وثائق سوريا
مرسوم تخويل وزير التعليم العالي ممارسة صلاحيات رؤساء الجامعات عام 1968
المرسوم التشريعي رقم 12 الذي أصدر نور الدين الأتاسي رئيس الدولة في الرابع والعشرين من كانون الثاني عام 1968م، حول تخويل وزير التعليم العالي ممارسة صلاحيات رؤساء لجامعات واختصاصات مجالس الأقسام والكليات والجامعات والمجلس الأعلى للجامعات لمدة سنة.
مرسوم تشريعي رقم / 12 /
تاريخ 24 / 1 / 1968
تخويل وزير التعليم العالي ممارسة صلاحيات رؤساء لجامعات واختصاصات مجالس الأقسام والكليات والجامعات والمجلس الأعلى للجامعات لمدة سنة.
رئيس الدولة
بناء على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم /2/ تاريخ 25 / 2 / 1966 .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 12 / تاريخ 22 / 1 / 1968 .
يرسم ما يلي :
مادة 1 – إلى أن يعاد النظر فيقنون تنظيم الجامعات ، يخول وزير التعليم العالي ولمدة أقصاها عام واحد يبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي الصلاحيات التالية :
أ – اختصاصات وظائف رؤساء الجامعات عند شغورها إلى حين ملئها وفقاً للأنظمة النافذة .
ب – اختصاصات مجالس الأقسام والكليات والجامعات والمجلس الأعلى للجامعات عند تعيين المعيدين وأعضاء الهيئة التدريسية في لجامعات في خارج الجامعة ، وإنشاء كراسي الأستاذية فيها وإيفاد أعضاء الهيئة التدريسية فيها بمهمات علمية موقتة خارج البلاد وإيفاد المعيدين مباشرة بعد تعيينهم للدراسة والحصول على المؤهل المطلوب للتدريس في الجامعة .
ج – اقتراح تعيين وكلاء الجامعة ( بمرسوم ) من بين أعضاء الهيئة التدريسية .
د – تعيين رؤساء الأقسام وعمداء الكليات من بين أعضاء هيئة التدريس .
هـ – تعيين المعيدين والمدرسين والأساتذة المساعدين من خارج الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان وبدون شرط المسابقة وذلك ضمن الشروط التالية:
المعيدون :
أ – أن يكون المرشح حسن السيرة والسمعة .
ب – أن يكون حائزاً على درجة بكالوريوس أو ليسانس من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها .
المدرسون :
أ – أن يكون المرشح حسن السيرة والسمعة .
ب – أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها منذ ست سنوات ، وعند عدم مضي ست سنوات على حصوله على هذه الشهادة ، يعين المرشح مدرسة في مرتبة أدنى من المرتبة المحددة في قانون تنظيم الجامعات للمدرسين وذلك بمعدل درجة عن كل سنتين أو جزء منهما تنقص من الست سنوات .
ج – أن يكون حاصلاً على الشهادة المنصوص عنها في البند /2 / من المادة / 49 / من قانون تنظيم الجامعات .
الأساتذة المساعدون :
أ – أن يكون المرشح حسن السيرة والسمعة .
ب – أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها منذ أربعة عشر عاماً .
ج – أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عنه في البند /2 / من المادة / 49 / من قانون تنظيم الجامعات .
مادة 2 – يعين الأساتذة ذوي الكراسي من خارج الجامعة بالانتقاء بمرسوم بناء على ترشيح وزير التعليم العالي وفق الشروط التالية :
أ – أن يكون المرشح حسن السيرة والسمعة .
ب – أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها منذ ثمانية عشر عاماً .
ج – أن يكون حاصلاً على الشهادة المنصوص عنها في البند / 2 / من المادة / 49 / من قانون تنظيم الجامعات منذ خمس سنوات ومارس خلاه عملاً يناسب اختصاصه .
مادة 3 – يشترط في التعيين في وظائف الهيئة التدريسية في الجامعات أن يكون المرشح قد قام ببحث علمي يعود تقديره للجنة يشكلها وزير التعليم العالي لهذه الغاية .
مادة 4 – يحق لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أن يقدموا طلباتهم للتعيين في وظائف الأساتذة المساعدين أوالأساتذة ذوي الكراسي وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 5 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
دمشق في 25 / 10 / 1987 و 24 / 1 / 1968
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000