وثائق سوريا
مرسوم إحداث مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب عام 1998
المرسوم التشريعي رقم 12 الذي أصدره حافظ الأسد في الخامس عشر من كانون الأول عام 1998م، حول إحداث مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب .
مرسوم تشريعي رقم /12/
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 – يحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية علمية تعليمية باسم مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب مقرها – دمشق – ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بكلمة المركز.
المادة – 2 – يتمتع المركز بالشخصية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمرضى القلب.
المادة – 3 – يهدف المركز إلى:
أ. توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمرضى القلب.
ب. توفير التدريب للأطباء وطلاب المعاهد المتوسطة وطلاب التمريض في مجال اختصاص المركز.
ج. القيام بالبحوث الطبية ذات الصلة باختصاص المركز.
المادة – 4 – يعتبر هذا المركز وحدة حسابية مستقلة له موازنة خاصة يراعى فيها تحقيق التوازن بين إيراداته ونفقاته السنوية، وتصدر بقرار من وزير الصحة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وتتمون إيراداته من:
أ. الموارد التي تتحقق من نشاطات المركز.
ب. الوفور المدور من موازنة السنة المالية السابقة.
ج. إعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة.
د. الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ه. أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
المادة – 5 – يتولى إدارة المركز مجلس إدارة ومدير عام.
المادة – 6 – أ – يشكل مجلس الإدارة كما يلي:
رئيساً | 1. وزير الصحة |
نائب لرئيس مجلس الإدارة | 2. المدير العام للمركز |
عضواً | 3. معاون المدير العام للشؤون الإدارية |
عضواً | 4. معاون المدير العام للشؤون الطبية في المركز |
أعضاء | 5. اثنان من رؤوساء الأقسام التابعة للمركز يسميهم وزير الصحة سنوياً |
عضواً | 6. ممثل عن كلية الطب في جامعة حلب |
ب – يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر ويتولى أمانة سر المجلس معاون المدير العام للشؤون الإدارية في المركز.
المادة – 7 – مجلس الإدارة، هو السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المركز ويعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إقرار الخطة الصحية والتدريبية وخطط البحث العلمي وعن حسن تنفيذها في حدود القوانين والأنظمة النافذة ويتولى:
أ. اقتراح الأنظمة المتعلقة بالمركز.
ب. اقتراح مشروع موازنة المركز.
ج. اقتراح إيفاد العاملين في المركز للاطلاع والتدريب والدراسة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية.
د. الموافقة على استقدام الخبراء العرب والأجانب واقتراح التعاقد معهم.
ه. اقتراح التعاقد مع الأطباء والفنيين.
و. قبول الهبات والتبرعات والوصايا لمصلحة المركز وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ولهذا المجلس الحق بتفويض المدير العام ببعض صلاحياته.
المادة – 8 – يعين المدير العام بمرسوم من بين حملة الإجازة في الطب البشري المختصين بجراحة القلب الذي مضى على تخرجهم مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة – 9 – يمارس المدير العام للمركز الصلاحيات التالية:
أ. يعتبر المدير العام للمركز المرجع الرسمي لجميع الأجهزة العاملة فيه من طبية وفنية وإدارية، ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل، ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع قرارات مجلس الإدارة، ويمثل المركز أمام المحاكم على اختلاف جهاتها ودرجاتها، ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك كافة سبل الطعن القانونية أو بواسطة من يفوضه بذلك دون الإخلال بما أوجبه قانون إحداث إدارة قضايا الدولة على هذه الإدارة.
ب. يشرف على جميع أعمال المركز الإدارية والمالية، وهو المسؤول عن سير هذه الأعمال وسلامة إدارة الأمور المالية أمام مجلس الإدارة.
ج. يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف والتصفية وفق القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري.
د. يوقع على المعاملات والمراسلات الجارية، وله أن يفوض معاونيه ببعض صلاحياته إلا ما نصت القوانين والأنظمة المرعية على توقيعه من قبل المدير العام بالذات.
ه. يعد مشروع موازنة المركز ويعرضه على مجلس الإدارة خلال المهل والمدد المحددة في بلاغات وزارة المالية.
و.يقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريراً عاماً عن الوضع المالي والإداري والطبي للمركز.
ز. يقترح تعيين رؤساء الأقسام، ويسمى كل منهم بقرار من وزير الصحة.
المادة – 10 – خلافاً لكل نص نافذ، تقد الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية في هذا المركز لقاء أجور وفق التعرفة التي تصدر بقرار من وزير الصحة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتحدد سنوياً نسبة الخدمات الطبية المجانية وقواعد الاستفادة منها في المركز بقرار من وزير الصحة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة – 11 – يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في المركز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ورأي كل من وزيري الصحة والمالية، وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
المادة – 12 – يجوز للمركز إشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد.
المادة – 13 – مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي، تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون في هذا المركز في كل ما لم يرد عليه نص فيه إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
المادة – 14 – يحدث للمركز فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة برقم 18206
المادة – 15 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26 – 8 – 1419 هـ و 15 – 12 – 1998 م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000