You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تعديل قانون تنظيم وزارة الثقافة في الإقليم الشمالي 1960

قرار تعديل قانون تنظيم وزارة الثقافة في الإقليم الشمالي 1960

النص:

قانون رقم / 51 /

تاريخ 11 / 2 /  1960

إدخال تعديلات على القانون رقم / 197 / لسنة 1958 بتنظيم وزارة الثقافة

والإرشاد القومي في الإقليم السوري وإلحاق بعض الإدارات بها

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى القانون رقم / 197 / لسنة 1958 بشأن تنظيم وزارة الثقافة والإرشاد القومي للإقليم السوري وإلحاق بعض الإدارات بها

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

 

قرر القانون الآتي :

 

مادة 1 – تستبدل بالمواد / 9 و 10 و 11 و 17 / من القانون رقم / 197 / لسنة 1958 المشار إليه المواد التالية على التوالي :

” مادة 9 – تمارس وزارة الثقافة والإرشاد القومي مراقبة الأفلام السينمائية ( العرض والإخراج ) والتسجيلات الصوتية ومختلف أنواع الأشرطة والأسطوانات المستوردة أو التي تعد للإذاعة العلنية وتنظم هذه المراقبة بقرارات تصدر عن وزير الثقافة والإرشاد القومي .

مادة 10 – أ – تحدد بقرارات تصدر عن وزير الثقافة والإرشاد القومي :

  1. اختصاصات مختلف أقسام الوزارة في الإدارة المركزية والمحافظات والوظائف الاختصاصية وغير الاختصاصية فيها وجواز النقل بينها وشروطه .
  2. الأنظمة الإدارية الخاصة بالمصالح التالية :

المكتبات .

المعاهد والمراكز الثقافية والفنية ومراكز الثقافة الشعبية .

مكافحة الأمية .

الترجمة والتأليف والنشر .

مطبعة الوزارة ومجلتها .

المسارح التي تتولى الوزارة إدارتها .

المعارض والحفلات والمهرجانات الثقافية والفنية .

  1. الأنظمة المالية الخاصة بالمصالح المذكورة في الفقرة السابقة بما فيها الأجور والبدلات وذلك بالاتفاق مع وزارة الخزانة ، ويجوز أن تتضمن هذه الأنظمة تطبق الأصول الحسابية المتبعة في المؤسسات التجارية والصناعية بحيث يؤخذ الوفر الناتج إيراداً للخزينة ويسدد العجز في حال وجوده من الاعتمادات المخصصة في الميزانية كل ذلك مع خضوع الشؤون المالية لهذه المصالح لمراقبة ديوان المحاسبات القضائية وحدها .

ب – تعفى من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها :

  1. وسائط النقل والمستوردات الفنية والثقافية للمعارض والمسارح التي تستوردها الوزارة وتتولى إدارتها وكذلك ما يخص منها المعاهد والمراكز الثقافية والفنية ومراكز الثقافة الشعبية ومكافحة الأمية الحكومية والبلدية ،ومختلف وسائل الدعاية اللازمة لها .
  2. الحفلات والمهرجانات الفنية ، الجديرة بالرعاية والتشجيع ، وذلك ضمن الشروط التي يحددها وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الثقافة والإرشاد القومي .

مادة 11 – أ – تحدد الوظائف وعدد موظفي وزارة الثقافة والإرشاد القومي من كل مرتبة وفق الجدول رقم / 1 / الملحق بهذا القانون .

ب – تحدد الوظائف وعدد موظفي المعاهد والمراكز الثقافية والفنية ومراكز الثقافة الشعبية ومكافحة الأمية ودور الكتب الوطنية من كل مرتبة سنوياً في الميزانية وذلك بدءاً من السنة المالية 1960 – 1961 .

مادة 17 – أ – لوزارة الثقافة والإرشاد القومي أن تعير أو توزع بالمجان الكتب والمجلات والمصورات والنشرات والأشرطة والأفلام والصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية والتماثيل وغيرها مما تقتضي غاية الوزارة إعارته أو توزيعه بالمجان وذلك وفق الشروط التي يحددها الوزير .

ولوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يمنح هدايا نقدية أو عينية ومكافآت وجوائز ومساعدات مالية للمكتبات والجمعيات والأندية والفرق الثقافية والفنية ورجال الفكر والفن ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الميزانية .

ب – يستفيد الموظفون والمستخدمون والمسؤولون عن إدارة النقود والمواد والطوابع وسائر القيم من تعويضات المسؤولية وفقاً لأحكام المادة/ 131 / من ملاك وزارة الخزانة وتعديلاته .

ج – يجوز أن يعهد إلى موظفي ومستخدمي المعاهد والمراكز الثقافية والفنية ومراكز الثقافة الشعبية ودور الكتب الوطنية ، الدائمين والموقتين القيام بأعمال إضافية داخلة في نطاق أعمالهم الأساسية وخارج أوقات دوامهم الرسمي ، لقاء تعويض شهري عن هذه الأعمال الإضافية يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح رؤسائهم على أن لا يتجاوز التعويض الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

د – يمنح مدير ورؤساء المراكز والمعاهد الثقافية والفنية ومراكز الثقافة الشعبية المرتبطة بالوزارة تعويض إدارة شهري يحدد مقداره وأصول منحه بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي .

هـ – تؤدي التعويضات المنصوص عليها في الفقرات السابقة / ب ، ج ، د / من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الميزانية ويجوز أن تؤدي هذه التعويضات حتى بدء نفاذ الميزانية للسنة المالية 1960 – 1961 من وفر اعتماد الرواتب وتوابعها ” .

مادة 2 – تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون .

مادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .

 

                                                                                 جمال عبد الناصر



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى