وثائق سوريا
قرار تحديد تكلفة العلاج والتداوي والعمليات الجراحية في المشافي السورية 1953
القرار رقم 15 / ت الذي صدر عن وزارة الصحة في السابع والعشرين من أيار عام 1953 حول تحديد أجور المستشفيات والعمليات الجراحية في سورية.
قرار وزارة الصحة رقم 15 / ت
بناء على الأمر العسكري رقم 2 المؤرخ في 3 / 12 / 1951
وعلى المرسوم التشريعي رقم 257 المؤرخ في 8 / 6 / 1952
وبناء على المرسوم رقم 704 المؤرخ في 22/ 10 / 1952
وعلى اقتراح الأمين العام لوزارة الصحة والإسعاف العام
يقرر ما يلي:
1- تتقاضى جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والإسعاف العام في الجمهورية السورية أجوراً عن المرضى الخصوصيين بما فيها أجور التداوي حسب درجاتهم تحدد بما يلي:
الدرجة الأولى غرفة ذات سرير واحد 1000 ل.س
الدرجة الثانية غرفة ذات سريرين إلى أربعة 600 ل.س
الدرجة الثالثة قاعة عامة 300 ل.س
الدرجة الرابعة قاعة عامة للفقراء بما فيها العلاج مجاناً
2- تحد أجور العمليات الجراحية والتوليدية في المستشفيات الصحية كما يلي:
أ- عن كل عملية من العمليات الكبيرة من 100 ل.س إلى 150 ل.س
ب- عن كل عملية من العمليات المتوسطة من 60 ل.س إلى 80 ل.س
ج- عن كل عملية من العمليات الصغيرة من 35 – 50 ل.س
3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه
دمشق في 27 / 5 / 1953
و. وزير الصحة والإسعاف العام