وثائق سوريا
مرسوم إحداث اتحاد الكتاب العرب عام 1972
مرسوم الرئيس حافظ الأسد رقم 146 الصادر في الثالث عشر من شباط عام 1972م، والقاضي بإحداث اتحاد الكتاب العرب
مرسوم تشريعي رقم /15/
تاريخ 13 / 2 / 1972
تعديل المرسوم التشريعي رقم 72 لسنة 1969 المتضمن إحداث اتحاد الكتاب العرب
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور المؤقت
يرسم ما يلي:
مادة 1- يعدل المرسوم التشريعي رقم 72تاريخ 4/2/1969 على النحو المبين في المواد التالية :
مادة 2- تعدل المادة 1 كما يلي :
مادة 1- يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إلى جانبها:
الوزارة : وزارة الثقافة والإرشاد القومي .
الاتحاد : اتحاد الكتاب العرب في الجمهورية العربية السورية .
المهنة : التأليف والترجمة في مجالات الشعر والقصة الشعر والقصة والمسرح والنقد والدراسة والبحث وما يتصل بها من نشاطات فكرية في الحقل الثقافي والأدبي .
المؤتمر العام : المؤتمر العام لاتحاد الكتاب العرب .
مجلس الاتحاد : مجلس اتحاد الكتاب العرب .
المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب .
الكاتب : هو الذي يمارس مهنة الكتابة بمستوى فني مقبول في أحد المجالات المذكورة في تعريف المهنة وله كتاب واحد مطبوع على الأقل .
مادة 3- تعدل المادة 3 على النحو التالي :
مادة 3- يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف التالية :
1- آ- تعبئة الطاقات الأدبية في القطر العربي السوري .
ب- استكشاف المواهب الأدبية ورعايتها .
ج- رصد الواقع العربي في الأنتاج الأدبي والثقافي .
د- استلهام الجوانب الكفاحية والإنسانية في التراث القومي والأدب الشعبي لتطوير الأدب العربي وإغنائه ووضعه في تيار الأدب الطليعي العالمي .
هـ- إذكاء روح المقاومة والصمود لدى المواطن العربي في وجه الإخطار التي تهدد الوجود العربي وتحاول عزله وإلغاء دوره الأساسي في النضال العالمي ضد الاستعمار والامبريالية .
و- مجابهة الاستعمار والامبريالية والصهيونية والرجعية على الصعيد الثقافي والقومي والسياسي .
ز- محاربة التيارات الثقافية المنحرفة الداعية إلى الانحلال والانهزامية والاستسلام للواقع الفاسد الذي يعانيه المجتمع العربي.
ح- التأكيد على حرية الكلمة ذات المدلول القومي والبعد الاشتراكي التقدمي .
ط- الانفتاح على الأدب التقدمي في الوطن العربي والعالم .
ي- تهيئة مناخ ثقافي يتيح للامكانات والمواهب المبدعة أن تتفتح وتنمو في جو من الحرية المسؤولية .
2- آ- العمل على جعل الكتابة مهنة الكاتب .
ب- إقامة المؤسسات التي تؤمن للكاتب المسكن والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والمعاشية .
ج- الدفاع عن الكتاب لإيجاد التشريعات التي تحمي انتاجهم وتضمن حقوقهم فيه .
3-1- إصدار النشرات الدورية وغير الدورية باللغة العربية واللغات الأجنبية .
ب- إقامة دار للطباعة والنشر والتوزيع .
ج- القيام بالنشاط الأدبي والثقافي في القطر والخارج عن طريق المحاضرات والندوات واللقاءات .
د- الاتصال بالاتحادات والهيئات الأدبية والثقافية العربية والأجنبية وبخاصة الكتاب والأدباء العرب في المهجر .
مادة 4-يضاف إلى المادة 9 فقرة د كما يلي :
د- جمعيات الاتحاد .
مادة 5- يعدل البند 3 من الفقرة (ب) من المادة 10 كما يلي :
3- إقرار النظام الداخلي للاتحاد الذي يصدر بقرار من الوزير ، أما بقية الأنظمة فتصدر بقرار من المكتب التنفيذي .
مادة 6- تعدل المادة 13 على النحو التالي :
مادة 13- يتكون المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس الاتحاد ينتخبهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين يقدم المكتب التنفيذي في نهايتها تقريراً عن أعماله إلى المؤتمر العام ويمارس الاختصاصات التالية :
تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد والمؤتمر العام .
اقتراح تعديل النظام الداخلي على مجلس الاتحاد .
وضع مشاريع الميزانيات وعرضها على مجلس الاتحاد .
تشكيل اللجان الدائمة والموقتة والجمعيات من أعضاء الاتحاد وإحداث الإدارات لتحقيق أهدافه .
البت في طلبات الانتساب للاتحاد .
العهدة لأعضائه بالإشراف على جمعيات الاتحاد ولجانه وإداراته المختلفة وبأداء مهام معينة لخدمة أهداف الاتحاد .
عقد اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بصفة مجلس لمجلة ( الموقف الأدبي ) وبجميع المطبوعات الدورية التي يصدرها الاتحاد لمناقشة شؤونها التوجيهية والإدارية والمالية واتخاذ القرارات اللازمة .
إدارة أعمال الاتحاد والقيام بما يحقق أهدافه وغاياته وفقاً لقرارات وتوجيهات المؤتمر ومجلس الاتحاد وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة .
مادة 7- يضاف إلى نهاية المادة 13 مادة برقم ( 13 مكرر ) كما يلي :
مادة 13 مكرر- يتولى كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي بما فيهم الرئيس ونائبه الإشراف على إحدى إدارات الاتحاد المبينة فيما يلي على أن يكون المكتب التنفيذي بمجموعه هو المسؤول عن إهمال هذه الإدارات وإقرار مقترحاتها .
إدارة التوجيه الأدبي .
إدارة النشاط الثقافي والعلاقات الخارجية .
إدارة الجمعيات والمكاتب الفرعية .
إدارة المخطوطات والنشر .
إدارة الشؤون المالية والإدارية .
إدارة الشؤون الاجتماعية .
مادة 8- تعدل المادة 15- كما يلي :
مادة 15- تحدد في النظام الداخلي مهام كل من نائب الرئيس وأمين السر وجمعيات الاتحاد وإداراته .
مادة 9- يضاف إلى الباب الثالث فصل خامس ومادة برقم (15 مكرر ) كما يلي :
لفصل الخامس
جمعيات الاتحاد
( مادة 15- مكرر – آ- الجمعية هي مجموعة من الكتاب الأعضاء في الاتحاد الذين يمارسون نشاطهم في مجالات فكرية واحدة أو متقاربة .
ب- لكل عضو في الاتحاد الحق في الانتساب إلى إحدى الجمعيات الخمس التالية التي يرى أنها أكثر ملاءمة لممارسة نشاطه كعضو في الاتحاد وهي :
1- جمعية البحوث والدراسات .
2- جمعية الشعر .
3- جمعية القصة والرواية .
4- جمعية المسرح .
5- جمعية النقد الأدبي .
ج- يصدر النظام الداخلي بقرار من المكتب التنفيذي ) .
مادة 10- تعدل الفقرة ج من المادة 17 على النحو التالي :
ج- يمارس المكتب التنفيذي الموقت صلاحيات المكتب التنفيذي المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي حتى انعقاد المؤتمر العام وتنتهي مهمته فور انتخاب مكتب تنفيذي جديد .
مادة 11- يضاف إلى المادة 17/ الفقرة (و) التالية :
و- إذا انتهت مدة المكتب التنفيذي للاتحاد ولم يحل محله مكتب تنفيذي آخر لأي سبب من الأسباب فلرئيس الجمهورية أن يصدر مرسوماً بتعيين مكتب تنفيذي جديد لمدة تحدد في المرسوم على أن لا تتجاوز المدة المحددة للمكتب التنفيذي المنتخب .
مادة 12- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره .
دمشق في28/12/1391 و 13/2/1972 .
رئيـــس الجمهوريـــة
الفريق حافظ الأسد
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000