You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها عام 1960

قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها

النص:

قانون رقم / 59 /

تاريخ 1 / 3 /  1960

تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى القانون رقم / 415 / لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب في إقليم مصر

وعلى القانون رقم / 537 / لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان

وعلى المرسوم رقم / 96 / لسنة 1952 بشأن مزالة المهن الطبية في إقليم سوريا والمراسيم المعدلة له

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم / 288 / لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية في إقليم مصر

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

 

قرر القانون الآتي :

 

مادة 1 – لا يجوز استعمال الإشعاعات المؤينة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له في ذلك

ويقصد بالإشعاعات المؤينة في أحكام هذا القانون الإشعاعات المنبعثة من المواد ذات النشاط الإشعاعي أو من الآلات كأجهزة أشعة اكس أو رونتجن والمفاعلات والمعجلات وسائر الإشعاعات الأخرى .

مادة 2 – لا يرخص في إقامة أجهزة أو أحيازة مواد تنبعث منها إشعاعات مؤينة بقصد استعمالها إلا إذا توافرت اشتراطات الوقاية طبقاً لأحكام هذا القانون .

ولا يرخص في استعمال هذه الإشعاعات بالمؤسسات والهيئات وغيرها إلا إذا كان استعمالها تحت إشراف شخص مرخص له في ذلك يقوم بمراقبة تنفيذ اشتراطات الوقاية وعليه أن يخطر المكتب التنفيذي المشار إليه في المادة / 5 / من هذا القانون إذا لم تقم المؤسسة بتنفيذ هذه الاشتراطات .

ويجب تجديد الترخيص في الحالات الآتية :

  1. إذا نقل الجهاز المرخص في إقامته أو تغيرت مواصفاته .
  2. إذا نقل الجهاز المثبت من مكانه .
  3. إذا حدث بالمكان أو بما حوله تغييرات تؤثر على اشتراطات الوقاية .
  4. إذا زيدت كميات المواد المشعة أو أضيفت مادة مشعة جديدة .

وتبين اللائحة التنفيذية اشتراطات الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة .

مادة 3 – تمنح وزارة الصحة التنفيذية المختصة التراخيص اللازمة في إقامة واستعمال أجهزة الأشعة السينية والمعجلات والنظائر المغلقة وتنظيم شؤون الوقاية من أخطارها .

وتنظم مؤسسة الطاقة الذرية العمل بالنظائر المفتوحة والمفاعلات ومنح التراخيص اللازمة لإقامتها وتقوم كذلك بتنظيم شؤون الوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة في المؤسسة وفي الوحدات التابعة لها .

مادة 4 – تشكل بقرار من وزير الصحة المركزي هيئة مركزية لتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ويكون مقرها مدينة القاهرة وتختص بما يأتي :

  1. رسم السياسة العامة لشؤون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة .
  2. وضع القواعد العامة لمعادلة الشهادات العلمية الأجنبية الخاصة بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة .
  3. بحث المسائل الأخرى التي يحيلها إليها وزير الصحة المركزي .

مادة 5 – تشكل بقرار من وزير الصحة التنفيذي المختص في كل من إقليمي الجمهورية “لجنة فنية لشؤون الإشعاعات المؤينة ” تختص بالنظر فيما يأتي :

  1. الترخيص في إقامة أجهزة الأشعة السينية والمعجلات والنظائر المغلقة .
  2. الترخيص في استعمال الإشعاعات المؤينة في العلاج أو التشخيص أو فيها معاً للأطباء غير الحاصلين على مؤهل التخصص المنصوص عليه في المادة / 11 / من هذا القانون .
  3. الترخيص لمن يعلمون خبراء مؤهلين أو فيزيائيين صحيين للإشعاع .
  4. الترخيص في القيام بأعمال المساعدين الفنيين للأشعة السينية والنظائر المغلقة والمفتوحة .
  5. الترخيص في استعمال الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها لغير الأطباء .
  6. تقرير معادلة الشهادات العلمية الأجنبية الخاصة بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة طبقاً للقواعد المشار إليها في البند / 2 / من المادة السابقة .
  7. بحيث المسائل التي تحال إليها من وزير الصحة التنفيذي المختص .

وعلى هذه اللجنة أن تقدم في شهر مارس من كل سنة تقريراً عن أعمالها للهيئة المركزية المنصوص عليها في الماد السابقة .

مادة 6 – يشكل قرار من وزير الصحة التنفيذي المختص في كل من الإقليمين ” مكتب تنفيذي لشؤون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة ” يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له .

وعلى هذا المكتب أن يقدم في شهر يناير من كل سنة تقريراً عن أعماله إلى اللجنة المنوه عنها في المادة السابقة .

مادة 7 – يشترط فيمن يرخص له في العمل خبيراً مؤهلاً في الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة طبقاً لأحكام هذا القانون أن يكون من بين الفئتين الآتيتين :

  1. الفيزيائيين الصحيين الذين مضى على ممارستهم هذا العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
  2. الحاصلين على درجة دكتوراه في العلوم الطبيعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة معادلة لها وبشرط أن تكون لهم خبرة لا تقل عن سنتين في شؤون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة أو أن يكونوا قد نشروا بحوثاً في الطبيعة الإشعاعية .

ويجب قيد الخبير المؤهل في الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة في السجل الخاص بالخبراء المؤهلين بوزارة الصحة التنفيذية المختصة وذلك قبل مزاولة العمل .

ويشترط فيمن يرخص له في العمل فيزيائياً صحياً للإشعاعات المؤينة أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

  1. أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس العلوم في الطبيعة أو بكالوريوس في الهندسة الفيزيائية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معالة لها .
  2. أن يكون حاصلاً دبلوم تطبيقي في الطبيعة الإشعاعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادلة لها .
  3. أن يقدم للجنة المنصوص عليها في المادة / 5 / من هذا القانون ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به .
  4. أن يكون مقيداً بسجل الفيزيائيين الصحيين بوزارة الصحة التنفيذية المختصة.

ويشترط فيمن يرخص له في العمل مساعداً فنياً للأشعة السنية والمواد المشعة المغلقة أن يكون :

  1. حاصلاً على دبلوم المعهد الصحي ( شعبة فني الأشعة ) أو ما يعادلها .
  2. مقيداً بسجل مساعد الأشعة بوزارة الصحة التنفيذية المختصة .

ويشترط فيمن يرخص له بالعمل مساعداً فنياً للنظائر المشعة المفتوحة فضلاً عن استيفاء الشرطين السابقين أن يقدم للجنة المنصوص عليها في المادة / 5 / من هذا القانون ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة المفتوحة من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به .

مادة 8 – مع عدم الإخلال بأحكام المادة / 21 / من هذا القانون إذاً ثبت من التفتيش إن الشرط الوقائية من خطر الإشعاعات المؤينة غير متوافرة : وجب على المرخص له استيفاؤها خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل ، وإذا لم يستوفها تلغى الرخصة بقرار من وزير الصحة التنفيذي بناء على طلب المكتب التنفيذي لشؤون الوقاية ، ويكون قرار الوزير نهائياً .

مادة 9 – يقيد المرخص لهم في استعمال أجهزة الأشعة والمواد المشعة في سجلات خاصة بوزارة الصحة التنفيذية ويعد لكل فئة سجل خاص بها ويجوز أن يقيد في أكثر من سجل من استوفى شروط القيد في كل سجل على حدة .

وتنظم اللائحة التنفيذية أنواع هذه السجلات وإجراءات القيد فيها .

مادة 10 – يؤدي رسم قدره جنيهان مصريان أو عشرون ليرة سورية نظير القيد في السجل ويتعدد الرسم بتعدد السجلات المراد القيد فيها .

مادة 11 – لا يرخص للطبيب في استعمال الإشعاعات المؤينة بأنواعها للأغراض الطبية إلا إذا استوفى الشرطين الآتيين :

  1. أن يكون حاصلاً على دبلوم التخصص في الأشعة الطبية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة معادلة له .
  2. أن يكون مقيداً في سجل الأطباء الأخصائيين في الأشعة الطبية المشار إليه في المادة / 9 / من هذا القانون .

مادة 12 – استثناء من أحكام المادة السابقة يرخص للأطباء الحاصلين على درجة الدكتوراه في الأمراض الباطنية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها أو على دبلوم التخصص في أمراض القلب أو الصدر أو العظام ولأطباء الأسنان في استعمال أجهزة الأشعة السينية لأغراض التشخيص على أن يقتصر ذلك على مرضاهم وفي نطاق تخصصهم وبشرط ألا يتجاوز جهد الجهاز المستخدم 80 كيلو فولت والتيار 30 مللي أمبير .

كما يرخص للأطباء الحاصلين على دبلوم التخصص في الأمراض الجلدية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على ما يعادلها في استعمال أجهزة الأشعة السينية السطحية في أغراض العلاج وفي نطاق تخصصهم وبشرط ألا يجاوز جهد الجهاز المستخدم 100 كيلو فولت .

مادة 13 – يشترط فيمن يرخص لهم من الأطباء المشار إليهم في المادة السابقة أن يقدموا للجنة المنوه عنها في المادة / 5 / من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات من مؤسسة الطاقة الذرية أو معهد معترف به .

مادة 14 – لا يرخص في استعمال النظائر المشعة المفتوحة في أغراض العلاج والتشخيص إلا للأطباء الذين يقدمون للجنة المنصوص عليها في المادة / 5 / من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به .

مادة 15 – يجوز الترخيص لخريجي الكليات العملية في استعمال الإشعاعات المؤينة في أغراض البحث العلمي وفي الأغراض التطبيقية في المؤسسات والهيئات التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة التنفيذي المختص أو مؤسسة الطاقة الذرية حسب الأحوال ويشترط أن يقدموا للجنة المشار إليها في المادة / 5 / من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به .

مادة 16 – لا يرخص في استعمال المواد المشعة المفتوحة للأغراض الطبية إلا للمستشفيات أو لأقسامها وبعد توافر الشروط الآتية :

  1. استيفاء اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في هذا القانون .
  2. أن يعهد بالعمل فيها لمجموعة تتألف من :
    • ‌أ- فيزيائي صحي للإشعاعات .
    • ‌ب- أخصائي في الأشعة الطبية يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من إخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به .
    • ‌ج- طبيب أخصائي يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة وشؤون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة من مؤسسة الطاقة الذرية أو معهد معترف به .

ويشترط أن تكون له خبرة عملية في استعمال هذه النظائر لمدة لا تقل عن سنة .

ويخطر استعمال هذه المواد في العيادات الخاصة .

مادة 17 – مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يجوز الترخيص باستعمال المشعات المغلفة في العيادات الخاصة بعد استيفاء الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات والموافقة اللجنة الفينة المنصوص عليها في المادة / 5 / من هذا القانون .

مادة 18 – على المؤسسات التي تستعمل الإشعاعات المؤسنة وقت العمل بهذا القانون أن تقوم بتنفيذ اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر ، ويجوز بقرار من وزير الصحة التنفيذي المختص مد هذه الهلة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى .

وعلى الهيئات الحكومية والمؤسسات أن توفر لمن يعملون لديها في الأماكن المعرضة للإشعاعات المؤينة جميع وسائل ومعدات الوقاية الشخصية وغيرها والتأكد من صلاحيتها وتأمين أسباب الإفادة منها أثناء العمل كما تلتزم بعلاجهم وتعويضهم طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بهم .

مادة 19 – تنظيم شؤون الوقاية في المناجم والمحاجر وفي الصناعات التي يتعرض العاملون فيها لخطر الإشعاعات بقرار من وزير الصحة المركزي بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي .

مادة 20 – مع عدم الإخلال بحكم المادة التالية يقوم المكتب التنفيذي المنصوص عليه في المادة / 6 / من هذا القانون بغلق الأمكنة التي تستعمل فيها الإشعاعات المؤينة إدارياً إذا ما خولفت أحكام المواد / 1 و 2 و 8 و 16 و 17 و 18 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 / من هذا القانون . وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .

مادة 21 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل الإشعاعات المؤينة على وجه يخالف أحكام المواد
/ 1 ، 2 ، 16 / من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد / 7 ، 9 ، 11 ، 14 ، 18 ، 22 ، 23 ، 25 ، 26 / من هذا القانون ويحكم بالعقوبة ذاتها على مديري المؤسسات الذين لا يقومون بتنفيذ اشتراطات الوقاية واستيفائها .

وفي حالة العود بحكم بالعقوبتين معاً .

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بغلق مع نزع اللوحات واللافتات ومصادر الأشياء المضبوطة ، وينشر الحكم على نفقة المحكوم عليه .

 

أحكام انتقالية

 

مادة 22 – يجوز الترخيص للأطباء غير الحاصلين على مؤهل التخصص المنصوص عليه في المادة / 11 / من هذا القانون في استعمال الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها إذا توافرت فيهم الشروط الآتية :

  1. أن يكونوا قد أمضوا وقت العمل بهذا القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مزاولة استعمال الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها في أحد المستشفيات الحكومية أو الأهلية التي لا تقل عدد أسرتها عن 50 سريراً أو مدة لا تقل عن خمس سنوات في المستشفيات التي تقل عدد أسرتها عن ذلك أو في عياداتهم الخاصة .
  2. أن يتقدموا خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص لهم بالاستمرار في مزاولة استعمال الإشعاعات المؤينة .
  3. أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها في المادة / 5 / من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به .

مادة 23 – يجوز الترخيص للأطباء الذين يحوزون أو يستعملون مواد مشعة مغلقة وقت العمل بهذا القانون في استمرار حيازتها أو استعمالها بالشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة 24 – يجوز الترخيص لغير الحاصلين على دبلوم المعهد الصحي ( شعبة فنيي الأشعة ) المنصوص عليها في المادة / 7 / من هذا القانون في الاستمرار بالقيام بأعمال المساعدة الفني للأشعة بشرط أن يكون قد أمضى وقت العمل بهذا القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في القيام بهذا العمل .

مادة 25 – استثناء من حكم المادة / 12 / من هذا القانون يجوز الترخيص للأطباء الذين يكون في حيازتهم وقت العمل بهذا القانون أجهزة ذات مواصفات تزيد عن المواصفات الواردة في هذه المادة في استعمالها بشرط أن يتقدموا إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة / 5 / بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويسري هذا الحكم على المؤسسات التي بها مثل هذه الأجهزة .

مادة 26 – استثناء من حكم المادة / 12 / من هذا القانون يجوز الترخيص للأطباء غير الحاصلين على مؤهل الدكتوراه في الأمراض الباطنية أو ما يعادلها الذين يستعملون أجهزة الأشعة السينية وقت العمل بهذا القانون في استمرار حيازتها أو استعمالها بشرط أن يقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به طلباً إلى اللجنة المشار إليها في المادة / 5 / للترخيص لهم في استعمال هذه الأجهزة لأغراض التشخيص وعلى أن يقدموا ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به .

مادة 27 – تعتبر الملاحق المرافقة لهذا القانون جزءاً منه ، ولوزير الصحة المركزي بناء على طلب الهيئة المنصوص عليها في المادة / 4 / من هذا القانون تعديل هذه الملاحق بقرار منه .

مادة 28 – يصدر وزير الصحة المركزي اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 29 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية .

 

 

 

 

                                                                                 جمال عبد الناصر



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى