الحزب السوري القومي الإجتماعي
التأسيس:
أسس الحزب السوري القومي الاجتماعي الزعيم أنطون سعاداً سراً في السادس عشر من تشرين الثاني 1932م، وبقي يعمل بصورة سرية إلى أن انكشف أمره في السادس عشر من تشرين الثاني 1935م.
الهدف والغاية:
كان الهدف والغاية من إنشاء الحزب هو “جعل الأمة السورية هي صاحبة السيادة على نفسها ووطنها” كما أعلن أنطون سعادة.
بالإضافة إلى “وضع حد لغموض العقائد القومية في المجتمع، وتوحيده في عقيدة كيانه، ومصلحته، وهدفه عن التخيلات العقيمة إلى التفكير العلمي وتعويد النشئ خصوصاً على ممارسة الحقوق القومية والفصائل التي توحد المجتمع وترقيته في نظرياته وأنظمته وقيادة النشئ إلى النظام والتمرن على استخدام مواهبهم في سبيل ترقية أمتهم في سبيل معرفة الواجبات العامة”.
اتّخذ الحزب الصفة السرّية مدة ثلاث سنوات، وعندما اكتُشف أمره عام 1935، اعتقِل زعيمه “أنطون سعادة” وحوكم وسُجن ثلاث مرات.
يدعو الحزب إلى وحدة الأمة السورية، ويعمل لتحقيق مبادئ إصلاحية تخطط لنهضة الأمة السورية ورقيها كفصل الدين عن الدولة وجعل الإنتاج أساس توزيع الثروة والعمل وإيجاد جيش قوي يكون ذا قيمة فعلية في تقرير المصير.
سافر سعادة عام 1938 إلى أميركا الجنوبية لتقوية العمل الحزبي في المهجر، لكنه مُنع من العودة إلى الوطن قرابة تسع سنوات، اتّهِم الحزب خلالها بأنه عميل للفرنسيين تارة وعميل للألمان تارة أخرى وذلك تبريرًا لضربه واضطهاد أعضائه.
بعد الاستقلال عاد سعادة في آذار 1947، وتحت ملاحقة السلطات اللبنانية انتقل الى سورية.
في عهد الرئيس حسني الزعيم ألقى القبض على الزعيم، وتم تسليمه إلى السلطات اللبنانية التي أعدمته في الثامن من تموز عام 1949م.
بعد إعدام الزعيم، انتقلت قيادة الحزب إلى سورية، وتولّى رئاسته جورج عبد المسيح الذي اتُّهم بتدبير جريمة اغتيال العقيد عدنان المالكي عام 1956م.
مبادئ ودستور الحزب:
دستور الحزب السوري القومي الإجتماعي وقوانينه
تقسم مبادئ الحزب إلى المبادئ الأساسية، والمبادئ الإصلاحية:
المبادئ الأساسية في الحزب السوري القومي الإجتماعي
المبادئ الإصلاحية في الحزب السوري القومي الإجتماعي
غاية الحزب
غاية الحزب
غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي بعث نهضة سورية قومية اجتماعية تكفل تحقيق مبادئه وتعيد إلى الأمة السورية حيويتها وقوتها، وتنظيم حركة تؤدي إلى استقلال الأمة السورية استقلالاً تاماً وتثبيت سيادتها وإقامة نظام جديد يؤمن مصالحها ويرفع مستوى حياتها، والسعي لإنشاء جبهة عربية.
يتضح جلياً من نص هذه المادة أن النهضة القومية، البعث القومي، هي محور اهتمام الحزب السوري القومي الاجتماعي، ويتضمن معنى النهضة القومية الاجتماعية تأسيس فكرة الأمة وتأمين حياة الأمة السورية ووسائل تقدمها وتجهيزها بقوة الاتحاد والتعاون القومي الصحيح، وإقامة نظام قومي اجتماعي جديد.
فغاية الحزب بعيدة المدى، عالية الأهمية، لأنها لا تقتصر على معالجة شكل من الأشكال السياسية، بل تتناول القومية من أساسها، واتجاه الحياة القومية.
إن غرض الحزب هو توجيه حياة الأمة السورية نحو التقدم والفلاح، هو تحريك عناصر القوة القومية فيها لتحطيم قوة التقاليد الرثة وتحرير الأمة من قيود الخمول والسكون إلى عقائد مهترئة، والوقوف سداً منيعاً ضد المطامع الأجنبية التي تهدد مصالح ملايين السوريين وكيانهم، وإنشاء تقاليد جديدة ترسخ فيها نظرتنا الجديدة إلى الحياة ومذهبنا القومي الاجتماعي.
إن غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي هي قضية شاملة تتناول الحياة القومية من أساسها ومن جميع وجوهها.
إنها غاية تشمل جميع قضايا المجتمع القومي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والروحية والمناقبية وأغراض الحياة الكبرى.
فهي تحيط بالمثل العليا القومية وبالغرض من الاستقلال وبإنشاء مجتمع قومي صحيح. وينطوي تحت ذلك تأسيس عقلية أخلاقية جديدة ووضع أساس مناقبي جديد، وهو ما تشتمل عليه مبادئ الحزب السوري القومي الاجتماعي الأساسية والإصلاحية التي تكون قضية ونظرة إلى الحياة كاملة، أي فلسلفة كاملة.
وان إيجاد جبهة من أمم العالم العربي تكون سداً ضد المطامع الأجنبية الاستعمارية وقوة يكون لها وزن كبير في إقرار المسائل السياسية الكبرى، هو جزء متمم لغاية الحزب السياسية من الوجهة الخارجية.
إن سورية هي إحدى أمم العالم العربي وأنها هي الأمة المؤهلة لقيادة العالم العربي، وما النهضة السورية القومية الاجتماعية إلا البرهان القاطع على هذه الأهلية.
من البديهي أن الأمة التي لا عصبية لها تكفل القيام بنهضتها هي نفسها، ليست بالأمة التي ينتظر منها أن تنهض الأمم الأخرى وتقودها من مراقي الفلاح.
إن القومية السورية هي الطريقة العملية الوحيدة والشرط الأول لنهضة الأمة السورية وتمكينها من الاشتغال في القضية العربية.
إن الذين يعتقدون أن الحزب القومي الاجتماعي يقول بتخلي سورية عن القضية العربية، لأنهم لا يفهمون الفرق بين النهضة السورية القومية الاجتماعية والقضية العربية، ضلوا ضلالاً بعيداً.
إننا لن نتنازل عن مركزنا في العالم العربي ولا عن رسالتنا إلى العالم العربي. ولكننا نريد قبل كل شيء ، أن نكون أقوياء في أنفسنا لنتمكن من تأدية رسالتنا يجب على سورية أن تكون قوية بنهضتها القومية الاجتماعية لتستطيع القيام بمهمتها الكبرى.
إن الفكرة الشاملة التي أوجدها الحزب السوري القومي الاجتماعي تكون قضية مثالية في الحياة القومية.
وليس من يريد الحزب حصر هذه الفكرة السامية ونتائجها الخطيرة في سورية، بل هو يريد حملها إلى الأمم العربية الشقيقة عن طريق العمل الثقافي وتبادل الآراء والتفاهم، لا عن طريق إلغاء شخصيات الأمم العربية وفرض النظريات عليها فرضاً.
أما الوجهة السياسية من غاية الحزب، فمن الناحية الداخلية يعتبر الحزب أن المسألة اللبنانية نشأت لمبررات جزئية كانت صحيحة حين كان فكرة الدولة دينية. ولكن مبادئ الحزب السوري القومي الاجتماعي قد أوجدت الأساس الاجتماعي – الحقوقي القومي. وبتحقيق مبادئ الحزب السوري القومي الاجتماعي تزول المبررات التي أوجبت انعزال لبنان.
ومن ناحية العالم العربي يرى الحزب سلك طريق المؤتمرات والمحالفات التي هي الطريق العملية الوحيدة لحصول تعاون الأمم العربية وإنشاء جبهة عربية لها وزنها في السياسة الانترنسيونية.
ولكن السيادة القومية مبدأ يجب المحافظة عليه في جميع المحالفات والعقود.
مراسيم الزعيم الدستوري
مرسوم عدد 1
مؤسسة العمد ومجلسهم
إن زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي
بناء على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابقة من الدستور
يرسم ما يلي:
مادة أولى:
تنشأ في الحزب السوري القومي الاجتماعي مؤسسة العمد الذي يعينهم الزعيم لمعاونته في إدارة الحزب وممارسة السلطة التنفيذية.
مادة ثانية:
تسير إدارة الحزب وفاقاً للتصنيف الفني للمصالح الرئيسية ويجري تعيين العمد على أساس هذا التصنيف.
مادة ثالثة:
يعلن المصالح الآتية: الداخلية والمالية والخارجية والإذاعة والقضاء والاقتصاد والدفاع والثقافة والفنون الجميلة مصالح عامة رئيسية في الحزب السوري القومي الاجتماعي.
مادة رابعة:
يؤلف العمد المعينون لهذه المصالح العامة الرئيسية مجلساً تنفيذياً يسمى مجلس العمد يكون له رئيس وناموس يعينهما الزعيم.
مادة خامسة:
صلاحية مجلس العمد تقرير التوافق الشكلي والنهج المشترك لتنفيذ سياسة الزعيم وخططه ومقرراته، والتناقش في مشاريع كل عميد التي تتعلق بالخطط العامة وسياسة الحزب قبل عرضها على الزعيم وابداء الرأي في المسائل التنفيذية التي يطلب منه الزعيم درسها والتناقش في الموازنة العامة وإقرارها
مبدئياً ورفعها إلى الزعيم للمصادقة مباشرة أو بتعديل واتخاذ قرارات إدارية عامة.
مادة سادسة:
صلاحية العميد تتناول وضع مشاريع عمدته الإدارية والتنفيذية لتأمين تنفيذ سياسة الزعيم العامة وعرضها على مجلس العمد للمناقشة ثم على الزعيم للحصول على المصادقة واتخاذ جميع التدابير التي هي من صلاحية عمدته لتنفيذ سياسة عمدته المقررة والمصدقة. والعميد ومسؤوليته تجاه الزعيم رأساً.
مادة سابعة:
يحق للعميد أن يرفع استقالته إلى الزعيم بواسطة رئيس مجلس العمد مع بيان الأسباب وللزعيم أن يقبل أو يرفض.
مادة ثامنة:
يعين الزعيم لكل عمدة وكيل عميد و ناموس عمدة.
مادة تاسعة:
صلاحية وكيل العميد الإشراف على تنفيذ مقررات العميد الإدارية والاشتراك مع العميد في وضع مشاريع العمدة الإدارية والتنفيذية والنيابية عن العميد حين غيابه إلا في مجلس العمد فلا يحضره وكيل العميد.
مادة عاشرة:
صلاحية ناموس العمدة تسجيل أعمال العمدة ووقائع جلساتها وحفظ سجلاتها وتولي كتابه مراسلاتها وتدوين قراراتها وملاحقة الرسائل وطلب أجوبتها.
مادة حادية عشرة:
لكل عمدة مصالح خاصة وقانون داخلي.
مادة ثانية عشرة:
يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.
في 20 كانون الثاني 1937
الزعيم
“التوقيع”
مرسوم عدد 2
مؤسسة المنفذيات
إن زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي
بناء على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور
يرسم ما يلي:
مادة أولى: يقسم الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى مناطق إدارية وفرق نظامية.
مادة ثانية: تحدد مناطق الحزب الإدارية بمراسيم يصدرها الزعيم وتسمى “منفذيات”.
مادة ثالثة: يعين للمنطقة منفذ عام يسمى “النفذ العام” ويكون تعيينه بمرسوم.
مادة رابعة: صلاحية المنفذ العام إدارية بحت. وعليه عقد جلسات هيئة المنفذية واتخاذ جميع التدابير النظامية لتنفيذ شؤون الإدارة في منطقته، وتحدد هذه الشؤون بالقوانين الداخلية، وتطبيق نظام الحزب، وتنفيذ خططه الإدارية وقرارات الزعيم والعمد المختصين وقرارات مجلس المنفذية- المحددة صلاحياته في مرسوم خاص- والإشراف على أعمال النظار وقيامهم بما وضع عليهم، واتخاذ المقررات اللازمة في جلسة رسمية لهيئة المنفذية للدفاع عن الحزب في المنطقة وبسط نفوذه وتقوية معنويته فيها، واقتراح إنشاء مديريات في منفذيته واقتراح وتعيين أشخاص للوظائف الإدارية التابعة لمنفذيته.
مادة خامسة: يعين للمنفذية ناموس وناظر مالية وناظر إذاعة وناظر تدريب يشكلون مع المنفذ العام “هيئة المنفذية”.
مادة سادسة: صلاحية ناموس المنفذية تسجيل وقائع جلسات هيئة المنفذية وقرارات المنفذ العام الإدارية وتعهد المراسلات وحفظها، والنيابة عن المنفذ العام حين غيابه، وتهيئة تقارير المنفذية لرفعها إلى عمدة الداخلية وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفذية.
مادة سابعة: يعين ناموس المنفذية بقرار من عميد الداخلية.
مادة ثامنة: صلاحية ناظر المالية في المنفذية ضبط أعمال الجباية المركزية والفرعية في المنفذية وفاقاً لأحكام القانون المالي وتعليمات عمدة المالية، ووضع موازنه المنفذية وإدارة حساباتها وتصديق أوامر الصرف للنفقات المختصة بموازنة المنفذية، ورفع التقارير المالية إلى عمدة المالية، وابداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفذية والعمل بموجب القرارات الواردة من عمدة المالية.
مادة تاسعة: يعين ناظر مالية المنفذية بقرار من عميد المالية.
مادة عاشرة: صلاحية ناظر إذاعة المنفذية تولي أعمال الإذاعة المحلية من قبل عمدة الإذاعة وفي الشؤون المحلية البحت من قبل المنفذية، والعمل بموجب القرارات الإذاعية التي ترده من عمدة الإذاعة ودرس أحوال منطقته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ووضع منهاج العمل الإذاعي المحلي الداخلي والخارجي، بناء على هذا الدرس، ورفع المنهاج، بعد تلاوته في جلسة هيئة المنفذية والنقاش فيه ومصادقة المنفذ العام عليه، إلى عميد الإذاعة، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفذية.
مادة حادية عشرة: يعين ناظر الإذاعة بقرار من عميد الإذاعة.
مادة ثانية عشرة:
صلاحية ناظر التدريب إدارة أعمال التشكيلات المحلية للميليشيا والتدريب النظامي من قبل عمدة الدفاع والسهر على تنمية فضائل الجندية ووحدة النظام في جميع رجال الفرق التابعة لمنطقته، وهو مقيد بالمنهاج العام الذي يعهد إليه تنفيذه من قبل عمدة الدفاع وفي التدابير المجلية يجب أن يكون حائزاً على موافقة المنفذ العام الرسمية، وابداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفذية.
مادة ثالثة عشرة:
يعين ناظر التدريب بقرار من عميد الدفاع.
مادة رابعة عشرة:
استقالة المنفذ العام ترفع إلى الزعيم بواسطة عميد الداخلية.
مادة خامسة عشرة:
ترقع استقالة ناموس المنفذية بواسطة المنفذ العام إلى عميد الداخلية الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة سادسة عشرة:
استقالة ناظر المالية ترفع بواسطة المنفذ العام إلى عميد المالية الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة سابعة عشرة:
استقالة ناظر إذاعة المنفذية ترفع بواسطة المنفذ العام إلى عميد الإذاعة الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة ثامنة عشرة:
استقالة ناظر تدريب المنفذية ترفع إلى عميد الدفاع الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة بعد الحصول على موافقة الزعيم.
مادة تاسعة عشرة:
يحق للمنفذ العام اتخاذ قرار في جلسة رسمية لهيئة المنفذية بفصل أي عضو، يجد، بعد المداولة، أن فصله المستعجل ضروري، فصلاً مؤقتاً، ويجب أن يقدم في الحال تقريراً بذلك إلى عمدة الداخلية واقتراحاً بالطرد معللاً إذا وجد الأسباب كافية.
مادة عشرون: يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.
صدر في 20 كانون الثاني 1937
الزعيم
“التوقيع”
مرسوم عدد 3
مؤسسة المديريات
مرسوم عدد 3
مؤسسة المديريات
ان زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي
بناء على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور
بناء على المواد الأولى والثانية والرابعة من المرسوم عدد “2”
يرسم ما يلي:
مادة أولى: تقسم المنفذية إلى مديريات للأحياء والنواحي والقرى.
مادة ثانية: تنشأ مديرية للحي أو الناحية أو القرية ويعين مدير لها بقرار من عميد الداخلية بناء على اقتراح المنفذ العام.
مادة ثالثة: يتشكل من المديرين مجلس ينعقد مرة كل ثلاثة أشهر برئاسة المنفذ العام واشتراك هيئة المنفذية في موعد تقرره عمدة الداخلية.
مادة رابعة: صلاحية مجلس المديرين درس الأعمال والأحوال الإدارية المختصة بالمنفذية، ووسائل تقوية الروابط الإدارية وتسهيل تنفيذ المهمات الإدارية واتخاذ قرارات رسمية في هذا الصدد.
مادة خامسة: صلاحية المدير إدارة مديريته وفاقاً لدستور الحزب وقوانينه وأنظمته والتعليمات الواردة إليه من رؤسائه بالتسلسل وعقد الاجتماعات العامة المنظمة لجميع أعضاء مديريته وممارسة حقوقه في مجلس المديرين واتخاذ التدابير الإدارية لحفظ معنوية الأعضاء عالية والاشراف على ممارسة الأعضاء حقوقهم وواجباتهم الحزبية والنظامية والقيام بالأعمال اللازمة لتعزيز موقف الحزب ورفع هيبته.
مادة سادسة: يعين للمديرية ناموس ومحصل للمال ومذيع ومدرب يشكلون مع المدير “هيئة المديرية”.
مادة سابعة: صلاحية ناموس المديرية تسجيل وقائع جلسات هيئة المديرية وقرارات المدير الإدارية وتعهد المراسلات وحفظها والنيابة عن المدير حين غيابه وتهيئة تقارير المدير لترفع على المنفذ العام، وابداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المديرية.
مادة ثامنة: يعين ناموس المديرية بقرار من المنفذ العام بناء على اقتراح المدير.
مادة تاسعة: صلاحية محصل المديرية القيام بأعمال الجباية المركزية والفرعية المباشرة وضبط هذه الأعمال وفاقاً لأحكام القانون المالي والتعليمات الورادة إليه من المراجع المختصة ووضع موازنة التقارير المالية إلى ناظر مالية المنفذية، وابداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المديرية.
مادة عاشرة: يعين المحصل بقرار من المنفذ العام بناء على اقتراح المدير ومطالعة ناظر مالية المنفذية.
مادة حادية عشرة: صلاحية المذيع إذاعة كل ما يرد من ناظر الإذاعة أو بالتسلسل وتعهد روحية الأعضاء في مديريته والدفاع عن الحزب ومبادئه تجاه الفئات المحلية والعمل بموجب القرارات الإذاعية المركزية والمحلية ودرس أحوال ناحيته أو قريته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ووضع منهاج العمل الإذاعي الداخلي والخارجي بناء على هذا الدرس ورفع المنهاج بعد تلاوته في جلسة هيئة المديرية ومصادقة المدير عليه إلى ناظر الإذاعة وابداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المديرية.
مادة ثانية عشرة: يعين المذيع بقرار من المنفذ العام بناء على اقتراح المدير ومطالعة ناظر الإذاعة.
مادة ثالثة عشرة: صلاحية المدرب تلقي فروض التدريب والرياضة البدنية وتطبيقها على الوحدة أو الوحدات المشكلة في المديرية والسهر على النظام وتتميم الواجبات النظامية والتدريبية وتعزيز فضائل الشجاعة والاقدام. وابداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المديرية.
مادة رابعة عشرة: يعين المدرب بقرار من عميد الدفاع.
مادة خامسة عشرة: استقالة المدير ترفع بواسطة المنفذ العام إلى عميد الداخلية الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة سادسة عشر: استقالة ناموس المديرية ترفع بواسطة المدير إلى المنفذ العام الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة سابقة عشرة: استقالة محصل المديرية ترفع إلى المنفذ العام الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة ثامنة عشرة: استقالة مذيع المديرية ترفع إلى المنفذ العام الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة تاسعة عشرة: استقالة المدرب ترفع بواسطة ناظر التدريب إلى عميد الدفاع الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة عشرون: يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.
صدر في 20 كانون الثاني 1937
الزعيم
“التوقيع”
مرسوم عدد 4
مؤسسة لجان المديريات ومجالس المنفذيات
إن زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي
بناء على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور
يسن القانون التالي:
مادة أولى: تنشأ في كل مديرية من مديريات الحزب السوري القومي الاجتماعي لجنة استشارية تسمى “لجنة المديرية” وتتألف من خمسة أعضاء في المديرية التي عدد أعضائها خمسة وعشرون فما فوق ومن ثلاثة أعضاء في المديرية التي عدد أعضائها أقل من خمسة وعشرين.
مادة ثانية: مهمة هذه اللجنة التعاون مع هيئة المديرية بدرس شؤون الحي أو الناحية أو القرية الحزبية والسياسية وإعطاء المشورة في كيفية معالجة شؤون المكان السياسية والمالية التي يقصد تطبيقها، واقتراح بعض هذه المشاريع على المدير وابداء ملاحظاتها على التدابير الإدارية التي قد تولد ما هو غير مستحب.
مادة ثالثة: ينتخب أعضاء لجنة المديرية لمدة سنة بواسطة الاقتراع السري في اجتماع عام علني مخصص لهذا الغرض وفاقاً للقوانين الداخلية المقررة.
مادة رابعة: لا يجوز أن يعتبر ناخباً أو مرشحاً إلا كل من هو متمم واجباته النظامية والمالية (إذا لم يكن معفى من الواجبات المالية).
مادة خامسة: تجتمع اللجنة لأول مرة في خلال أسبوع من انتخابها لتنتخب رئيسها وناموسها.
مادة سادسة: تجتمع اللجنة في الخامس عشر في كل شهر اجتماعاً نظامياً وللمدير أن يدعوها إلى عقد جلسات استثنائية. وتضع اللجنة تقريراً ربعياً (كل ثلاثة أشهر) بأعمالها واقتراحاتها وملاحظاتها، ويحضر المدير وهيئة المديرية الجلسة التي يصير فيها تلاوة هذا التقرير.
وبعد مصادقة اللجنة على قراءته يرفع إلى مجلس المنفذية.
مادة سابعة: تنتخب لجنة المديرية أحد أعضائها ليكون ممثلاً لها في “مجلس المنفذية” لدورة واحدة مدتها سنة.
مادة ثامنة: يحق للمنفذ العام حل لجنة مديرية غير قائمة بأعمالها أو متعدية على صلاحياتها أو متخذة موقفاً سلبياً أو لا تعاونياً تجاه الإدارة، بناء على مطالعة مقرر كفء ينتدبه لهذه الغاية ويجب عليه أن يبلغ عمدة الداخلية في الحال كل تدبير من هذا النوع والأسباب الحيوية الباعثة عليه.
مادة تاسعة: ينشأ في كل منفذية من منفذيات الحزب السوري القومي الاجتماعي مجلس تمثيلي استشاري له صفة تشريعية في الضرائب المالية (الاشتراكات) المحلية ويتألف من ممثلي لجان المديريات المنتخبين ويسمى هذا المجلس “مجلس المنفذية”.
مادة عاشرة: يدعى ممثلو لجان المديريات في المنفذية من قبل المنفذ العام عند مرور ثلاثة أشهر على انتخاب لجان المديريات لعقد أول جلسة لمجلس المنفذية فيفتح المنفذ العام الجلسة ويترأسها إلى أن يتم الاقتراع على رئيس المجلس وناموسه ويسلم هذين منصبيهما في الحال.
مادة حادية عشرة: صلاحية هذا المجلس درس شؤون المنطقة الحزبية والسياسية والمناقشة فيها وإعطاء المشورة المستخرجة من هذا الدرس في كيفية معالجة شؤون المنطقة الحزبية والسياسية ودرس مشاريع وتدابير سياسية ومالية واجتماعية واقتصادية محلية. وتقريري الضرائب (الاشتراكات) المحلية ودرس موازنة المنفذية وإقرارها
كما هي أو بأحدث تخفيض في اعتماداتها، والاطلاع على إدارة مالية المنفذية وحساباتها بواسطة لجنة مالية ينتخبها المجلس من أعضائه.
مادة ثانية عشرة: يضع مجلس المنفذية بياناً ربعياً بأعماله ويرفعه إلى مجلس العمد ويرسل نسخة منه إلى المجلس الأعلى.
مادة ثالثة عشرة: تمثل هيئة المنفذية في جلسات مجلس المنفذية ويفرد لها مقاعد خاصة إلى يمين الرئاسة. ولممثليها أن يجيبوا على استيضاحات أعضاء المجلس وليس لهم حق لفت نظر المجلس إلى بعض النقاط العامة.
مادة رابعة عشرة: يحق لمجلس العمد أن يتخذ قراراً بحل مجلس المنفذية بناء على اقتراح معلل من المنفذ العام مبنى على قرار مجلس المديرين ومطالعة عمدة الداخلية.
مادة خمسة عشرة: يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.
صدر في 20 كانون الثاني 1937
الزعيم
“التوقيع”
مرسوم عدد 5
القانون المالي
ان زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي
بناء على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور
يسن القانون التالي:
الفصل الأول – نظام الخزينة
مادة أولى: تنشأ في عمدة المالية إدارة للخزينة يتولى إدارتها خازن عام.
مادة ثانية: يعين الخازن العام من قبل الزعيم بعد استشارة عميد المالية.
مادة ثالثة: يتوجب على الخازن العام القيام بالأعمال التالية:
أولاً: تسلم أموال الحزب المجموعة من الاشتراكات والواردة بطرق أخرى.
ثانياً: حفظ هذه الأموال والعناية بها. ولهذه الغاية تقسم الأموال إلى قسمين: القسم الأول يحفظ جاهزاً في صندوق الحزب والقسم الثاني في بنك أو بنوك داخل البلاد أو خارجها باسم شخص ما بحيث تؤمن أموال الحزب. يعين البنك أو البنوك واسم الشخص المذكور مجلس العمد بناء على اقترح عميد المالية، ويعين عميد المالية في بدء كل شهر المبلغ الذي يجب أن يحفظ جاهزاً في صندوق الحزب حسب مقتضيات الموازنة.
ثالثاً: تأمين المبلغ الاحتياطي من أموال الحزب والمحافظة عليه وتوظيفه حسب مراسيم الزعيم بناء على قرارات مجلس العمد.
رابعاً: صرف أموال الحزب حسب اعتمادات الموازنة بموجب أوامر صرف يصدرها الزعيم، وكل من العمد أو رؤساء الدوائر المستقلة المصرح لهم صرف المال . ولهذه الغاية يجب على الخازن العام حفظ جدول مفصل باعتمادات الموازنة وجداول مختلفة لكل عمدة أو دائرة مستقلة بمفردها ويجب عليه أن يدون الأموال المصروفة لكل منها.
خامساً: إبلاغ عميد المالية عن كل تبذير أو اسراف يلاحظه في مصروفات الدوائر المختلفة.
سادساً: تقديم تقرير عن حالة الخزينة إلى عميد المالية في نهاية كل شهر.
مادة رابعة: يعين عميد المالية معاونين للخازن العام ودوائر فرعية في المناطق عند الحاجة.
الفصل الثاني- نظام الموازنة
مادة خامسة: تنظم موازنة عامة للحزب تدون فيها كل الإيرادات المقدرة والاعتمادات المقرر صرفها في المدة المالية.
مادة سادسة: تكون المدة المالية للموازنة سنوية تبتدئ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة ويجوز جعلها في بادئ الأمر نصف سنوية تبتدئ في أول كانون الثاني وتنتهي في 30 حزيران في النصف الأول من السنة، وتبتدئ في أول تموز وتنتهي في 31 كانون الأول في القسم الثاني من السنة.
مادة سابعة: تشتمل الموازنة على فصلين: فصل الإيرادات وفصل الاعتمادات.
مادة ثامنة: يضع عميد المالية تقديرات الإيرادات المنتظرة في المدة المالية المقبلة ويجب أن تتم هذه التقديرات بصورتها النهائية قبل المدة المالية بشهر على الأقل.
مادة تاسعة: بعد تقديرات الإيرادات يتولى عميد المالية تنظيم الاعتمادات على الشكل الآتي:
أولاً: يطلب عميد المالية من كل من العمد والدوائر المستقلة تقديراً للأموال التي سيحتاجون إليها في المدة المالية المقبلة. يعتمد العمد أو رؤساء الدوائر المستقلة في هذه التقديرات على المعلومات التي تأتيهم من الدوائر المتعلقة بهم وعلى مناهج أعمالهم في المدة المالية المذكورة وعلى سابق اختيارهم.
ثانياً: بعد الحصول على هذه التقديرات للمصروفات وبعد مقابلتها بتقديرات الإيرادات يحدد عميد المالية الاعتمادات التي يمكن للحزب تعيينها لكل عمدة أو دائرة مستقلة والمبلغ الذي يجب أن يزاد من الموازنة إلى المال الاحتياط.
ثالثاً: بناء على تقديرات المصروفات والايرادات ينظم عميد المالية مشروع الموازنة المشتمل على تقديرات الإيرادات والاعتمادات ليعرضه على مجلس العمد ويرسل نسخة منه إلى كل عميد قبل موعد جلسة الموازنة بأسبوع.
مادة عاشرة: بناء على طلب عميد المالية يدعو رئيس مجلس العمد المجلس للاجتماع في الخمسة عشر يوماً الباقية قبل المدة المالية ليدرس مشروع الموازنة.
مادة حادية عشرة: يحق لمجلس العمد أن يعدل مواد مشروع الموازنة بتعديل الاعتمادات أو باقتراح زيادة الإيرادات بزيادة موارد الدخل، ثم يقر المجلس مشروع الموازنة النهائية.
مادة ثانية عشرة: يعرض مشروع الموازنة كما أقره مجلس العمد على الزعيم في مدة خمسة عشرة يوماً بعد اقراره (في حال غياب الزعيم على المجلس الأعلى).
مادة ثالثة عشرة: يقر الزعيم الموازنة بتعديل أو كما أقرها مجلس العمد.
مادة رابعة عشرة: بعد الانتهاء من تصديق الموازنة يرسل عميد المالية إلى كل عميد أو رئيس دائرة مستقلة بياناً بالاعتمادات المخصصة لدائرته وإلى الخازن العام لائحة مفصلة بالاعتمادات ليدفع أوامر الصرف بموجبها.
مادة خامسة عشرة: بناء على اقتراح عميد المالية أو بموافقته يقدر مجلس العمد أن يقر اعتمادات إضافية على أن تعرض فيما بعد على الزعيم للإطلاع عليها.
مادة سادسة عشرة: بعد انتهاء المدة المالية تقدم عمدة المالية تقريراً عن الإيرادات والمصروفات في تلك المدة بصورتها الفعلية النهائية إلى مجلس العمد لدرسها وإقرارها.
مادة سابعة عشرة: بعد إقرار التقرير المالي المذكور أعلاه يعرض على الزعيم للإطلاع عليه وله أن يحيله إلى لجنة فنية لدرسه وإعطاء مطالعة تتضمن توجيهات وتواصي ترسل خطياً إلى مجلس العمد ليستفيد منها.
مادة ثامنة عشرة: يدرس مجلس العمد تلك المناقشات والاقتراحات ويتخذ الإجراءات اللازمة.
الفصل الثالث
الجباية ووظائف ناظر المالية في المنفذيات
مادة تاسعة عشرة: تنشأ في عمدة المالية إدارة خاصة بجباية الاشتراكات وغيرها من الأموال.
مادة عشرون:
يتولى إدارة الجباية “جاب عام” يعين من قبل الزعيم بناء على اقتراح عميد المالية.
مادة واحدة وعشرون:
يساعد الجابي العام مفتش للجباية يعينه عميد المالية.
مادة ثانية وعشرون: يعين عميد المالية “ناظراً للمالية” في كل منفذية يشرف على جباية أموال الحزب في المنفذية ويضبط موزانتها ونفقاتها المقررة.
مادة ثالثة وعشرون: يعين المنفذ العام في كل منفذية بد استشارة ناظر المالية، محصلين في كل مديرية يقومون بجباية أموال الحزب كل في مديريته.
مادة رابعة وعشرون: يقوم المحصل بجباية الاشتراكات والأموال الأخرى حسب جدول يكتب فيها المحصل جميع أسماء الأعضاء في المديرية والمبلغ المتوجب على كل منهم حسب سجل المديرية ويوافق المدير على هذا الجدول قبل التحصيل وعندما يدفع العضو اشتراكه يجب أن يوقع على الجدول، كما أن الجابي يوقع على بطاقة مالية تكون لدى العضو.
مادة خامسة وعشرون: يقدم المحصل لناظر المالية في المنفذية كل شهر التحصيلات التي قام بها ونسختين من كل جدول من جداول الجباية ويحفظ النسخة الثالثة عنده.
مادة سادسة وعشرون: يرسل ناظر المالية نسخة من البيان إلى الجابي العام والنسخة الثانية يحفظها عنده، ثم يضع بياناً عاماً بمجمل التحصيلات من المديريات في ثلاث نسخ يصادق عليها المنفذ العام في جلسة هيئة المنفذية يحفظ منها واحدة ويرسل الثانية إلى الجابي العام والثالثة ترسل مع الأموال التي حصلها إلى الخازن العام.
مادة سابعة وعشرون: يجب أن يدفع ناظر مالية المنفذية كل الأموال المحصلة من المديريات إلى الخازن العام مرفقة بالبيان العام المذكور في المادة السابقة، كل شهر عن تحصيلات ذلك الشهر، ويعطيه الخازن العام وصلاً بذلك.
الفصل الرابع
صرف الأموال
مادة ثامنة وعشرون: لا يحق صرف أموال الحزب بواسطة أوامر صرف إلى الخازن العام إلا للزعيم والعمد ورؤساء الدوائر المستقلة المركزية المصرح لهم. ويجب أن توضح أوامر الصرف سبب الصرف.
مادة تاسعة وعشرون: يحق للزعيم أن يصدر أوامر صرف استثنائية حتى مبلغ خمسين ليرة للمرة الواحدة لأسباب ضرورية.
مادة ثلاثون: لا يحق للعمد ورؤساء الدوائر المركزية إصدار أوامر صرف تزيد على الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة.
مادة واحدة وثلاثون:
لا يجوز لهم أيضا ً أن يصرفوا الأموال إلا لأجل الغايات المصرح بها في الاعتمادات ولا أن يأخذوا من الاعتمادات المخصصة للغايات المصرح بها ويصرفوها للغايات الأخرى المصرح بها في الاعتمادات إلا بإذن من عميد المالية. أي لا يجوز نقل الأموال من احدى مواد الاعتمادات إلى مادة أخرى إلا بذلك الآذن.
مادة ثانية وثلاثون:
على كل العمدات والدوائر المستقلة أن تقدم إلى الخازن العام في أخر كل مدة مالية من مدات الموازنة حساباً مفصلاً عن كل المصاريف المصروفة في تلك المدة.
الفصل الخامس
مواد عامة
مادة ثالثة وثلاثون:
يصدر عميد المالية التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق المواد المذكورة أعلاه ومسك الدفاتر وضبط الحسابات وشكل الجداول والبيانات.
مادة رابعة وثلاثون:
تلغى أحكام كل القوانين المالية السابقة المنافية لأحكام هذا القانون.
مادة خامسة وثلاثون:
يوضع هذا القانون موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.
صدر في 20 كانون الثاني 1937
الزعيم
“التوقيع”
مرسوم عدد 6
قانون الضرائب المحلية
ان زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي
بناء على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور
وبناء على المادتين التاسعة والحادية عشرة من المرسوم عدد4
يرسم ما يلي:
مادة أولى: تقسم الضرائب (الاشتركات) في الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى قسمين: مركزي ومحلي.
مادة ثانية: تخضع الضرائب المركزية لأحكام القانون المالي الصادر في المرسوم عدد5.
مادة ثالثة: يبقى كل المال المجبى باسم الضرائب المركزية من حق خزينة الحزب العامة وموازنة مجلس العمد.
مادة رابعة: تسد المنفذيات نفقاتها وتقوم بمشاريعها باعتمادها على الضرائب المحلية والأموال التي تردها بطرق أخرى.
مادة خامسة: تنشأ في نظارة المالية في المنفذية إدارة للخزينة يتولاها خازن.
مادة سادسة: يعين خازن المنفذية من قبل المنفذ العام بعد استشارة ناظر المالية والمداولة في جلسة هيئة المنفذية.
مادة سابعة: تسري على خازن المنفذية أحكام المادة الثالثة من القانون المالي في كل ما يخص بالأموال المحلية.
مادة ثامنة: يخضع نظام موازنة المنفذية لأحكام نظام موازنة الحزب العامة في القانون المالي مع التقيد بالمادتين التاسعة والحادية عشر من المرسوم عدد4.
مادة تاسعة: تجبى اشتراكات المنفذية بواسطة الجباة المعينين للجباية المركزية وفاقاً لنظام الجباية المركزية ولحاجة نظام الجباية المحلي.
مادة عاشرة: تخضع مالية المنفذية لأحكام المواد العامة من القانون المالي الصادر بمرسوم عدد5.
مادة حادية عشرة: يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.
صدر في 20 كانون الثاني 1937
الزعيم
“التوقيع”
مرسوم عدد 7
رتبة الأمانة
ان زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي
بناء على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور
يسن القانون التالي:
مادة أولى: تنشأ في الحزب السوري القومي الاجتماعي رتبة عليا تسمى رتبة الأمانة.
مادة ثانية: يمنح الزعيم رتبة الأمانة لمن يستحقها وتتوفر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون قد مر خمس سنوات على اعتناقه العقيدة القومية الاجتماعية ونظام الحزب السوري القومي الاجتماعي وانخراطه في سلكه.
2- أن يكون قد أظهر في مدة وجوده في الحزب السوري القومي الاجتماعي فهماً صحيحاً للعقيدة القومية الاجتماعية وايماناً بها وبمنشئها الزعيم، وعملاً نزيهاً، خالصاً لها وللقضية الناشئة عنها وحافظ على سلامتها وسلامة الحركة المنبثقة عنها ونظامها تحت كل الظروف.
3- ان يكون مناضلاً ممتازاً بالفكر والفعل في سبيل القضية السورية القومية الاجتماعية، مجاهراً بمبادئها، وأن يكون قد قام بأفعال وتضحيات غير اعتيادية في سبيل العقيدة والنظام.
4- أن يكون، في جميع الظروف السهلة والصعبة، مثالاً في الايمان بالزعيم والعقيدة والنظام وفي الأمانة الكلية في القيام بالأعمال والمسؤوليات والمهمات التي أسندت إليه.
5- أن يكون، أظهر تفوقاً جلياً في الإيمان القومي الاجتماعي وفي الإدراك العالي للعقيدة القومية الاجتماعية وفي الشجاعة والإقدام والحنكة في سبيل العقيدة وأهدافها.
مادة ثالثة: يعطى حائز رتبة الأمانة شهادة برتبته ممضاة من الزعيم ويحمل علامتها.
مادة رابعة: علامة رتبة الأمانة: شريطة من حرير بالألوان الثلاثة: الأحمر والأبيض والأسود، من فوق إلى تحت وزوبعة من الذهب.
مادة خامسة: يؤتمن حاملو رتبة الأمانة على الأسرار الخطيرة في المهمات وينتدبون للأعمال التي تقتضي صفات ممتازة.
مادة سادسة: على القوميين الاجتماعيين واجب الاحترام التام للأمناء فيقفون لتحيتهم في المجتمعات والمجالس ولهم التقدم على المنفذين العامين ونواميس العمدات في مراكز التشريفات في الاجتماعات والاحتفالات.
مادة سابعة: يتعرض لفقد الرتبة كل من يخل بشروطها أو يستخدمها لغير مصلحة الحزب والقضية السورية القومية الاجتماعية.
في 20 كانون الثاني 1937
الزعيم
“التوقيع”
مرسوم الطوارئ
مرسوم الطوارئ
نحن أنطون سعادة زعيم الحزب السوري القومي وقائد قواته الأعلى،
بناء على المواد الثامنة والتاسعة والحادية والعشرين من الدستور،
ولما كانت الظروف الحاضرة تهدد كيان الحزب،
نرسم ما يلي:
مادة أولى: في حالة اعتقال الزعيم وهيئة الإدارة العليا، يعلن الاضراب العام والعصيان المدني في جميع أنحاء الجمهورية اللبنانية.
مادة ثانية: ينعقد مجلس المندوبين عن جميع مناطق الحزب (عن المنفذيات والمديريات المستقلة) لبحث التدابير والإجراءات الضرورية بصورة إيجابية فقط وانتخاب هيئة إدارية جديدة وتعيين لجان لدرس الوسائل اللازمة من مالية وغيرها.
مادة ثالثة: كلما اعتقلت هيئة إدارية ينعقد مجلس المندوبين لاختيار هيئة إدارية تحل محلها.
مادة رابعة: في حالة اضطرابات يظل مجلس المندوبين منعقداً بصفة مجلس عرفي ويعين من الرجال العسكريين هيئة أركان حرب لإدارة أعمال العصيان والإشراف على حركات تأمين فاعلية العصيان.
مادة خامسة: تجتمع هيئة أركان الحرب حالما تنتخب وتتخذ جميع التدابير لتشكيل الفرق وتنظيمها وتوزيعها على الأماكن اللازمة لتأمين العصيان ومساعدة النقاط المهددة.
مادة سادسة: يطلب مجلس المندوبين لقاء فك الاضراب ووقف العصيان المدني:
أ- إطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط.
ب – إطلاق حرية الاجتماعات والقول والكتابة وإنشاء الأحزاب.
ج-إعطاء الحزب السوري القومي رخصة للعمل.
مادة سابعة: يعين العضو السيد معروف صعب ناموس للمجلس فوق العادة ويكون عليه دعوة المجلس إلى الانعقاد في الحال في المكان الذي يمكن تأمين الاجتماع فيه.
مادة ثامنة: يؤخذ من هذا المرسوم نسختان، تحفظ الواحدة مع ناموس الزعيم الثاني والثانية مع رئيس دائرة التحري في الحزب.
مادة تاسعة: يعين المجلس لجان احتياطية إذا رأى أن وجوده مهدد بخطر الاعتقال أو غيره.
في 20 تموز 1936
الإمضاء
“الزعيم”
مراسيم الزعامة:
مرسوم بإنشاء لجنة النقد العقائدي
ان زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي
بناء على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسابعة من الدستور،
يرسم ما يلي:
مادة أولى:
تنشأ لجنة مشتركة بين عمدة الإذاعة وعمدة الثقافة لفحص المنتجات الأدبية والعلمية والفكرية ومبلغ تجانسها والعقيدة القومية الاجتماعية أو مخالفتها لها تسمى لجنة النقد العقائدي.
مادة ثانية: ترفع اللجنة تقريراً بالمنتجات الأدبية إلى العمدتين للدرس في مجلس العمد وعرض النتيجة على الزعيم.
مادة ثالثة: تؤلف لجنة النقد العقائدي من المجازين، في فهم الأصول العقائدية القومية الاجتماعية، للبت.
مادة رابعة: يمتنع المفذون العامون ونظار الإذاعة والمديرون والمذيعون عن ترويج أي نشرة أو كتاب غير رسمي أو غير مجاز، في نطاق المنفذية أو المديرية سواء صدر من عضو في الحزب مسؤول أو غير مسؤول أو عن شخص من خارج الحزب، ويمنعون الرفقاء من الترويج إلا إذا وردهم اشعار أو توكيد رسمي من العمدة المختصة بوجوب ذلك أو جوازه.
مادة خامسة: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ تبليغه.
مادة سادسة: يبلغ لمن يلزم وينشر ويحفظ.
صدر في 26 نوفمبر 947
الزعيم
الإمضاء
مرسوم بإنشاء الشعب السياسية
ان زعيم الحزب القومي الاجتماعي بناء على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور،
وبناء على مقتضيات الأمر المفعول والحالة القائمة في البلاد السورية،
يرسم ما يلي:
مادة أولى: تنشأ في كل دولة من الدول السورية شعبة سياسية تعنى بالشؤون السياسية والداخلية المختصة بعمل الحزب القومي الاجتماعي في المنطقة القائمة فيها الشعبة.
مادة ثانية: ترجع الشعب السياسية إلى المكتب السياسي المركزي وتقوم بتنفيذ الخطط السياسية المقررة والمصدقة أو المرسومة من الزعيم وبالقيام بجميع المساعي والأعمال التي توصل إلى الأهداف السياسية المعينة لها من قبل المكتب السياسي المركزي.
مادة ثالثة: ان جميع الاتفاقات مع أحزاب أو فئات سياسية لتحقيق أغراض الحزب السياسية في المنطقة المقررة أو المرسومة يجب ان تحوز موافقة المكتب المركزي الذي له حق نقض كل اتفاق لا يقبله وتوقيف تنفيذ كل ما يراه مخالفاً للخطط السياسية المرسومة أو معاكساً لتحقيقها.
مادة رابعة: تتألف هيئة الشعبة السياسية من رئيس وناموس وأعضاء يعينون بمرسوم من الزعيم.
مادة خامسة: تتخذ الشعبة السياسية قراراتها بالأكثرية المطلقة لجميع أعضائها.
مادة سادسة: يعين للشعبة أعضاء مراسلون في الجهات التي يدعو وضعها إلى وجود عاملين سياسيين محليين يقومون بتنفيذ مقررات الشعبة ويراسلونها في أحوال محافظاتهم.
مادة سابعة: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ امضائه.
مادة ثامنة: يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم وينشر ويحفظ.
صدر عن مكتب الزعيم في 26 ابريل 948
الزعيم
الامضاء
——————
قانون الندوة الثقافية
غاية الندوة الثقافية
ان زعيم الحزب القومي الاجتماعي،
بناء على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور،
وتثبيتاً للندوة الثقافة التي انشئت سنة 1937،
يرسم ما يلي:
مادة وحيدة
غاية الندوة الثقافية: التعمق في درس التعاليم القومية الاجتماعية المتضمنة في المبادئ والشروح التعليمية، والتمكن منها، والتعاطي فيها في المجتمع، وايضاح المبادئ والقيم والقواعد القومية الاجتماعية، والقضية الناشئة عنها والنظرة إلى الحياة والكون والفن الحاصل منها، والمسائل والقضايا الاجتماعية منها، وبعث التراث السوري الفكري، والإنتاج الأدبي الفني على هذه الخطط، واحياء للقيم الجديدة وتحقيقاً للثقافة السورية القومية الاجتماعية المشتملة عليها.
القانون الداخلي”
القسم الأول: في العضوية
المادة الأولى: عضوية الندوة الثقافية لا تجوز الا للسوريين القوميين الاجتماعيين من رجال ونساء.
المادة الثانية: عضوية الندوة الثقافية صنفان: فعلي عامل وعامل بالمراسلة.
المادة الثالثة: الأعضاء الفعليون العاملون هم المقيمون في المركز وانحائه القريبة فيحضرون اجتماعات الندوة ويشتركون، فعلياً في الأبحاث والمناقشات، والمحاضرات.
المادة الرابعة: الأعضاء المراسلون هم الذين يمنعهم بعدهم المكاني عن مركز الندوة من الاشتراك، فعلياً، في الاجتماعات والمناقشات، والأبحاث والمحضرات، ولكنهم يتتبعون أعمال الندوة ودراساتها وأبحاثها، ويساهمون في الدراسات والأبحاث التنقيبية بالمراسلة ويقدمون للندوة دراساتهم وأبحاثهم في المواضيع العلمية والفلسفية لتبحث وتناقش في الندوة.
المادة الخامسة: يشترك في عضو الندوة الفعلي العامل والعامل المراسل أن يكون حائزاً الأمور التالية:
أ- أن يكون تحصيله العلمي ومستوى ثقافته معادلاً، في أدنى تقدير، لشهادة البكالوريا القسم الثاني.
ب- أن يكون دارساً التعاليم القومية الاجتماعية ونظرتها إلى الحياة والكون والفن، مؤمناً ايماناً تاماً بحقيقتها، متفهماً القضايا العملية على ضوئها.
ج- أن يكون ذا سلوكية قومية اجتماعية صحيحة في جميع المواقف الفكرية والنظامية، متفهماً للقيم القومية والاجتماعية وعاملاً بروحيتها.
د- أن يكون دارساً منتجاً انتاجاً قومياً اجتماعياً صحيحاً، وأن يعد درساً واحداً، على الأقل، في السنة يحمل نظرة النهضة السورية القومية الاجتماعية إلى الحياة، والكون والفن وروح تعاليمها ، في أي قضية هامة، أي أنه يجب على عضو الندوة الثقافية أن يتخذ موقفاً واضحاً يثبت فيه يقينه، وايمانه القوميين الاجتماعيين.
المادة السادسة: تعيين لجنة من قبل عمدة الثقافة لقبول الطلبات وترشيح من ترى فيهم الشروط المطلوبة في المادة السابعة.
المادة السابعة: الاخلال بأي شرط من شروط المادة الخامسة وبأي قسم أساسي من أقسام غاية الندوة الثقافية والتغييب مرة واحدة بغير عذر مقبول بسقط المخل والمتغيب بلا عذر من عضوية الندوة. ويكفي الاخلال لسقوط عضوية العضو المراسل.
المادة الثامنة: يجاز إلى اجتماعات الندوة الثقافية الدراسية يوميون اجتماعيون مؤهلون فكرياً لسماع الأبحاث وتتبعها والاستفادة منها لبناء ادراكهم القومي الاجتماعي ولهم السلوكية الموضحة في فقرة (ج) من المادة الخامسة. وتطلق عليهم صفة مستمعين في الندوة الثقافية.
المادة التاسعة: يسقط حق حضور الاجتماعات وتؤخذ بطاقة المستمع من الذي يتغيب مرة واحدة بلا عذر مقبول عن الاجتماع.
الهيئة الإدارية
المادة العاشرة: تتألف الهيئة الإدارية من رئيس ونائب رئيس وناموس يعينون بمرسوم من الزعيم.
المادة 11: مدة الهيئة الإدارية حول يبتدئ في بداية السنة القومية الاجتماعية، في السادس شر من نوفمبر.
المادة 12- صلاحيات الرئيس إدارة أعمال الندوة الثقافية وترؤس اجتماعاتها والاشتراك في ابداء الرأي والمناقشة، وانتداب من يرى من أعضاء الندوة لمهمات معينة، كإلقاء محاضرات خارج قاعة الندوة لتوسيع نشر الثقافة القومية الاجتماعية وتمثيل الندوة في اجتماعات واحتفالات ثقافية يحسن بالندوة أن تمثل فيها، ورفع التقارير عن أعمال الندوة إلى عمدة الثقافة والزعيم، وتمثيل الندوة في الاجتماعات والاحتفالات الرسمية.
المادة 13- نائب الرئيس يعاون الرئيس في مهمة إدارة الأعمال وينوب عنه في غيابه في إدارة الأعمال واتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الحالة، ويشترك في ابداء الرأي والمناقشة.
المادة 14- صلاحيات ناموس الندوة الثقافية تدوين محاضر الجلسات وترتيب الأبحاث والمحاضرات بموافقة الرئيس، ودعوة الأعضاء إلى الاجتماعات والقيام بالمراسلات المقررة، أو التي تقتضيها الواجبات الكتابية وتهيئة مواد التقارير الذي يرفعه الرئيس إلى الإدارة الحزبية، وحفظ السجلات.
المادة 15- على العضو العامل أن يتجه بكل مقدرته ووعيه إلى أعمال الندوة فيشترك في الأبحاث والمناقشات. وعليه واجب اعداد محاضرات أو دراسات وأبحث تطلب منه من رئاسة الندوة.
المادة 16- تتشكل في الندوة الثقافية السورية القومية الاجتماعية ثلاث لجان رئيسية دائمة:
1- لجنة الأبحاث الفلسفية.
2- لجنة الأبحاث الاقتصادية.
3- لجنة الأبحاث التاريخية.
وتؤلف لجان أخرى لمواضيع أخرى، كلما دعت الحاجة وتهيأت الأسباب.
المادة 17- تكون قاعة المحاضرات للندوة الثقافية تحت إشراف الندوة والندوة تشكل لجنة خاصة بتهيئة قاعة المحاضرات والدعوة إليها وضبطها.
المادة 18- تنظر الندوة في المحاضرات التي يريد من شاء من أعضائها أو من غيرهم القاءها في قاعة المحاضرات وتقرر فيها.
المادة 19- في جميع الأمور التوجيهية التي لم تسبق لها سابقة من قبل الزعيم تحتاج قرارات الندوة إلى مصادقة الزعيم.
المادة 20- يمكن تعديل هذا القانون بناء على اقتراح ثلثي أعضاء الندوة أو مباشرة من السلطة المختصة أي باقتراح عمدة الثقافة على الزعيم أو من الزعيم رأساً.
صدر عن مكتب الزعيم في 25 ابريل 1948
الهيكل التنظيمي:
يتوزع الحزب على عدد كبير من المنفذيات والمفوضيات والمديريات المستقلة في مختلف أنحاء سورية.
المنفذيات هي:
منفذية دمشق، منفذية حلب، منفذية حمص، منفذية حمص، منفذية حماة، منفذية اللاذقية، منفذية الجزيرة، منفذية طرطوس، منفذية بانياس، منفذية صافيتا، منفذية حزور، منفذية الحصن الغربي، منفذية جبلة.
المفوضيات هي: مفوضية صيدنايا، مفوضية خان شيخون، منفذية البيضا، منفذية كلماخو، منفذية تل أبيض، منفذية الميادين، منفذية الناصرية، منفذية معلولا وغيرها.
أما المديريات المستقلة:
مديرية السويداء، مديرية دير الزور، مديرية قطنا، مديرية مقعبرة، مديرية القنيطرة، مديرية سلقين، مديرية صلخد، مديرية أبي فراس الحمداني بالباب.
إحتفالات الحزب:
يحتفل الحزب بالمناسبات التالية:
– يوم الأول من آذار ذكرى مولد أنطون سعادة.
– يوم الثامن من تموز ذكرى استشهاد أنطون سعادة.
– يوم السادس عشر من تشرين الثاني ذكرى تأسيس الحزب
الصحافة والمطبوعات:
صدرت للحزب عدة صحف ومطبوعات أهمها:
صحيفة الجيل الجديد، البناء، مجلة القيثارة.
تطور الحزب:
تأسس الحزب السوري القومي الاجتماعي في السادس عشر من تشرين الثاني 1932م، وبقي يعمل بصورة سرية إلى أن انكشف أمره في السادس عشر من تشرين الثاني 1935م.
في عهد حسني الزعيم حلت الأحزاب في سورية وكان بينها الحزب السوري القومي الاجتماعي، ثم عاود نشاطه بعد إنقلاب سامي الحناوي.
وفي عهد حسني الزعيم سلمت السلطات في سورية أنطون سعادة إلى الحكومة اللبنانية التي أحالته إلى المحاكمة ومن ثم الإعدام.
مارس أعضاء الحزب في سورية نشاطهم في البداية بدون ترخيص، وفي آذار 1950 وافقت وزارة الداخلية في سورية على إعطاء جرجي قنيزح أمين سر الحزب السوري القومي الإجتماعي سابقاً موافقة على تأسيس حزب سياسي إجتماعي باسم: “الحزب السوري القومي الإجتماعي”.
وفي السادس من نيسان عام 1952م أوقف الحزب السوري القومي الاجتماعي نشاطه بعد صدور قانون حل الأحزاب.
وعندما صدر قانون الجمعيات والأحزاب في الثاني عشر من أيلول عام 1953 تقدم الحزب إلى وزارة الداخلية بإعلام مع مذكرة إيضاحية وبإشعار استئناف نشاط الحزب.
تعرض أعضاء الحزب للملاحقة وأغلقت مقرات الحزب على خلفية الاتهامات بضلوع الحزب في إغتيال عدنان المالكي في 22نيسان 1955م.
وبعد ساعات قليلة من وقوع الحادث، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على جميع قادة وأعضاء في الحزب، ولاحقت الباقي.
وكانت التهم التي وجهت إليهم:
1- القتل بدافع سياسي.
2- إحراق مطبعة البناء لإزالة كل أثر من آثار النشر.
3- الاتصال مع الدول الأجنبية.
4- ارتكاب الأعمال المخلة بالأمن.
5- حيازة الأسلحة.
6- قبول العسكريين في الحزب.
7- التجسس.
8- التآمر على الدولة لقلب نظام الحكم فيها، والاستيلاء على هذا الحكم بمساعدة الدول الأجنبية.
الحزب في المحافظات والمدن السورية:
الحزب السوري القومي الاجتماعي في حمص
انظر:
من مذكرات أكرم الحوراني – الحزب السوري القومي
موقف الحزب السوري القومي الاجتماعي من تعديل الدستور في سورية 1947
وثائق الحزب السوري القومي الاجتماعي
إعلام الحزب السوري القومي الإجتماعي إلى وزارة الداخلية حول استئناف نشاطه
نص إيضاح الحزب السوري القومي الإجتماعي حول استئناف نشاطه
بعض أعضاء المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الإجتماعي عام 1955
المراجع والهوامش:
(1). صحيفة الشاطئ، العدد 79الصادر في الثامن عشر من آذار 1950م
(2). عثمان (هاشم)، الأحزاب السياسية في سورية السرية والعلنية، دار رياض الريس، لندن الطبعة الأولى، عام 2001م، ص 178- 182
المراجع والهوامش:
(1). صحيفة الشاطئ، العدد 79الصادر في الثامن عشر من آذار 1950م
(2). عثمان (هاشم)، الأحزاب السياسية في سورية السرية والعلنية، دار رياض الريس، لندن الطبعة الأولى، عام 2001م، ص 178- 182