وثائق سوريا
مرسوم تأسيس مدارس للعشائر البدوية في سورية عام 1949م
المرسوم التشريعي رقم 100 الذي أصدره الزعيم حسني الزعيم في الثلاثين من أيار عام 1949م، والقاضي تأسيس مدارس للعشائر البدوية في سورية.
نص المرسوم:
مرسوم تشريعي رقم 100
تاريخ 30 أيار 1949
تأسيس مدارس للعشائر البدوية
إن القائد العام للجيش والقوى المسلحة- رئيس مجلس الوزراء
بناء على المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 1 المؤرخ 2 / 4 / 1949
وبناء على المرسوم التشريعي رقم 21 المؤرخ في 16 / 4 / 949
وبناء على اقتراح وزير المعارف وقرار مجلس الوزراء رقم 195 وتاريخ 30 أيار 949
يرسم ما يلي:
المادة 1- تؤسس مدارس للعشائر البدوية في المناطق المتاخمة للصحراء وفي كل مكان ترى وزارة المعارف ضرورة لتأسيس مدرسة فية.
المادة 2- يهدف التعليم في هذه المدارس إلى مكافحة الأمية ونشر التعليم بين أبناء البادية.
المادة 3- إن مدة الدراسة في مدارس العشائر البدوية هي خمس سنوات.
المادة 4- مدارس العشائر البدوية ابتدائية داخلية مجانية.
المادة 5- لا يقبل في هذه المدارس إلا أبناء العشائر البدوية فقط على أن يكونوا قد أتموا السابعة من عمرهم، ويحدد عدد المقبولين في كل عام دراسي بقرار وزاري ضمن الاعتمادات المرصدة في موزانة وزارة المعارف.
المادة 6- إن أنواع الدروس التي تلقى في هذه المدارس وكيفية إدارتها وطريقة إجراء امتحاناتها تقرر بمراسيم تنظيمية.
المادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 3 شعبان 1368 و 30 أيار 1949
القائد العام للجيش والقوى المسلحة
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية والدفاع الوطني
الزعيم حسن الزعيم
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية – عادل أرسلان
وزير العدلية – أسعد الكوراني
وزير الأشغال العامة – فتح الله صقال
وزير المعارف والصحة والإسعاف العام – خليل مردم بك
وزير الزراعة – نوري إيبش
وزير المالية والاقتصاد الوطني – حسن جبارة




المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 30 الصادر في 13 حزيران عام 1949م، صـ 1602