You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

نص اتفاقية شركة التابلاين مع الحكومة السورية عام 1947

نص اتفاقية شركة التابلاين مع الحكومة السورية التي عقدت في الأول من أيلول عام 1947


شركة الأنابيت عبر البلاد العربية (تابلاين)

The Trends-Arabian Pipelines Company

اتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية

– وقعت في دمشق بتاريخ 1 / 9 / 1947

أبرمت بموجب المرسوم التشريعي 74 تاريخ 16 / 5 / 1949

نفذت اعتباراً من  26 / 5 / 1949

ج.ر عدد 26 تاريخ 26 / 5 / 1949 صـ 1385

عقد هذا الاتفاق في اليوم الأول من شهر أيلول سنة الف وتسعمائة وسبع وأربعين بين حضرة صاحب الدولة رئي مجلس الوزراء في الجمهورية السورية عن وبالنيابة عن حكومة الجمهورية السورية المعرفة فيما يلي “بالحكومة”.

من جهة

وبين شركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية المسجلة في ولاية ديلاوير في الولايات المتحدة الأميركية والكائن مكتبها الرئيسي في شارع وست تنث رقم 100 بمدينة ولمنجتون في ولاية ديلاوير السابق ذكرها المعرفة فيما يلي “بالشركة”. ويعتبر هذا الاصطلاح اينما استعمل شاملاً الأشخاص الذين تحولت اليهم الشركة أو أية شركة تعاون أو فرعية ألفت حسب الأصول أو أية شركة أخرى تعترف بها الحكومة بمقتضى المادة السابعة والعشرين من هذا الاتفاق على أنها ألغت أو استخدمت من قبل الشركة لبناء أو صيانة أو تشغيل خطوط الأنابيب أو الأشغال الفرعية المتعلقة بها والتي تكون موضوع هذا الاتفاق.

من جهة أخرى

وبما أن الشركة ترغب  فيما يتعلق باستثمار بعض امتيازات منحتها لها حكومة المملكة العربية السعودية في مد خط أو خطوط من المملكة العربية السعودية إلى مرفأ نهائي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط مخترقاً هذا الخط أو هذه الخطوط أراضي الجمهورية السورية ولأغراض هذا الاتفاق – بناء وصيانة مكاتب في تلك الأراضي ومحطات للمضخات ومعامل ومخازن وصهاريج لخزن الزيت والماء والجسور ومساكن للمستخدمين وخطوط حديدية وترامواي وجرارات جوية وطريق وعربات وكابلات فوق الأرض وتحتها وعبارات ووسائل نقل برية ومائية وجوية  ومطارات وكابلات كهربائية وعربات سكة حديد فوق الأرض وتحتها وخطوط برقية وتلفونية وأجهزة لاسلكية وخزانات مستشفيات ومشاريع لتوليد القوة وخطوط زيتية وغازية ومائية وظاهرة أو مدفوعة أو مغمورة وأعمال أخرى (سواء كانت من النوع المذكور أعلاه أم لم تكن) مختصة أو متعلقة به (والتي تشملها اجمالياً فيما يلي لفظة “المشروع”).

وبما أن الحكومة ترغب في أن تسهل المشروع بالطرق المعينة في هذا الاتفاق لقاء ما ستناله من الفوائد من المشروع. فعليه قد تم الاتفاق بهذا بين الحكومة والشركة على الوجه الآتي:

المادة الأولى

الحقوق الممنوحة للشركة

تمنح الحكومة الشركة بهذا الصك الحق المعرف فيما يلي “بالامتياز” في إنشاء خط أنابيب أو أكثر وما يتفرع منها من الأشغال وصيانتها وتشغيلها والقيام بجميع الأمور اللازمة للمشروع حسب الشروط الآتية:

المادة الثانية

مدة الامتياز

تكون مدة الامتياز سبعين سنة من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

انتهاء الخطوط

يحق للشركة أن تنهي خط الأنابيب أو الخطوط في مكان على شواطئ الجمهورية السورية يتفق عليها بين الحكومة والشركة.

تقديم المخططات

على الشركة قبل المباشرة في مد خط الأنابيب أن تقدم للحكومة مخططات تبين فيها الأراضي التي سيمد فيها خط الأنابيب والأراضي التي سيقام عليها أو فوقها محطات المضخات أو أشغال أخرى تابعة للمشروع على أن تكون هذه المخططات من نوع تمكن الحكومة من معرفة ملكية تلك الأراضي.

تكون خطوط الأنابيب متلاصقة

إذا رغبت الشركة في مد أكثر من خط واحد من الأنابيب فيجب أن تكون خطوط الأنابيب التي تمدها متلاصقة على أنه يجوز للشركة إذا وجدت ضرورة لمد خطوط أنابيب غير متلاصقة أن تمد تلك الخطوط بعد أن تكون قد قدمت أولاً المخططات بالصورة المذكورة وحصلت على موافقة الحكومة على مد خطوط الأنابيب بمقتضى المخططات المذكور بشرط أن لا تمتنع الحكومة عن الموافقة عليها أو تؤخرها لسبب غير معقول.

تسليم الأملاك عند نهاية مدة الاتفاق

تنتهى الحقوق الممنوحة للشركة بموجب هذا الاتفاق عند انتهاء الامتياز أو إذا قدم إعلان التنازل بعد مضي خمس وعشرين سنة من تاريخ هذه الاتفاق وتصبح أملاك الشركة غير المنقولة وجميع الأشياء الثابتة في الأرض الموجودة في الجمهورية السورية والتي هي جزء من المشروع ملكاً للحكومة دون مقابل على أنه اذا طلبت الشركة تجديد الامتياز – قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائه- تتعهد الحكومة أن تنظر بعطف إلى تمديد الاتفاق أو تجديده بموجب شروط يتفق عليها وعلى أن يجوز أيضاً للحكومة أن تطلب من الشركة عند انتهاء مدة الامتياز ازالة أي من الأشياء الثابتة المذكورة عدا خط أو خطوط الأنابيب التي تطلب الحكومة من الشركة نقلها اذا كان ذلك الطلب معقولاً.

التنازل

للشركة الحق في التنازل إلى الحكومة عن جميع الحقوق المذكورة أدناه بصورة دائمة بعد أن تعطي إعلاناً خطياً قبل ثلاثة شهور بعزمها هذا وينتهي هذا الاتفاق تماماً بالتاريخ المعين للانتهاء في الإعلان المذكور وإذا أعطي هذا الإعلان خلال مدة لا تتجاوز 25 سنة من تاريخ هذا الاتفاق فاللشركة الحق عند الانتهاء المذكور في إزالة جميع الآلات والأبنية والمخازن والمواد والممتلكات من أي نوع معفوة من جميع الضرائب والرسوم على أنه يجوز للحكومة أن تشتري خلال مدة ثلاثة أشهر من استلام الإعلان المذكور هذه الأشياء بثمن يتفق عليه بين الحكومة والشركة.

المادة الثالثة

الأماكن المقدسة

لا يجوز إقامة أشغال تتعلق بالمشروع ضمن حدود المقابر أو الأماكن المخصصة للعبادة أو الأماكن الأثرية التاريخية المدرجة في جدول الآثار أو المعينة في قوانين الآثار وأنظمتها.

الآثار القديمة

تكون الأشغال الفنية والآثار القديمة التي تكشف أثناء القيام بالإنشاءات تابعة للأنظمة الخاصة بها.

المادة الرابعة

رسم المرور والاعفاء من الضرائب

تدفع الشركة إلى الحكومة مبلغ جزء من الألف ونصف الجزء (2/11 من 1000) من الليرة الاسترلينية عن كل طن من الزيت يمر بأنابيبها عبر الجمهورية السورية. والقيمة التي تستحق هكذا للحكومة تحدد وتدفع سنوياً. وقد اتفق على أنه إذا وجد عند اجراء المحاسبة ان هذا المبلغ يقل عن عشرين ألف ليرة استرلينية (20000 ليرة استرلينية) فتتعهد الشركة بأن تدفع عوضاً عن هذا المبلغ الأصغر عشرين ألف ليرة استرلينية (20000 ليرة استرلينية) كحد أدنى يستحق دفعه بموجب هذا البند عن كل سنة يصير فيها تشغيل خط الأنابيب. وتدفع الدفعة الأولى في نهاية السنة الأولى لاستعمال الشركة خط الأنابيب وعدا هذه الدفعة فلا تستوفى ضريبة التوريد أو ضريبة المرور (الترانزيت) أو التصدير ضريبة أخرى أو أية رسوم مالية من أي نوع على الزيت (زيت البترول) والنفط والأزوكرايت والغازات الطبيعية سواء كانت في حالتها الأصلية أو في أية حالة من متفرعاتها وسواء قصد شحنها بطريق الترانزيت أو استعملت في أعمال المشروع الصناعية.

البيت في الأسواق المحلية

إذا باعت الشركة المنتوجات المذكورة خاماً أو مكررة لاستهلاكها في الجمهورية السورية أو استعملت لأغراض المشروع فتكون تلك المنتوجات خاضعة لنفس العوائد والرسوم المالية بما فيها رسوم التوريد كما هي مفروضة في الجمهورية السورية على ما يماثلها من المنتوجات.

ان شروط بيع هذه المنتوجات في الأسواق المحلية يتفق عليها بين الحكومة والشركة.

المادة الخامسة

الرسوم الجمركية ورسوم التوريد والتسهيلات

الرسوم الجمركية ورسوم التوريد والتسهيلات

للشركة الحق في أن تستورد إلى الجمهورية السورية دون أن تدفع رسوماً جمركية وسوم بلدية أو رسوماً أخرى ( التي يشار إليها فيما يلي بصورة إجمالية”برسوم التوريد”)- جميع البضائع والمهمات والمواد والأشياء الأخرى مهما كان نوعها والتي يمكن أن تلزم لاشغال المشروع وأغراض النقل بما فيها جميع مهمات المكاتب والبيوت أو المستشفيات أو أبنية أخرى التي ستكون ملك الشركة وتستعمل لأشغالها (ويشار إجمالياً فيما يلي إلى جميع هذه البضائع والمهمات والمواد والأشياء الأخرى مهما كان نوعها بكلمة “مواد”).

إذا باعت الشركة المواد التي استوردتها معفاة من رسوم التوريد لتستعمل في الجمهورية السورية فتكون هذه المواد خاضعة لرسوم التوريد المفروضة وقتئذ على مواد تماثلها وهذه الرسوم تدفعها الشركة.

للشركة الحق في أن تصدر بدون رسم – المواد المستوردة والتي سبق اعفاؤها من رسوم التوريد.

ونظراً  لصفة المشروع الاستثنائية تمنح الحكومة لتوريد مواد في أماكن موافقة للشركة وتأذن الشركة إذا اقتضت الحاجة تسهيلات خاصة بتصدير وتوريد مواد في جميع الأوقات ليلاً أو نهاراً وفي أيام العطلة العمومية وتتعهد الشركة من جانبها بإقامة أية أبنية خاصة ضرورية لهذا الغرض وصيانتها وبدفع ما يفرضه النظام من الرسوم الإضافية التي يجب اداؤها لموظفي الجمارك بموجب الأنظمة.

جميع الأشياء والمواد التي يستوردها أو يصدرها مستخدمو الشركة لاستعمالهم الخاص أو التي تستوردها الشركة لبيعها لمستخدميها تكون خاضعة لرسوم التوريد المعمول بها.

لا تعاد الرسوم المستوفاة عن المواد التي اشترتها الشركة محلياً غير ان الطلبات التي تقدمها الشركة للتجار لمواد هي بموجب هذا الاتفاق معفاة من رسوم التوريد تكون أيضاً حين توريدها معفاة من رسوم التوريد ويجب اعلام السلطات السورية عن جميع هذه الطلبات وان تعزز بشهادة موقع عليها بالنيابة عن الشركة ومصدقة من السلطات السورية تصرح بأن هذه الطلبات قدمت لحساب الشركة ولاحتياجاتها المشروع.

المادة السادسة

رسوم المينا

تتخذ الحكومة خطوات لتضمن قيام سلطات الميناء وسلطات البلدية بتقديم جميع التسهيلات إلى الشركة ومقاوليها لتفريغ الشحونات ونقلها. ومع مراعاة للحقوق المكتسبة وبدون الاخلال بحق الحكومة في منح امتيازات مينائية جديدة يسمح للشركة بأن تستعمل في الميناء صنادلها وزوارقها الخاصة وأية فلاييك أخرى لازمة لمقتضيات أعمالها وبأن تخرن شحوناتها في مخازنها وعنابرها الخصوصية.

تكون جميع السفن التي تملكها الشركة أو تستأجرها خصوصياً مكلفة بدفع رسوم الميناء حسب جدول أسعار يتفق عليه بين سلطات المينا ء والشركة على أن لا تتجاوز هذه الرسوم بحال ما – ما يدفعه الغير من رسوم لاستعمال الميناء. وتبنى الرسوم المذكورة على أساس تكاليف الخدمات المؤداة.

تدفع الشركة رسوم استعمال الالات الرافعة والرصيف والنقل بالصنادل وما يماثلها من رسوم الميناء حسب جدول أسعار يتفق عليه بين السلطة المختصة والشركة على أن لا تتجاوز هذه الرسوم بحال ما – ما يفرض من رسوم على الغير من المستعملين. وتعد ايضاً الرسوم المذكورة على أساس تكاليف الخدمات المؤداة.

المادة السابعة

ميناء الشركة، انشاؤه

تمنح الحكومة الشركة اذا رغبت الشركة ذلك – لأغراض المشروع دون أغراض التجارة العامة – جميع التسهيلات لتبني الشركة وتصون في مكان أو أكثر يعين بالاتفاق مع الحكومة  -ما يمكن أن يلزم في المنطقة المجاورة لنهاية خط الأنابيب – من ميناء موانئ لتشغيل المشروع أو شحن سفن الصهاريج.

يجوز للشركة بالاتفاق مع الحكومة ان تضع في حدود هذا الميناء أو هذه الموانئ وفقاً لما تقدم – عوامات لربط السفن وللارشاد والإنارة وان تنشئ إشارات وأضواء على الشواطئ وحواجز لصد الأمواج واسواراً في البحر وأرصفة ترسو عليها السفن وخطوطاً تحت الماء للشحن. ويجوز لها بوجه عام أن تقوم بجميع أعمال الجرف وتطهير القاع وكافة ما تراه لازماً من أعمال التنظيم والمحافظة على صفاء الميناء والوقاية الصحية والصيانة لاستغلال هذا الميناء أو هذه الموانئ استغلالاً فعالاً ليلاً ونهاراً.

تعرض تصميمات إنشاء هذا الميناء أو هذه الموانئ على الحكومة للموافقة عليها. ولا يجوز رفض هذه الموافقة أو تأخيرها لسبب غير معقول.

يكون حق الدخول أو الوصول إلى هذا الميناء أو هذه الموانئ متروكاً لخيار الشركة.

لذلك لا تكون السفن التي تستعمل انشاءات الشركة البحرية خاضعة لأية ضريبة من الضرائب الحكومية.

يتفق بين الحكومة والشركة على فئة الرسوم التي يحق للشركة أن تتقاضاها عن استعمال انشاءاتها البحرية.

ليس في هذا البند ما يعفي من رسوم المنارة – السفن التي تدخل ميناء أو موانئ الشركة او تبارحها.

تتولى الدوائر الحكومية المختصة القيام بما يلزم من أعمال الجمرك والحجز الصحي والمهاجرة والمراقبة المكلف بها رجال الأمن تبعاً لتدابير تتخذ بالاتفاق مع الشركة. وتحاسب الشركة أو السفن التي تستعمل موانيها – على هذه الخدمات أو على كل ما تؤديه الحكومة من خدمات خصوصية أخرى – وفقاً لجدول رسوم يتفق عليه بناء على تكاليف ما يتم تأديته من الخدمات.

تتولى الحكومة منع رسو المراكب بالقرب من براطيم الشركة أو خطوط الشحن الممتدة تحت الماء والرسو بالقرب من الأنابيب المغمورة في نقط اجتياز الأنهر.

المادة الثامنة

أجور السكك الحديدية

يجوز للشركة فيما يتعلق بإنشاء المشروع وصيانته وتشغيله ان تستعمل خطوط السكك الحديدية وفروعها الموجودة في الجمهورية السورية بموجب تعريفة أجور تتفق عليها ادارة السكك الحديدية والشركة على أساس ان تستوفى عن نقل الحمولات والركاب المنتظر نقلهم أدنى الأجور الممكنة التي تتوافق مع التسيير الاقتصادي لتلك الخطوط وعلى أن يكون التخفيض في الأجور متوافقاً مع الالتزامات الدولية. ويجوز للشركة أن تجلب علاوة على ذلك قاطراتها وعرباتها خلال المدة المذكورة اذا كانت ادارة السكك الحديدة لا تستطيع ان تقدم القاطرات والعربات المناسبة او ان تسبب لنقل حاجات الشركة تأخيراً غير معقول.

المادة التاسعة

إنشاء سكة حديد من قبل الشركة

تمنح الحكومة الشركة الحق في إنشاء سكك حديدية يقتضيها المشروع اذا كانت الخطوط الحديدية وفروعها الموجودة لا تفي باحتياجات الشركة بشرط أن تعطى الفرصة أولاً لمصلحة السكك الحديدية الحالية لتمد أية خطوط إضافية كفرع من شبكة خطوطها الحالية.

تتعهد الشركة قبل الشروع في تلك الإنشاءات عدا عن إنشاء خط فقال أن تودع لدى الحكومة مشروع إنشاء السكة الحديدية وصيانتها وتشغليها وان تحصل على موافقة الحكومة وتتعهد ايضاً بإنشاء السكة الحديديةوتشغيلها وفقاً للمشروع. وفي حالة ممارسة الشركة حق إنشاء خط سكة حديدية لا يستعمل هذا الخط للنقل العام من ركاب أو حيوانات أو يضائع ولذلك فلا يكون للشركة حقوق أو التزمات الشخص الذي يتعطى النقل العمومي فيما يتعلق بالسكة الحديدية. غير أن يجوز نقل موظفي الحكومة ومهماتها بموجب ترتيبات وشروط يتفق عليها مع الحكومة.

للحكومة الحق إذا اقتضت المصلحة العامة ان تشتري أي خط حديدي انشأته الشركة بثمن يتفق عليه واذا لم يتفق عليه فيعين بمقتضى المادة الثانية والعشرين  من هذا الاتفاق غير أن يترتب على الحكومة ان تنقل جميع بضائع الشركة وركابها على أي خط حديدي اشتري بالصورة المذكورة وذلك بشروط تتفق عليها الحكومة والشركة.

المادة العاشرة

استعمال الشركة للطرق

تتمتع الشركة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الجمهور في استعمال الطرق المنشأة في الجمهورية السورية وتتعهد الشركة بإصلاح الخلل الذي ينشأ في الطرقات العامة من جراء استعمالها من قبل الشركة.

بناء الطرق من قبل الشركة

لا يحق للشركة بأن تطالب بأي تعويض من الواردات العامة لنفقات إنشاء وصيانة الطرق التي تنشئها لمقاصد المشروع.

المادة الحادية عشرة

الموظفون والعمال

يرجح السوريون في التعيين لوظائف الشركة عندما يكونون حائزين على الأهلية المطلوبة.

تتعهد الشركة أن تستخدم في الجمهورية لمقاصد المشروع عمالاً محليين على أنه إذا كان عدد العمال المحليين غير كاف فيجوز للشركة بموافقة الحكومة ان تدخل إلى الجمهورية السورية ما تحتاج إليه من العمال الأجانب وتتعهد الحكومة ان تمنح تسهيلات خاصة لادخالهم إلى الجمهورية السورية لمقاصد المشروع بشرط إذا ادخل هؤلاء العمال تتعهد الشركة عند اتمام الغرض الذي ادخلوا من أجله أن تعيد إلى بلادهم الأشخاص الذين ادخلوا بهذه الصورة ولم يحصلوا على موافقة الحكومة على البقاء في الجمهورية السورية. ومن المفهوم أن لا تمنح الشركة إلى العمال الأجانب أي تمييز أو تفضيل فيما يتعلق بالسكن والأجور على العمال السوريين من نفس المرتبة.

للشركة الحق في تنظيم دورات أعمالها بصورة تكفل القيام بإنشاء المشروع وصيانته وتشغيله ليلاً ونهاراً  وفي العطلات العمومية.

وإذا لزم أثناء القيام باشغال انشائية أو تصليحية خاصة إلى عدد كبير من العمال كاجراءات مؤقتة فتمنح الحكومة تسهيلات خاصة لعمال الشركة ومركباتها ومهماتها في التجول والانتقال والنقل ليلاً ونهاراً بكل حرية ودون معارضة في أماكن من الحدود يتفق عليها.

اجتياز الحدود

نظراً لما يقتضيه المشروع بصفة خاصة من عدم تعطيل العمل فتمنح الحكومة في جميع الأوقات التسهيلات اللازمة لحركة موظفي الشركة ومستخدميها وموادها في مراكز الحدود أو نقط متفق عليها وستنظر الحكومة بعين العطف، وإذا أمكن ستتخذ بالتبادل أية اجراءات تحصل عليها الشركة بهذا الخصوص من حكومات البلاد المجاورة.

تدفع الشركة بعد أن تكون قد اتفقت أولاً مع الحكومة جميع النفقات غير الاعتيادية التي تكبدها دوائر الحكومة في إجراء تسهيلات هذه التحولات والتنقلات في مراكز الحدود والنقط المتفق عليها.

التقيدات

للحكومة الحق المطلق محافظة على مصلحة الأمن العام ولأسباب سياسية أو دينية أن تمنع أي شخص تستخدمه الشركة لعمالها في الجمهورية السورية متوافقاً مع أي تشريع يتعلق بالعمال ويكون ساري المفعول في الجمهورية السورية من وقت إلى آخر.

المادة الثانية عشرة

الضرائب

لا تفرض ضريبة الملك أو ضريبة الدخل أو أي نوع من الضرائب أو الرسوم المالية على الشركة عن ممتلكاتها أو عن مستخدميها أو عن دخلها أو عن تشغيل المشروع إلا على الأرباح الناشئة عن مبيعات منتوجاتها لأجل بيعها ثانية في الأسواق المحلية أو لاستهلاكها في الجمهورية السورية مما يزيد على ما يحتاجه المشروع على أن لا يشمل هذا الإعفاء ارباح أسهم الشركة الموزعة على الخاضعين للضريبة من أهالي الجمهورية السورية أو مرتبات المستخدمين بقدر ما هم مكلفون به من الضرائب في تلك البلاد.

لا يتقاضى أي رسم من رسوم الطوابع على هذا الاتفاق أو على المستندات الملحقة به ولا على أي اتفاق ملحق له أو تصميمات أو مواصفات أو ما إلى ذلك من المستندات التي تحرر بموافقة الحكومة أو تعرض عليها للموافقة. لا يسري هذا الاعفاء على معاملات أخرى غير المعاملات المذكورة صراحة في هذا البند.

إذا انشأت الشركة ضمن حدود المواقع المحرزة لصهاريجها ومحطات ومضخاتها واشغال أخرى تمائلها – خدمات مختصة بالتعليم والصحة والمحافظة والماء والنور والخدمات الأخرى التي تكون من شؤون السلطات المحلية فتعفى الشركة من دفع الضرائب الخاصة بهذه الخدمات. ان التعليم يخضع لقانون المعارف السورية.

ومن جهة أخرى تكون الانشاءات التي تقيمها الشركة في الجمهورية السورية أو العمليات التي قد تقوم بها فيها والتي ليست من أجل تشغيل المشروع – خاضعة لجميع الالتزامات المفروضة على الجمهوري وخاضعة أيضاً لجميع الضرائب المقررة بمقتضى القوانين المعمول بها في ذلك الحين.

المادة الثالثة عشرة

المواصلات

للشركة الحق في مد وصيانة واستعمال الخطوط البرقية أو التلفونية سواء كانت فوق الأرض أو تحتها وكذلك استعمال الأجهزة اللاسلكية لتأمين المخابرات بين مراكز المضخات المختلفة والمكاتب والمؤسسات الأخرى التي تتعلق بمشروع الشركة بحيث يكون استعمال الخطوط البرقية والتلفونية والأجهزة اللاسلكية قاصراً على مقاصد المشروع وخاضعاً لاشراف الحكومة الدقيق والدائم. أما فيما يختص بالمحطة أو المحطات التي تؤمن الاتصال بالمحطة أو المحطات خارج حدود الجمهورية السورية، فتمارس الحكومة حق الإشراف عليها بواسطة موظفين تعينهم الحكومة وتدفع الشركة مرتباتهم ويجب أن لا تنشأ هذه الشبكة أو الأجهزة أو تشغل بصورة تتعارض مع استعمال الخطوط البرقية أو التلفونية أو الأجهزة اللاسلكية التابعة للسلطات البريدية والعسكر في الجمهورية السورية أو لأية شركة أو شخص يشتغل في ذلك الوقت في امتياز بالبرق أو التليفون أو الأجهزة اللاسلكية. ومن المفهوم طبعاً أنه في حالة الطوارئ يكون للحكومة الحق في وضع نظام خاص لادارة المخابرات  المذكورة مما يستلزمة أمن الدولة.

يجوز لموظفي الحكومة المسؤولين عن الاشراف على هذه المنشآت وعن الأمن العام في أي وقت وبدون مقابل ان يستعملوا هذه الأجهزة بشرط أن لا يتعارض هذا الاستعمال مع أعمال المشروع.

للشركة الحق في أن تستعمل من أجل المشروع أية خدمة عمومية في الجمهورية السورية كالبرق والبريد والتلفون وغيرها لقاء دفعها الأجور المفروضة عادة.

المادة الرابعة عشر

النقل

للشركة الحق  في أن تستعمل أي نوع من أنواع المواصلات البرية أو المائية أو الهوائية لنقل موظفيها أو مواردها بشرط مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة باستعمال وسائل النقل والمواصلات المذكورة.

المادة الخامسة عشرة

مواد البناء والانشاآت

للشركة الحق مع مراعاة الحقوق الحالية في أن تستعمل مجاناً لمقاصد المشروع – التراب المتوفر والطين والزلط والكلس والبحص والحجارة وما شاكلها من المواد التي تكون ملكاً للحكومة بشرط أن تدفع رسوم الرخص المقررة لاستخراج هذه المواد.

المادة السادسة عشرة

المياه

للشركة الحق بالاتفاق مع الحكومة ومراعاة القوانين السارية والحقوق القائمة – أن تحفر آباراً وتبني سدوداً وتجمع المياه الجارية على سطح الأرض وتحفظها وأن تتخذ فضلاً عن ذلك الوسائل اللازمة لتأمين المياه لأغراض المشروع من غير رسم أو أجره عدا عن أية أرض تملكها لهذا الغرض وفقاً لأحكام المادة السابعة عشرة.

للشركة الحق في أن تأخذ بموافقة الحكومة تلك الكميات من مياه الأنهر والبحيرات التي تخص الحكومة أو تكون تحت اشرفاها في الجمهورية السورية مما يتفق على كونها ضرورية لمقاصد المشروع ويشترط في عمل ذلك ان توفي أولاً الحقوق المكتسبة التي سبق منحها وليس للشركة بحال ما أن تحرم السكان المحليين من الكميات اللازمة من المياه للمصالح البيتية والصناعية والزراعية  ولسقي الحيوانات وري الأراضي.

اذا وافقت الحكومة على أن المياه التي سبق اعطاؤها او اكتساب حقوق خاصة في استعمالها – هي ضرورية لمقاصد المشروع – فيحق استملاكها بالصورة المنصوص عليها في القانون على حساب الشركة من جميع الوجوه على أن لا يحرم هذا الاستملاك في أي حال من الأحوال السكان المحليين من الكمية اللازمة من المياه للمصالح البيتية والصناعية والزراعية ولسقي الحيوانات وري الأراضي.

تتخذ الشركة الخطوات الضرورية لجعل فضلات المياه من الآلات والأجهزة قابلة للاستعمال محلياً.

ليس في هذا الاتفاق ما يعفي الشركة من المسؤولية لدفع اثمان المياه التي تقدم اليها من أية سلطة محلية.

المادة السابعة عشرة

الأراضي الأميرية

على الحكومة ان تؤجر إلى الشركة لمدة لا تزيد على مدة هذه الاتفاق – الأراضي المختصة بها التي توافق الحكومة على أنها لازمة لأغراض المشروع على أن يدفع تعويض معقول في حالة اخراج المزارعين من أراضي مزروعة او التي للفلاحين حقوق سابقة عليها.

وعلى الشركة أن تدفع ايجاراً نسبياً عن الأراضي القفر المستأجرة لأجل مد خط أو خطوط من الأنابيب فيها أو الإقامة عليها – محطات المضخات أو صهاريج او تسهيلات عند نهاية الخط أو انشاءات أخرى ضرورية خلال مدة الانشاءات وفي جميع الأحوال الأخرى فيترتب على الشركة أن تدفع ايجاراً بنسبة قيمة الأرض المؤجرة على أن لا تزيد قيمتها عن قيمة الأراضي التي تمائلها والمجاورة تماماً لها.

الأراضي الخصوصية

تمتلك الأراضي التي يقتضيها المشروع والتي لا تخص الحكومة بالاتفاق عليها بين الشركة وأصحابها واذا لم يتم الاتفاق ورأت الحكومة أن استملاك هذه الأراضي لازم لأغراض المشروع فتستملكها على نفقة الشركة من جميع الوجوه بمقتضى أحكام القوانين والأنظمة الخاصة باستملاك الأراضي  للأغراض العامة والسارية المفعول في ذلك الوقت.

تسجل الأراضي التي استملكت جبراً باسم الحكومة وتؤجر للشركة ببدل ايجار رسمي لمدة لا تتجاوز مدة هذه الاتفاق.

المادة الثامنة عشرة

الأمن

تؤمن الحكومة المحافظة على المشروع وعلى مستخدمي الشركة وتتخذ جميع التدابير المعقولة في سبيل هذه الغاية ابتداء من المباشرة بالعمل في سورية من قبل الشركة.

ان الأكلاف العادية المعقولة التي تتكبدها الحكومة في المحافظة على المشروع وعلى مستخدمي الشركة تدفعها  الشركة بما فيها اكلاف انشاء المساكن ووسائل النقل اللازمة لقوات الأمن واذا كان مجموع اكلاف التدابير المذكورة اعلاه والتي تتكبدها الحكومة في سنة كاملة أقل من أربعين ألف ليرة استرلينية (40000 ليرة استرلينية)، فالشركة تدفع في كل حال هذا المبلغ وقدره أربعون الف ليرة استرلينية (40000 ليرة استرلينية).

المادة التاسعة عشرة

الاشتراك في الأسهم

اذا عرضت الشركة على الجمهور اسهماً لغرض المشروع فتفتح قوائم الاكتتاب في الجمهورية السوري في عين الوقت الذي تفتح فيه قوائم الاكتتاب في محلات أخرى.

المادة العشرون

مكتب الشركة

على الشركة أن تفتح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذه الاتفاق مكتباً في دمشق (سوريا) وأن تعين وكيلاً محلياً تخوله السلطة في أن يتولى جميع المسائل التي تتعلق بتشغيل المشروع وتنفيذ هذه الاتفاق.

المادة الحادية والعشرون

التنفيذ العام

على الشركة أن تتخذ حالاً – بعد اتفاقها مع حكومات البلاد الأخرى التي ترغب في أن تمد فيها خط أو خطوط الأنابيب – التدابير المعقولة للقيام بمقاصد هذا الاتفاق. ولكن اذا لم تكن الشركة عند مضي عشر سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق قد قدمت المخططات الواجب تقديمها وفقاً لنصوص المادة الثانية من هذا الاتفاق فتدفع إلى الحكومة رسم رخصة قدره الف ليرة استرلينية (1000 ليرة استرلينية) سنوياً في أول شهر كانون الثاني من كل سنة وذلك إلى أن تقدم هذه المخططات.

صيانة الحكومة

على الحكومة أن تتخذ جميع الوسائل المعقولة لتسهيل القيام بمقاصد هذا الاتفاق في المنطقة التي تجري فيها أعمال المشروع وعند وصول الحكومة إلى منحها أو تأييدها أي اتفاق أو رخصة أو امتياز خلاف هذا الاتفاق فعليها أن تصون حقوق الشركة المكتسبة بموجب هذا الاتفاق.

تتعهد الشركة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الفساد إلى التربة والهواء والماء المجاورة إلى أجهزتها غير أن الحكومة تعترف ان في بعض الظروف لابد من تسرب الفساد إلى درجة بسبب نوع عمليات استخراج الزيت ونقله وعليه فلا تكلف الشركة باتخاذ أية وسائل لمنع هذا الفساد الذي ليس من المعقول أن يطلب من الشركة أن تتعهد به.

المادة الثانية والعشرون

العطل والضرر

يكون العطل والضرر هو العقوبة لأية مخالفة لهذا الاتفاق وهذا العطل والضرر يقدر باتفاق أو بموجب المادة الرابعة والعشرين من هذا الاتفاق.

المادة الثالثة والعشرون

القوة القاهرة

أي تقصير أو سهو يقع من الشركة أو الحكومة أو أي مأمور حكومة أثناء مراعاتهم أو قيامهم بالعهود أو الاتفاقات أو الشروط المذكورة في هذا الاتفاق والمرتب على أي فريق مراعاتها أو القيام بها – لأن ينشأ عنه أي ادعاء أو طلب ضد أي من الفريقين أو بسبب اجحافاً للفريق الآخر بأية طريقة أو يعتبر اخلالاً بهذا الاتفاق اذا ظهر بصورة مقنعة للفريق الآخر ان الاخلال قد نشأ عن أي من الأسباب بصورة مقنعة للفريق الآخر ان الاخلال قد نشأ عن أي من الأسباب الآتية وهي الآفات السماوية أو الثورات أو الاضطرابات أو الحرب أو الاضراب أو منع العمال عن العميل أو أي أمر آخر فوق العادة أو ظروف غير منتظرة يمكن اعتبارها بصورة معقولة خارجة عن حكم أي فريق لهذا الاتفاق.

المادة الرابعة والعشرون

التحكيم

اذا نجم في أي وقت خلال مدة الاتفاق أو بعد ذلك أي شك أو خلاف أو نزاع بين فريقي هذا الاتفاق يتعلق بتفسير هذا الاتفاق أو تنفيذه أو أي ما ورد فيه أو يتعلق به أو بحقوق والتزامات المتعاقدين بمقتضى هذا الاتفاق وتعذر عليهما حسمه بأية طرق أخرى، فيجب احالته إلى حكمين ينتخب كل من الفريقين واحداً منهما وينتخب الحكمان فيصلا قبل الشروع في التحكيم وعلى كل من الفريقين ان يعين حكمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب الخطي لذلك من الفريق الآخر وفي حالة عدم اتفاق الحكمين على الفيصل فيعين المتعاقدان بهذا الاتفاق فيصلا واذا لم يتفقا على ذلك فعليهما ان يطلبا إلى رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة ان يعين فيصلاً. ويعتبر قرار الحكمين أو العدل الدولية الدائمة ان يعين فيصلا. ويعتبر قرار الحكمين أو قرار الفيصل – فيما اذا اختلف الحكمان في الرأي – قطعياً. ويكون مكان التحكيم حسبما يتفق عليه الفريقان واذا لم يتفقا فيكون في مدينة دمشق، سوريا.

المادة الخامسة والعشرون

المعاهدات الدولية والامتيازات والاتفاقات الموجودة تسود

لا يفسر هذا الاتفاق بصورة تفرض على الحكومة اي التزام يتعارض مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب أية معاهدة دولية أو بصورة تجحف أو تنقض من أية حقوق أو امتيازات ناشئة عن امتياز أو اتفاق قائم تكون الحكومة ملتزمة به.

المادة السادسة والعشرون

المقاولون

للشركة الحق في أن تعهد إلى فريق ثالث بتنفيذ الأعمال المصرح لها بها بموجب هذا الاتفاق بشرط الحصول أولاً على موافقة الحكومة لاستخدام مقاولين ليس لهم الحق – خلاف ذلك – بالأشغال في الجمهورية السورية على أن لا ترفض هذه الموافقة أو تؤخر بسبب غير معقول ويشترط ايضاً بأن تمنح الأفضلية للمقاولين السوريين عند تساوي الشروط والأحوال وفي هذه الحالة يتمتع هذا الفريق الثالث بكل الحقوق والامتيازات المكفولة للشركة بموجب الاتفاق الحالي في كل ما يتعلق بأعمالهم.

المادة السابعة والعشرون

صلاحية تحويل هذا الاتفاق

للشركة الحق في أن تحول أو أن تتصرف بصورة اخرى بهذا الاتفاق أو بأية مصلحة فيه أو أية صلاحية من الصلاحيات الممنوحة بموجبه بشرط أن تحصل أولاً على موافقة الحكومة الخطية على ذلك على أن لا تمنع هذه الموافقة أو تؤجل بطريقة غير معقولة.

المادة الثامنة والعشرون

العناوين الهامشية

ان العناوين الهامشية الواردة في هذا الاتفاق هي فقد لتسهيل الإشارة ولا تؤثر على أساس هذا الاتفاق أو تفسيره.

المادة التاسعة والعشرون

نظم هذا الاتفاق باللغتين العربية والإنكليزية

نظم هذه الاتفاق باللغتين العربية والانكليزية وعلى الفريقين ان يوقعا على نسختين باللغة العربية ونستختين باللغة الإنكليزية ويكون لكلا النصين نفس القيمة.

تم في دمشق الشام في اليوم الأول من شهر أيلول سنة الف وتسعمائة وسبع واربعين ميلادية.

بحضور

Robert B. Memminger

الإمضاء حبيب أبو شهلا

H.A Chahla

عن الحكومة

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء جميل مردم بك

Jamil Mardam Bey

عن الشركة

William J.Lenahau

دمشق – سوريا

أول أيلول سنة 1947


انظر: 

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
نشابه (عدنان)، المعاهدات الدولية السورية الثنائية من عام 1923 لعام 1955، الطبعة الأولى، بيروت عام 1955



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى