وثائق سوريا
قرار منع التعامل بغير العملة الورقية السورية عام 1920م
قرار منع التعامل بغير العملة الورقية السورية عام 1920م
نص القرار:
القرار نمره 607
ان الكومسير السامي للجمهورية الأفرنسية في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية بتاريخ 8 ت1 سنة 919
وبناء على برقية نمرة 1013 – 1014 المؤرخة في 3 ت1 سنة 920 الواردة من حضرة رئيس الوزراة ووزير الخارجية وبناء على القرارات المؤرخة في 13 آذار سنة 920 نمرة 129
12 تموز سنة منه 265
25 تموز سنة منه 285
9 آب سنة منه 302
21 آب سنة منه 307
قرر:
1- ابتداء من غرة كانون الثاني سنة 921 ممنوع استعمال غير العملة الورقية السورية في معاملات تسديد الديون والذمم ومعاملات الأمانات المصرفية في البلاد المذكورة في البند الأول من القررا نمره 302 بتاريخ 9 آب 920 ولا يستثنى من ذلك سوى المعاملات الأهلية والتجارية والأمانات المعقودة قبل غرة كانون الثاني سنة 921 التي وفقاً للبند السابع من القرار نمرة 302 المؤرخ في 9 آب سنة 920 يجوز حتى 26 شباط 1921 تسديدها بواسطة العملة المذكورة فيها إلا إذا اتفق الفريقان على غير ذلك.
2- يجوز للسلطات التي يعينها رئيس البعثة الأفرنسية بدمشق أو الجنرال مندوب الكومسير السامي بحلب أو مدير بلاد العلويين العام أن تعطى المؤسسات المالية عند طلبها رخصة خاصة ببيع أوراق نقدية أجنبية يتجاوز مبلغها 25 ليرة سورية إلى من يبارح سوريا مصحوباً بجواز سفر، ويجب تقييد تسليمات الأوراق النقدية الاستثنائية هذه في سجل مرقم وموقع عليه سابقاً بتوقيع السلطة التي من صلاحيتها اعطاء الرخصة ويسجل هناك اسم وكنية ومحل إقامة المستلم وجواز السفر المرز والبلاد المقصودة والمبلغ المدفوع.
3- تجازى مخالفات أحكام هذا القرار بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بالجزاء النقدي حتى مائة ليرة سورية أو بأحد هذين الجزائين فقط.
بيروت في 31 كانون الأول سنة 920
بالوكالة
روبيردي كاي




المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - حلب، العدد 179 الصادر في 7 كانون الثاني عام 1921