You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم إحداث الإتحاد العام النسائي عام 1967

المرسوم التشريعي رقم 121 الذي أصدر نور الدين الأتاسي رئيس الدولة في السادس والعشرين من آب عام 1967م حول إحداث الإتحاد العام النسائي في سورية.


مرسوم تشريعي رقم  121

تاريخ 26/8/1967

إحداث منظمة شعبية باسم الاتحاد العام النسائي في القطر العربي السوري

رئيس الدولة

بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 478  تاريخ 24/8/1967

يرسم ما يلي:

الباب الأول – تعاريف ومبادىء عامة

الفصل الأول – تعاريف

مادة 1- يقصد بالتعابير المبينة فيما يلي والواردة في هذا النظام المعاني التالية :

الوحدة النسائية : منظمة نسائية في المدينة أو الحي أو القرية أو في مجموعة من الأحياء أو القرى ويعبر عنها بكلمة الوحدة .

ب-رابطة الاتحاد النسائي : منظمة نسائية في المنظمة تضم عددا من الوحدات النسائية الموجودة ضمن المنطقة ويعبر عنها بكلمة الرابطة .

جـ- فرع الاتحاد النسائي : منظمة نسائية في المحافظة تضم عددا من الروابط والوحدات النسائية القائمة ضمن المحافظات ويعبر عنها بكلمة الفرع .

د- الاتحاد العام النسائي : منظمة عامة لنساء الجمهورية العربية السورية تضم عددا من الفروع ويعبر عنها بكلمة الاتحاد النسائي .

هـ- الوزارة : ويقصد بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

و- الوزير : ويقصد به وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

الفصل الثاني – مبادىء عامة

مادة 2- تؤسس في الجمهورية العربية السورية منظمة عامة لنساء الجمهورية باسم الاتحاد العام النسائي .

مادة 3- مقر الاتحاد النسائي مدينة دمشق وتحدث له فروع في المحافظات وروابط في المناطق الكبيرة ووحدات في المدن والقرى والأحياء حسب مقتضيات المصلحة .

مادة 4- يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف التالية :

تنظيم طاقات المرأة وتنسيق جهودها ضمن إطار العمل الجماعي المنظم تحقيقا لأهداف الثورة في بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد .

ب- تعميق الوعي القومي والاشتراكي ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمرأة في القطر العربي السوري وتوفير الظروف الملائمة لممارستها حقوقها وتأدية واجباتها في كافة المجالات .

جـ- العمل على تأمين الخدمات الكفيلة بإيجاد الطمأنينة لدى المرأة فيما يتعلق بدورها كربة منزل وكعضو عامل في المجتمع .

د- المساهمة في النشاط الاجتماعي لتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للمواطنين .

هـ- المشاركة مع المنظمات الشعبية الأخرى في تحقيق أهداف الثورة ومناهجها وفي أسس الديمقراطية الشعبية .

و- العمل مع جماهير النساء والمنظمات النسائية في الأقطار العربية الأخرى من اجل تحرير المرأة العربية وإيجاد الوسائل العملية التي تضمن مساهمتها الفعالة في النضال الاشتراكي الوحدوي .

ز- اتاحة المجال أمام المرأة في القطر العربي السوري كي تقوم بدورها في تبني مواقف الثورة والمشاركة في النضال التحرري للمرأة على الصعيد الدولي .

الباب الثاني – تنظيمات الاتحاد العام

الفصل الأول – الوحدة النسائية

مادة 5- للاتحاد العام النسائي أن يشكل وحدة نسائية في كل قرية تعمل على تحقيق أهداف الاتحاد العام ويجوز أن يشمل نشاط الوحدة النسائية مجموعة من القرى كما يجوز تشكيل وحدة في كل حي أو في مجموعة من الأحياء في المدن الكبرى وذلك حسبما يقرها المكتب الإداري للفرع و لا يجوز تشكيل أكثر من وحدة نسائية في القرية الواحدة أو الحي الواحد .

مادة 6- تؤسس الوحدة من عشر مواطنات على الأقل تنطبق عليهن شروط العضوة العاملة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي .

مادة 7- يتم الانتساب إلى الوحدة بتقديم طلب إلى اللجنة الإدارية للوحدة مرفقا بصورة عن قيد النفوس مع إيصال رسم الانتساب ويعطى للمنتسبة إيصال موقت بالطلب .

مادة 8- إذا رفضت اللجنة الإدارية للوحدة طلب الانتساب يحق لصاحبته أن تعترض إلى المكتب الإداري للرابطة خلال عشرين يوما من تبليغها قرار الرفض ، وعلى هذا المكتب أن يتخذ خلال عشرة أيام من وصول الاعتراض إليه قرارا بقبول الانتساب أو بتصديق قرار اللجنة الإدارية للوحدة ويخضع هذا القرار للطعن أمام المكتب الإداري للفرع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويعتبر قرار المكتب الإداري للفرع بهذا الشأن قطعيا لا يقبل الطعن .

مادة 9- تتألف الوحدة من عضوات عاملات وعضوات مشاركات .

مادة 10- ينبغي أن تتوفر العضوة العاملة الشروط التالية :

أن تكون من رعايا الجمهورية العربية السورية أو من رعايا إحدى الدول العربية إذا كانت مقيمة منطقة عمل الوحدة .

ب- أن تكون قد أتمت الثامنة عشرة من عمرها .

جـ- أن تكون محكومة بجناية أو بجنحة وغير محرومة من ممارسة حقوقها المدنية.

د- أن تؤمن  بأهداف الثورة العربية وأن تعلن موافقتها على نظام الاتحاد وتقر بكل ما يضمنه من أسس ومبادىء .

هـ- أن تقدم طلب الانتساب إلى الوحدة تذكى فيها من قبل عضوتين عاملتين وأن توافق اللجنة الادارية للوحدة على قبولها فيها.

مادة 11- تتمتع العضوة العاملة بالحقوق التالية :

المساهمة في نشاطات الوحدة ومناقشة شؤونها في الاجتماعات الرسمية والإسهام في رسم سياسة الاتحاد وخططه المرحلية لدى الهيئات والمؤتمرات التي تنتخب لعضويتها .

ب- حق التصويت والانتخاب والترشيح لقيادات ومؤتمرات الاتحاد العام وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 12- تلتزم العضوة العاملة بالواجبات التالية :

تعمل على تنفيذ جميع مقررات وتوصيات الوحدة وقياداتها الاتحاد وتتبنى موافقة وتدافع عنها وتعمل على تحقيقها في كل المجالات .

ب- تتحمل مسؤولياتها في كل ما يسند إليها من مهام .

جـ- تسدد اشتراكها التي يحددها النظام الداخلي .

مادة 13-

أ- تزول صفة العضوية في الحالات التالية :

أ- إذا ارتكبت العضوة مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو لأحكام نظام الاتحاد العام أو نظام الوحدة .

ب- إذا استغلت انضمامها للاتحاد لغرض شخصي .

جـ- إذا تأخرت عن تسديد الالتزامات المادية أو استنكفت عن القيام بأي نشاط للاتحاد .

ب- يكون زوال صفقة العضوية بقرار مسبب يصدر عن اللجنة الإدارية للوحدة ويصدق من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد ويجب أن تبلغ العضوة بهذا القرار خلال 15 يوما من تاريخ صدوره وللعضوة الحق في الاعتراض على القرار أمام الهيئة الإدارية للاتحاد التي يكون قرارها قطعيا .

مادة 14- يشترط في العضوة المشاركة أن تتوفر فيها شروط العضوة العاملة ما عدا  شرط السن إذ يكفى أن تكون قد أتمت السادسة عشرة من عمرها .

مادة 15-

تتمتع العضوة المشاركة بحق إبداء الرأي في كافة شؤون الاتحاد وحق المناقشة في الاجتماعات التي تدعى إليها وعليها أن تلتزم بكافة الواجبات المطلوبة من العضوة العاملة و لا تتمتع بحق الانتخابات والترشيح لأي من قيادات الاتحاد أو التصويت على القرارات.

ب- تصبح العضوة المشاركة عضوة عاملة بمجرد إتمامها سن الثامنة عشرة من العمر وذلك بقرار من اللجنة الإدارية للوحدة .

مادة  16- تنتخب اللجنة الإدارية من قبل الهيئة العامة للوحدة لمدة سمتين : من رئيسه ونائبة للرئيسة وأمينة للسر وأمينة صندوق وعضوة واحدة .

مادة 17- تجتمع العضوات العاملات مرة واحدة في السنة على شكل هيئة عامة اجتماعا عاديا لوضع خطة العمل في الوحدة ومناقشة جميع القضايا الأساسية التي تتعلق بتطور الوحدة ورفع مستواها والاطلاع على حسابات السنة المالية الماضية واقتراح المخصصات اللازمة للسنة الجديدة وانتخاب ممثلات الوحدة للرابطة ويجوز دعوة الهيئة العامة للانعقاد بصورة استثنائية بناء على طلب عشر العضوات العاملات أو قرار اللجنة الإدارية وذلك للنظر في ألأمور الطارئة المبينة في طلب الاجتماع .

الفصل الثاني – الرابطة

مادة 18- للاتحاد النسائي رابطة في كل منطقة على أن لا يقل عدد الوحدات النسائية القائمة فيها عن ثلاث .

مادة 19- في الحالات التي لا توجد فيها رابطة للوحدات النسائية – تلحق هذه الوحدات مباشرة بالمكتب الإداري للفرع .

مادة 20-يشرف على شؤون الرابطة وتيسير أعمالها مكتب إداري مؤلف من سبع عضوات ينتخبن مؤتمر الرابطة من بين عضواته لمدة سنتين .

ويشكل هذا المكتب من رئيسة ونائبة للرئيسة وأمينة للسر وأمينة للصندوق وثلاث عضوات

مادة 21-  يتألف مؤتمر الرابطة من :

عضوات المكتب الإداري للرابطة .

ب- عضوات اللجان الإدارية للوحدات النسائية التي يتألف منها الرابطة .

جـ- عدد الممثلات لكل وحدة نسائية وتنتخبهن الهيئة العامة للوحدة من بين عضواتها وذلك وفق نسبة محددة تقرها الهيئة الإدارية للاتحاد العام خلال كل دورة انتقالية ويجري انتخاب هؤلاء الممثلات في الحالة التي يزيد فيها العدد  المطلوب لمؤتمر الرابطة على عدد عضوات اللجنة الإدارية للوحدة .

مادة 22- يجتمع مؤتمر الرابطة بصورة عادية مرة واحدة في السنة ويبحث في جدول  أعماله الذي يتضمن بصورة رئيسية :

مناقشة التقرير السنوي للمكتب الإداري للرابطة والتصويت عليه .

ب- الإطلاع على الحسابات للسنة المالية المنتهية واقتراح المخصصات اللازمة للسنة الجديدة .

جـ- معالجة القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بمختلف أوجه نشاطات الرابطة باعتباره السلطة العليا في الرابطة .

مادة 23- يجوز دعوة مؤتمر الرابطة إلى اجتماع استثنائي وفقا للأًحوال والأحوال المبينة في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي .

الفصل الثالث – الفرع

مادة 24- للاتحاد النسائي ان ينشىء فرعا له في مركز كل محافظة ويضم جميع الرابطات والحدات النسائية في المحافظة .

مادة 25- يشرف على أمور الفرع ويسير أعماله مكتب إداري مؤلف من سبع عضوات ينتخبهن مؤتمر الفرع من بين عضواته لمدة سنتين .

مادة 26- يتألف المكتب الإداري للفرع من رئيسة ونائبة للرئيسة وأمينة للسر وأمينة للصندوق وثلاث عضوات .

مادة 27- يتألف مؤتمر الفرع من :

عضوات المكتب الإداري للفرع .

ب-عضوات المكاتب الإدارية للرابطات النسائية في المحافظة .

جـ-ممثلات عن كل رابطة ينتخبهن مؤتمر الرابطة في حال زيادة العدد المطلوب من عدد عضوات المكتب الإداري للرابطة ويجري انتخاب هؤلاء الممثلات وفق نسبة معينة تحددها الهيئة الإدارية للاتحاد العام خلال كل دورة انتخابية .

مادة 28- تؤسس الوحدات النسائية والروابط والفروع بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام بناء على اقتراح القيادات الأدنى.

الفصل الرابع – الاتحاد العام

مادة 29- الاتحاد النسائي هو التنظيم النسائي في الجمهورية العربية السورية ويضم فروع الاتحاد بكافة المحافظات ويكون مركزه مدينة دمشق .

مادة 30- يتمتع الاتحاد النسائي بالشخصية الاعتبارية .

مادة 31- المؤتمر العام هو السلطة العليا للاتحاد النسائي ويملك صلاحية رسم السياسة العامة للاتحاد وكل ما يعود لتحقيق أهدافه في شتى المجالات وتسري قراراته على جميع قيادات الاتحاد وأعضائه ومؤسساته المختلفة .

مادة 32- يتألف المؤتمر العام للاتحاد من :

عضوات الهيئة الإدارية للاتحاد العام .

ب- عضوات المكاتب  الإدارية للفروع .

جـ- عضوات ممثلات لكل فرع ينتخبهن مؤتمر الفرع وفق الفقرة ( جـ ) من المادة 21

مادة 33- يعقد المؤتمر العام للاتحاد اجتماعا عاديا مرة في السنة وتوجه الدعوة لانعقاده من قبل المكتب التنفيذي وقبل موعده المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالدعوة جدول الأعمال .

مادة 34- يعتبر اجتماع المؤتمر العام في الحالات العادية قانونيا إذا حضره أكثر من نصف عضوات المؤتمر وإذا لم يتوفر هذا النصاب يدعى المؤتمر لاجتماع يعقد بعد مضي 15 يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد العضوات الحاضرات .

مادة 35- ينظر المؤتمر العام للاتحاد خلال اجتماعه السنوي العادي في الأمور التالية :

مناقشة المواضيع المدرجة في جدول ألعمال والمواضيع التي تقرر أكثرية المؤتمر وجوب بحثها .

التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة .

جـ- بحث أمور الاتحاد بشكل عام وبصورة خاصة ما تم تنفيذه من مقررات وتوصيات وما قامت به الهيئة الإدارية لتنفيذ الخطط المرحلية .

مادة 36- ينعقد المؤتمر العام في اجتماعات استثنائية في الحالات التالية :

بناء على قرار من الهيئة الإدارية للاتحاد العام وينبغي أن يوجه الدعوة قبل خمسة عشر يوما من موعد انعقاد المؤتمر وان يرفق بالدعوة جدول الأعمال ، ويعتبر اجتماع المؤتمر قانونيا إذا توفر له نصاب أكثر من نصف عضوات المؤتمر وإذا  لم يتوفر هذا النصاب لا يجوز دعوة هذا المؤتمر للبحث في جدول الأعمال المقترح قبل مضي ستة أشهر .

ب- بناء على طلب خطي من نصف عضوات المؤتمر على الأقل يتضمن دعوة المؤتمر للانعقاد في دورة استثنائية على أن يبين في هذا الطلب الغرض من عقد هذه الدورة الاستثنائية فإذا لم تستجب الهيئة الإدارية لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تقديمه جاز للطالبات توجيه الدعوة مباشرة إلى عضوات المؤتمر ويعتبر اجتماع المؤتمر في هذه الحالة قانونيا إذا توفر له نصاب الثلثين وتكون قراراته ملزمة وفي حال عدم توفر هذا النصاب لا يجوز الدعوة للبحث في جدول الأعمال المقترح إلا بعد مضي ستة أشهر .

مادة 37- تتخذ قرارات المؤتمر العام بالأكثرية النسبية للعضوات الحاضرات ويشترط  توفر أغلبية ثلثي عضوات المؤتمر العام في القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي أو في حال سحب الثقة من عضوة أو أكثر من الهيئة الإدارية .

مادة 38- تشرف على أمور الاتحاد وتوجه نشاطاته وتنفيذ قرارات المؤتمر العام هيئة ادارية مؤلفة من 21 عضوة ينتخبهن المؤتمر العام من بين عضواته لمدة سنتين.

مادة 39- تنتخب الهيئة الإدارية من بين عضواتها مكتبا تنفيذيا مؤلفا من تسع عضوات لمدة سنتين ويحدد نظام الاتحاد نظام الاتحاد علاقة الهيئة الإدارية بالمكتب التنفيذي .

مادة 40- يشكل المكتب التنفيذي من رئيسة الاتحاد ونائبة الرئيسة وأمينة السر وأمينة الصندوق وخمس عضوات .

مادة 41- تعقد الهيئة الإدارية أربع دورات عادية في السنة وتخصص الدورة الأخيرة لدراسة الشؤون المالية للاتحاد وإقرار مشاريع ميزانيات الفروع والروابط والوحدات على أن يكون الانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر .

مادة 42-يعتبر اجتماع الهيئة الإدارية قانونيا إذا توفر له نصاب الثلثين فإذا لم يحصل ذلك تجتمع الهيئة الإدارية بعد ثلاثة أيام بالأكثرية النسبية للعضوات .

مادة 43- تعقد الهيئة الادرية دورات استثنائية :

بناء على دعوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وقبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع

ب- بناء على دعوة أكثرية عضوات الهيئة الادرية لمناقشة المواضيع التي يقترحنها في طلبهن .

مادة 44- يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد القيام بالمهام التالية :

تسيير شؤون الاتحاد وادارة أعماله .

ب- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المؤتمر العام والهيئة الادارية .

جـ- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد وتقديمه للمؤتمر العام بعد موافقة الهيئة الإدارية عليه .

د- وضع مشروع الميزانية السنوية للاتحاد وقطع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .

مادة 45- يجتمع المكتب التنفيذي بصورة دورية أسبوعيا وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة من الرئيسة .

مادة 46- إذا شغر مكان أحدى عضوات الهيئة الادرية حكما العضوة الحائزة على أكثرية الأصوات من غير الناجحات مكانها ، ويتم إملاء الشواغر بهذه الطريقة حتى ثلاث عضوات وفي حالة زيادة العدد عن ذلك يدعى المؤتمر العام لانتخاب عضوات الهيئة الادرية بدل العدد الذي يزيد عن الثلاث . وفي كل هذه الحالات تعتبر مدة هؤلاء العضوات حتى نهاية مدة الهيئة الإدارية .

مادة 47- يحق لعضوة المكتب التنفيذي تقديم استقالتها إلى الهيئة الإدارية التي تنظر فيها هذا وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد مضي مدة شهر على تقديمها أو من تاريخ صدور قرار قبولها . ويجوز للعضوة المستقيلة الرجوع عن الاستقالة قبل قبولها أو قبل مضي الفترة المحددة لاعتبارها مقبولة حكما .

الباب الثالث

الفصل الأول – لجان نشاطات الاتحاد

مادة 48- يشكل المكتب التنفيذي للاتحاد لجانا للتخطيط والإشراف على النشاطات العامة للاتحاد ويرأس كل لجنة إحدى عضوات الهيئة الإدارية وهذه اللجان هي :

لجنة الثقافة والدراسات ، اللجنة الاجتماعية ، اللجنة الفنية والرياضية ، لجنة التوجيه والإعلام ، لجنة العلاقات الخارجية .

مادة 49- يجوز اختصار هذه اللجان أو إحداث غيرها بقرار من الهيئة الإدارية وفقا لما تقتضيه ضرورة العمل .

مادة 50- يؤلف في الفروع والروابط والوحدات عدد من هذه اللجان حسب الحاجة ويكون التخطيط لعمل هذه اللجان مركزيا تتولاه اللجان المشكلة في المكتب التنفيذي للاتحاد.

الفصل الثاني – الشؤون المالية

مادة 51- تودع أموال الاتحاد ومنظماته في المصرف الذي يعينه المكتب التنفيذي للاتحاد وتوافق عليه الوزارة المختصة ويجوز بموافقة المكتب التنفيذي والوزارة المختصة إبداع أموال المنظمات الاتحادية في صندوق توفير البريد .

مادة 52- يحدد في النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز لامينة الصندوق الاحتفاظ به في صندوق المنظمة .

مادة 53-

يعقد نفقات الاتحاد العام المكتب التنفيذي للاتحاد العام وله أن يفوض الرئيسة بعقد بعض النفقات في حدود مبلغ 1000 ل .س شهريا .

ب- يعقد نفقات الفرع والرابطة المكتب الإداري لكل منهما وللمكتب أن يفوض الرئيسة بعقد بعض النفقات في حدود مبلغ 500 ل .س شهريا .

جـ -يعقد نفقات الوحدة اللجنة الادارية للوحدة ولها أن تفوض الرئيسة بعقد بعض النفقات في حدود مبلغ 200 ل.س شهريا .

مادة 54- لا يصرف أي مبلغ من أموال الاتحاد إلا بموجب أمر صرف توقعه الرئيسة أو نائبتها ضمن حدود اعتمادات الميزانية مع مراعاة الحدود العليا للصرف .

مادة 55- يحدد في النظام الداخلي أصول سحب الأموال من المصارف .

مادة 56- لرئيسة المكتب التنفيذي للاتحاد الحق بالتفتيش على أموال الفرع والرابطة والوحدة وتدقيق سجلاتها المالية ولها أن تنتدب نائبتها أو إحدى عضوات المكتب التنفيذي للقيام بهذه المهمة  .

مادة57- تمارس رئيسات المكاتب الادرية في الفروع السلطات المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة للروابط والوحدات الموجودة ضمن المحافظة ، كما تمارس هذه الصلاحيات رئيسات المكاتب الإدارية للروابط بالنسبة للوحدات الموجودة ضمن منطقة الرابطة .

مادة 58- لا يجوز إنفاق أموال الاتحاد ومنظماته الأخرى إلا في سبيل تحقيق أغراضه وضمن توجيهات وتعليمات المكتب التنفيذي للاتحاد .

مادة 59- يجوز للاتحاد ممثلا بالمكتب التنفيذي تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في حدود حاجاته اللازمة لتسيير أعماله .

مادة 60- لكل من الاتحاد والفروع والرابطة الوحدة ميزانية سنوية للواردات والنفقات يصدقها المؤتمر العام للاتحاد .

مادة 61- تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام .

مادة 62- تتألف موارد الاتحاد من :

رسوم الانتساب .

ب- الاشتراكات الشهرية .

جـ – الهبات والتبرعات والوصايا بعد موافقة الوزارة المختصة .

د- المساعدات التي تخصصها الدولة للاتحاد .

هـ- ريع الحفلات التي يقيمها الاتحاد ونشاطاته المختلفة .

و- ريع اليانصيب الذي يمكن أن يرخص به للاتحاد .

ز- فوائد أموال الاتحاد المودعة في المصارف .

ح- المساعدات أخرى التي يوافق عليها المكتب التنفيذي للاتحاد وتقرها الوزارة المختصة .

مادة 63- يحدد النظام الداخلي رسوم الانتساب والاشتراكات الشهرية وأسلوب توزيعها وطريقة إنفاقها .

مادة 64- تعتبر أموال الاتحاد النسائي من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية .

مادة 65- تعفى مستوردات الاتحاد العام النسائي المخصصة للخدمات الاجتماعية التي تدخل في مهامه من جميع الرسوم الجمركية والمالية والبلدية وتوابعها بما في ذلك رسم الاحصاء .

الفصل الثالث – أحكام مختلفة وانتقالية

مادة66- يوضع نظام داخلي للاتحاد ضمن مبادىء وأحكام هذا المرسوم التشريعي يتضمن الأحكام التفصيلية للإجراءات وسير الأعمال في الاتحاد والفروع والمكاتب واللجان بمختلف مستوياتها وخاصة فيما يلي :

إجراءات الانتساب إلى الوحدات النسائية .

ب- إجراءات الانتخاب والترشيح للمكاتب والهيئات واللجان والمؤتمرات  .

جـ- المناقشات وأصول التصويت على القرارات في المؤتمرات والمكاتب والهيئات واللجان وضبط جلساتها .

د- تحديد أنواع السجلات ونماذجها وكيفية القيد فيها .

مادة 67- يوضع النظام الداخلي من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد ويعتمد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية العمل .

مادة 68- يجوز حل الوحدة او الرابطة أو الفرع بقرار مسبب من المؤتمر العام بالأغلبية المطلقة في الحالات التالية :

التوقف عن متابعة النشاط .

ب-تكرار المخالفات القانونية رغم توجيهات المكتب التنفيذي .

مادة 69- تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة على الجرائم والجنح الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي والتي ترتكبها رئيسات وعضوات المكاتب واللجان والهيئات الاتحادية والعضوات فيما يلحقنه من أضرار مادية بالاتحاد وبالغير .

مادة 70- ريثما تستكمل عمليات تشكيل الاتحاد ومنظماته وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي تتخذ الإجراءات التالية :

يخول الوزير صلاحية تعيين مكتب تنفيذي مؤقت للاتحاد لمدة لا تزيد عن سنتين.

ب- يخول المكتب التنفيذي المؤقت خلال الفترة الانتقالية صلاحية تأسيس الاتحاد وتعيين مكاتب ادارية و للفروع وكذلك تعيين لجان ادارية للروابط والوحدات بناء على اقتراح المكتب الإداري في المحافظة .

مادة 71- يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة 72-

تتولى الوزارة المختصة التفتيش على أموال الاتحاد وتطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية .

ب-يخول المكتب التنفيذي المؤقت للاتحاد خلال الفترة الانتقالية صلاحية القيام بمهام اللجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد على أن يودع الوزارة نسختين من النظام الداخلي ومن محضر الاجتماع الـتأسيسي لتتولى شهر الاتحاد في الجريدة الرسمية .

مادة 73- يجوز أن يتفرغ للعمل في الاتحاد ومنظماته بعض الأعضاء من المكاتب الادرية أو الهيئة ادلارية أو من خارجها عند الحاجة . وتتقاضى المتفرغات رواتبهن من الجهة التي تستخدمهن إذا كن موظفات أو مستخدمات أو عاملات .

أما بالنسبة لغير الموظفات فان المكتب التنفيذي للاتحاد العام يحدد رواتبهن التي يتقاضينها من ميزانية الاتحاد العام .

مادة 74- يتم التفرغ بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام و لا يجوز أن يفرغ للعمل النسائي أكثر من عضوتين في الوحدة والرابطة وثلاث عضوات في الفرع وتسع عضوات في الاتحاد العام .

مادة 75- يتولى الاتحاد النسائي رسم سياسة الجمعيات النسائية القائمة في القطر أو توجيه نشاطاتها وتطويرها بما يتفق وأهدافه المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي.

مادة 76- تحل جميع الاتحادات النسائية القائمة وتؤول حقوقها والتزاماتها المالية إلى الاتحاد العام النسائي .

مادة 77- تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويمنع إنشاء جمعيات نسائية جديدة في القطر .

مادة 78-ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

دمشق في 21/5/1387 و 26/8/1967 .

رئيس الدولة

الدكتور نور الدين الأتاسي


انظر: 

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

 

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1967



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى