وثائق سوريا
قرار تنظيم الدائرة الداخلية في مديرية الأعاشة عام 1941
القرار رقم 20 ل.ر الذي أصدره الجنرال دانتز المفوض السامي الفرنسي في سورية في الأول من شباط عام 1941 حول تنظيم الدائرة الداخلية في مديرية الأعاشة العامة والشؤون الاقتصادية.
نص القرار:
قرار رقم 20 – ل.ر
صادر في أول شباط 1941م، والقاضي بتنظيم الدائرة الداخلية في مديرية الأعاشة العامة والشؤون الاقتصادية.
إن الجنرال قائد الفيلق المفوض السامي لفرنسا في سورية ولبنان
وبناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادر في 23 ت2 سنة 1920
وبناء على القرار رقم 10 – M الصادر في 3 أيلول 1939 القاضي بإنشاء مديرية عامة للأعاشة والمحور بالقرارين رقم 219 و 236 – ل.ر تاريخ 8 و 13 أيلول 1939
قرر ما يأتي:
المادة الأولى- تشتمل المديرية العامة للأعاشة والشؤون الاقتصادية على دائرتين:
1) دائرة الأعاشة والإنتاج الداخلي.
2) دائرة التجارة الخارجية والداخلية.
المادة الثانية – تعالج دائرة الأعاشة والإنتاج الداخلي جميع المسائل المتعلقة بالأعاشة وبتوزيع مختلف الحاصلات وتنظيم الاستهلاك وتقدير حاجات الجيش والأهالي المدنيين وإحصاء المخزونات وحفظها وتدرس أكلاف الحاصلات والتقنين والمصادرات ومراقبة التوزيع.
المادة الثالثة- يدخل في صلاحية دائرة التجارة الخارجية والداخلية التفتيش عن أسواق للتصدير وعقد الاتفاقات مع البلدان المجاورة وتحديد وسائل التبادل وتقديرها ومراقبة التجارة الخارجية والداخلية والعلاقات والأنظمة وقمع الغش ومراقبة الأسعار والعلاقات مع النيابات العامة.
المادة الرابعة- أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 29 كانون الثاني 1941 (التاسع والعشرين من كانون الثاني سنة ألف وتسعماية واحدى وأربعين)
بيروت في أول شباط 1941
المفوض السامي
الإمضاء – دانتز
الجريدة الرسمية – العدد 20 عام 1941م، صـ 95