من الأسمدة والمواد والآلات الزراعية .

6- من قيمة الأسمدة التي تبيعها معامل صنع الأسمدة في القطر للاستهلاك المحلي .

ج- الإعانات التي تخصصها الدولة لدعم برامج إكثار البذار .

د- الهبات والوصايا التي يقبلها رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير .

هـ- سائر الموارد الأخرى التي تجيزها القوانين والأنظمة النافذة .

2- تقتطع المبالغ المشار إليها في الفقرات / 1و2و3و4 / من المبالغ .

أما المبالغ المشار إليها في الفقرتين /5و6/ فتقطع من حساب المشتري .

مادة 8- إلى أن تؤمن المؤسسة الموارد الكافية يقوم صندوق الدين العام بإقراضها مبلغاً قدره 20 مليون ليرة سورية وتحدد شروط هذا القرض وآجال تسديده باتفاق يعقد لهذه الغاية بين الوزير ووزير المالية .

مادة 9- للمؤسسة أن تستقرض من المصاريف العاملة لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة حسب برامجها الاستثمارية والإنتاجية .

الفصل الخامس – إدارة المؤسسة

مادة 10- يتولى شؤون المؤسسة لجنة إدارية ومدير عام وجهاز من العاملين .

مادة 11- تحدد أسس تشكيل اللجنة الإدارية واختصاصاتها في النظام الأساسي للمؤسسة .

مادة 12- آ- يعين العام للمؤسسة ويحدد راتبه وتعويضاته بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير .

ب- يشترط بمن يعين لوظيفة المدير العام أن يكون حائزاً على الإجازة أو يعادلها على الأقل .

ج- تحدد اختصاصات المدير العام في النظام الأساسي للمؤسسة .

مادة 13-آ- يصدر كل من النظام الأساسي والملاك العددي ونظام العاملين في المؤسسة بمرسوم بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية .

ب- يصدر النظام المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية . أما الأنظمة الأخرى فتصدر بقرار من الوزير .

الفصل السادس – أحكام عامة

مادة 14-آ- تطبق المؤسسة قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته وتتمتع بالصلاحيات التي تتمتع بها الدوائر المالية بمقتضى القانون المذكور .

ب- تعتبر الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بمثابة الإنذارات الرسمية التي تترتب عليها الآثار القانونية .

مادة 15- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره .

دمشق في 7/7/1390 و8/9/1970م .

 

                   رئيس الدولة

                                                         الدكتور نور الدين الأتاسي

المصدر
الجريدة الرسمية



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى