You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة في سورية عام 1971

المرسوم رقم 2529 الذي أصدر الرئيس حافظ الأسد في الحادي عشر من تشرين الثاني عام 1971م، والقاضي بتشكيل  مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة –  المؤسـسة العامـة للمناطق الحرة


مرسوم رقم 2529

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 18 / 7 / 1971

يرسم ما يلي:

مادة 1- يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة من:

– وزير الاقتصاد أو من ينيبه من معاونيه                                              رئيساً

– مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة                                             نائباً للرئيس

– مدير عام الجمارك                                                                        عضوا

– ممثل عن كل من وزارتي المالية والصناعة لا تقل وظيفته عن مدير           عضو

– ممثلين اثنين عن الغرف التجارية والصناعية                                         عضواً

مادة 2- يتمتع مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق الغايات والأغراض التي أحدثت الهيئة من أجلها، وذلك ضمن القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة وعلى الأخص ما يلي:

1- اقتراح إنشاء أو إلغاء المناطق الحرة وإقرار توسيعها أو تضييقها.

2- تنظيم المناطق الحرة عمرانياً وإحداث المخازن والمستودعات والمنشآت الأخرى اللازمة لأغراض المنطقة الحرة.

3- دراسة المشروعات التجارية والصناعية التي يقترح إنشاؤها في كل منطقة والبت في الطلبات المقدمة لهذه الغاية.

4- اقتراح مشاريع الأنظمة.

5- مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للهيئة واعتمادها قبل رفعها لوزير الاقتصاد والتجارة للتصديق عليها بعد استطلاع رأي وزارة المالية.

6-اقتراح الخطط المالية الأخرى.

7- وضع التقرير السنوي عن أعمال الهيئة خلال السنة المالية واعتماد الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر قبل رفعها لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للتصديق.

8- اقتراح الملاك العددي وتعديله حسب متطلبات العمل.

9- عقد النفقات الإدارية والتأسيسية وتصديق عقود المشتريات وذلك في حدود اعتمادات الموازنة ومع مراعاة أحكام النظام المالي وله أن يفوض لجنة خاصة من أعضائه أو المدير العام ببعض صلاحياته في هذا الخصوص.

10-إقرار شراء واستملاك العقارات وبيعها.

11- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عنها في أنظمة الهيئة.

12- دراسة كل ما يعرضه المدير العام على المجلس واتخاذ القرار بشأنه.

مادة 3- تخضع قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى تصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ولا تعتبر نافذة إلا بعد اقترانها بالتصديق.

مادة 4- بنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم للعمل بأحكامه

دمشق في 11 / 11 / 1971

رئيس الجمهورية

الفريق حافظ الأسد

المصدر
الجريدة الرسمية، عام 1971م، الجزء الأول، العدد 48م، صـ 1995 – 1996



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى