وثائق سوريا
قانون تجريم وفرض عقوبة الإعدام على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين عام 1980
القانون رقم 49 الذي أصدره حافظ الأسد في الثامن من تموز في عام 1980م، والذي قضى بتجريم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في سورية.
القانون رقم 49
تاريخ 8 تموز 1980
قانون تجريم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين
نص القانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 8- 1400هـ الموافق لـ 7 – 7 – 1980م
مادة 1- يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
مادة 2- أ- يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو قانون آخر، كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب- يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصياً إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون.
مادة 3- تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، قبل نفاذ هذا القانون تحقيقاً لأهداف هذه الجماعة، إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه، وفقاً لما يلي:
أ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر.
ب- إذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
مادة 4- يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون، تحقيقاً لأهداف تنظيم جماعة الإخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه.
مادة 5- لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين ههم قيد التوقيف والمحاكمة.
مادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 25- 8 – 1400 هـ و 8 – 7 – 1980
رئيس الجمهورية



المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 29 عام 1980م، صـ 1451
من صحف 1929: مواقف الأحزاب السياسية .. درس وتحليل
حمصي فرحان الحمادة: التقويم الرقي عام 1931 .. سنة أم عظام