وثائق سوريا
قرار تكليف الدرك والشرطة بمعاونة مأموري المال بتحصيل الضرائب عام 1923
قرار حقي العظم حاكم دمشق- رقم 114 الصادر في التاسع والعشرين من آذار عام 1923، حول تكليف مصلحتا الدرك والشرطة بمعاونة مأموري المال بتحصيل البقايا المدورة لأول سنة 922.
نص القرار:
قرار رقم 114
ان حاكم دولة دمشق
بناء على أمر المفوضية العليا للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان المؤرخ في 20 كانون الأول سنة 920 رقم 588
وبالنظر لاقتراح رئاسة المالية
يقرر ما يلي:
1- تكلف مصلحتا الدرك والشرطة بمعاونة مأموري المال بتحصيل البقايا المدورة لأول سنة 922 من ضرائب المسقفات والأراضي بالتمتع وبدلات تخمين الأعشار وحاصلات وأجور أملاك الدولة واثمان البذار المقرض إلى الزراع.
2- تقوم الشرطة بالمساعدة في مدن دمشق وحماة وحمص والدرك في قرى هذه المدن الثلاث وبقية الملحقات.
تعطي للدرك والشرطة ومأموري المال مكافأة نقدية لا يتجاوز مجموعها خمسة في المئة عن تحصيلات بقايا سنة 919 و 920 و921 حسب التعليمات التي تقرها رئاسة المالية.
3- تدفع مكافأة الشرطة إلى مدير الشرطة بموجب سند منه ليوزعها على الشرطيين بنسبة مساعيهم.
4- تدفع مكافأة الدرك عن التحصيلات التي تقع في قرى دمشق إلى مدير الدرك وفي بقية الملحقات إلى قواد الدرك.
5- تدفع المكافأة لمأموري المال بصورة التي تعينها رئاسة المالية في تعليماتها الآنفة الذكر.
6- تقتطع المكافأة المذكورة من مخصصات نفقات تحصيل الضرائب للسنة الحاضرة.
7- رئيس المالية ومدير الدرك والشرطة مكلفون بإنفاذ هذا القرار.
دمشق – في 29 آذار سنة 923
حاكم دولة دمشق
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000