You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة في سورية عام 1971

المرسوم رقم 2529 الذي أصدر الرئيس حافظ الأسد في الحادي عشر من تشرين الثاني عام 1971م، والقاضي بتشكيل  مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة –  المؤسـسة العامـة للمناطق الحرة


مرسوم رقم 2529

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 18 / 7 / 1971

يرسم ما يلي:

مادة 1- يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة من:

– وزير الاقتصاد أو من ينيبه من معاونيه                                              رئيساً

– مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة                                             نائباً للرئيس

– مدير عام الجمارك                                                                        عضوا

– ممثل عن كل من وزارتي المالية والصناعة لا تقل وظيفته عن مدير           عضو

– ممثلين اثنين عن الغرف التجارية والصناعية                                         عضواً

مادة 2- يتمتع مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق الغايات والأغراض التي أحدثت الهيئة من أجلها، وذلك ضمن القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة وعلى الأخص ما يلي:

1- اقتراح إنشاء أو إلغاء المناطق الحرة وإقرار توسيعها أو تضييقها.

2- تنظيم المناطق الحرة عمرانياً وإحداث المخازن والمستودعات والمنشآت الأخرى اللازمة لأغراض المنطقة الحرة.

3- دراسة المشروعات التجارية والصناعية التي يقترح إنشاؤها في كل منطقة والبت في الطلبات المقدمة لهذه الغاية.

4- اقتراح مشاريع الأنظمة.

5- مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للهيئة واعتمادها قبل رفعها لوزير الاقتصاد والتجارة للتصديق عليها بعد استطلاع رأي وزارة المالية.

6-اقتراح الخطط المالية الأخرى.

7- وضع التقرير السنوي عن أعمال الهيئة خلال السنة المالية واعتماد الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر قبل رفعها لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للتصديق.

8- اقتراح الملاك العددي وتعديله حسب متطلبات العمل.

9- عقد النفقات الإدارية والتأسيسية وتصديق عقود المشتريات وذلك في حدود اعتمادات الموازنة ومع مراعاة أحكام النظام المالي وله أن يفوض لجنة خاصة من أعضائه أو المدير العام ببعض صلاحياته في هذا الخصوص.

10-إقرار شراء واستملاك العقارات وبيعها.

11- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عنها في أنظمة الهيئة.

12- دراسة كل ما يعرضه المدير العام على المجلس واتخاذ القرار بشأنه.

مادة 3- تخضع قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى تصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ولا تعتبر نافذة إلا بعد اقترانها بالتصديق.

مادة 4- بنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم للعمل بأحكامه

دمشق في 11 / 11 / 1971

رئيس الجمهورية

الفريق حافظ الأسد

المصدر
الجريدة الرسمية، عام 1971م، الجزء الأول، العدد 48م، صـ 1995 – 1996

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: <b>تنبيه: </b>عذراً... لا يمكنك نسخ محتوى الموقع.!!