وثائق سوريا
قرار تحديد أيام الأعياد في سورية عام 1925
قرار تحديد أيام الأعياد في سورية عام 1925
قرار رقم 421
ان رئيس دولة سورية
بناء على القرار تاريخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية
وإزالة للتردد الحاصل أحياناً في الدوائر في الأيام والأعياد الرسمية التي تعطل فيها دوائر الحكومة
يقرر
1- تعطل جميع دوائر الحكومة ومصالحها في المركز والملحقات في الأيام الأتية
يوم عرفه وأربعة أيام عيد الأضحى (من 10 ذي الحجة حتى 14 منه)
يوم الوقفة وثلاقة أيام عيد الفطر (آخر يوم من شهر رمضان وثلاثة من شوال)
يوم عيد المولد النبوي (12 ربيع الأول)
يوم رأس السنة الهجرية (غرة المحرم)
يوم عيد الميلاد المسيحي
يوم عيد الجمهورية الافرنسية (14 تموز)
رأس السنة الغربية (أول كانون الثاني)
يوم ذكرى الشهداء (6 أيار)
يوم عيد الفصح
يوم عيد الهدنة (11 تشرين الثاني)
2- يعطل أيضاً الموظفون الاسرائيليون يوم عيد الغفران عند الطائفة الموسوية
3- يبلغ هذا القرار إلى جميع الوزارات ورؤساء الحكومة لتنفيذ أحكامه
دمشق في 10 تشرين الأول 925
رئيس دولة سورية
الإمضاء
صبحي بركات الخالدي
شوهد وصدق عليه بأمر المفوض السامي
الإمضاء
اوبوار
انظر:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000