وثائق سوريا
قرار تحديد الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية والذهبية في سورية عام 1949
قرار وزارة المالية رقم 2153
تحديد الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية والذهبية
قرار خالد العظم وزير المالية رقم 2153 الصادر في العاشر من تشرين الأول عام 1949 والقاضي تحديد الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية والذهبية في سورية.
كان خالد العظم وزيراً في حكومة هاشم الأتاسي الثانية التي تشكلت الثاني في الرابع عشر من آب 1949م، عند إنقلاب سامي الحناوي على الزعيم حسني الزعيم، واستمرت حتى الرابع عشر من كانون الأول 1949م.
نص القرار:
إن وزير المالية
بناء على اقتراح الأمين العام
يقرر ما يلي:
مادة 1- يحدد السعر المقطوع لتحويل العملات الأجنبية المذكورة في العقود والمستندات الخاصة للضرائب والرسوم “ما عدا الرسوم القنصلية” كما يلي:
العملة | ق.س |
الدولار الأميركي | 219 |
الدولار الكندي | 199 |
الليرة الاسترالينية | 613 |
الجنيه المصري | 629 |
الدينار العراقي | 613 |
الفرنك البلجيكي | 4.38 |
الكورون النرويجي | 30 |
الكورون الدانماركي | 31 |
الفلوران الهولندي | 57 |
الليرة السورية تعادل 159.70 فرنكاً فرنسياً مركزياً
الليرة السورية تعادل 79.85 فرنكاً فرنسياً في مستعمرات شمالي أفريقيا
أما العقود والمستندات المحررة بعملة أجنبية غير العملات المذكورة أعلاه فتحول بالسعر اليومي للشك المصرفي.
مادة 2- تحدد الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية الذهبية التالية كما يلي:
الليرة الإنكليزية الذهب 1806 قرشاً سورياً
الليرة العثمانية الذهب 1631 قرشاً سورياً
الليرة الفرنسية الذهب 1432 قرشاً سورياً
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه
دمشق في 18 / 2 / 1368 و10 / 10 / 1949
وزير المالية