You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

تعديل قانون الآثار عام 1999

القانون رقم 1 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في الثامن والعشرين من شباط 1999م، والقاضي بتعديل قانون الآثار


قانون رقم / 1 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-9-1418هـ و 30-12-1997م.

يصدر ما يلي:

المادة – 1 – يعدل قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 تاريخ 26-10-1963 وتعديلاته وفقاً للأحكام المبينة في المواد التالية:

المادة – 2 – تعدل المادة 34 وتصبح كما يلي:

” يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناءً على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية .

المادة – 3 – يلغى الفصل الخامس المتعلق بتجارة الآثار المواد من ( 56 حتى 65 ).

المادة – 4 – يلغى الفصل السادس المتعلق بتصدير الآثار المواد من ( 66 حتى 74 ).

المادة – 5 – يلغى الفصل السابع – العقوبات المواد من ( 75 حتى 83 مكرر ) ويستعاض عنه بالفصل الخامس – العقوبات، ومواده التالية:

المادة 56 – يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها.

المادة 57 – يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى خمسمائة ألف ليرة كل من:

‌أ-                  سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً.

‌ب- أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر,

‌ج-   أتجر بالآثار.

المادة 58 – يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل من:

‌أ-                 خرب أو أتلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقولاً ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة.

‌ب-            صنع قطعة أو قطعاً تشوه الحقائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية ويعاقب بعقوبة الاتجار بالآثار من قام ببيعها على أنها أثرية وتصادر القطع المصنعة أو المباعة والأدوات والآلات المستعملة في التصنيع وتسلم إلى السلطات الأثرية.

المادة 59 – يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من:

‌أ-      خالف أحكام المواد (24-25-26).

‌ب- عدل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجل.

‌ج-   خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجاورة للمباني التاريخية والمناطق الأثرية.

المادة 60 – مع مراعاة أحكام المادة 58 من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من:

أضر أو حور أو رمم بغير إذن أثراً ثابتاً أو منقولاً.

المادة 61 – يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى خمسة آلاف ليرة كل من خالف أحكام المواد (27-29-35).

المادة 62 –  يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من:

‌أ-      شوه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل.

‌ب- خالف أحكام المواد ( 28-34-38 ).

‌ج-   اقتنى آثاراً غير مسجلة يتوجب تسجيلها.

‌د-     نقل آثاراً من مكان إلى آخر دون ترخيص.

‌ه-     أخذ أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مكان أثري دون ترخيص.

‌و-    استخدام المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص.

‌ز-     خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

المادة 63 – يعاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القانون إذا اطلعوا أو اخبروا بوقوع إحدى هذه الجرائم ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لضبطها.

المادة 64 – لا تخل الأحكام السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر مضافاً إليها الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 65 – تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله في مدة تعينها له، فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.

المادة 66 – يصادر كل أثر منقول خالف صاحبه أحكام المواد (32-35-40-42).

المادة 67 – كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى هذا القانون يسلم إلى السلطات الأثرية.

المادة 68 – عند تعذر مصادرة الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص أو عند إتلافها يغرم الفاعل قيمة هذه الآثار في ضوء تقدير السلطات الأثرية وذلك إضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة – 6 –  يستعاض عن عنوان ( الفصل الثامن – أحكام متفرقة ) بعنوان ( الفصل السادس – أحكام متفرقة ) ويبدأ بالمادة التالية:

المادة 69 – يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية:

‌أ-      الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية.

‌ب- الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية أثر تنقيبات رسمية قامت بها.

وتعفى الآثار المبينة في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير.

المادة – 7 – يعدل رقم 84 إلى رقم 70 كما تعدل أرقام باقي المواد تبعاً لذلك ضمن الفصل السادس.

المادة – 8 – يعطى مهلة مدتها ستة أشهر كل من اقتنى آثاراً منقولة لم يسجلها لدى السلطات الأثرية لتسجيلها وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة – 9 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13-11-1414 هـ 28-2-1999م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1999



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى